ضرورة تعين محام في النزاعات المترتبة عن عقود الشغل
قرار محكمة النقض عدد :1203
المؤرخ في : 2012/06/07
ملف اجتماعي عدد : 2011/1/5/1527
القاعدة :
إن النزاعات المترتبة عن عقود الشغل وعن الخلافات بين المشغل والأجراء، لا يمكن رفعها أمام القضاء إلا بواسطة محام ولا يجوز مباشرتها من طرف المعني بها بصفته تلك.
وبعد المداولة وطبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ 1995/10/30 وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 2003/05/07، والتمس الحكم له بتعويضات، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنفه.
وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية :
3593 درهم عن الإشعار، و17264.5 درهم عن الإعفاء، و45000 درهم عن الطرد، وتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية المعتمدتين في النقض :
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون الداخلي وخاصة مقتضيات الفصلين 31 و32 من قانون المحاماة، باعتبار أن المحكمة المصدرة له قبلت من المطلوب الترافع بصفة شخصية دون أن تلزمه بإصلاح وتنصيب محام للدفاع عنه، ذلك أنه تقدم بالاستئناف شخصيا ولم يقدم بواسطة محام مع أن المحامين المقيدين بجدول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا، باستثناء القضايا المتعلقة بالتصريحات في الحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تحتص بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، وأن هذه القضايا لم تستثن قضايا نزاعات الشغل من ضرورة تمثيل الأطراف بواسطة محام مما يكون معه القرار مشوبا بخرق الفصلين المشار إليهما أعلاه من الظهير المذكور.
وقد سبق للمجلس الأعلى أن بت في هذه النقطة القانونية من خلال القرار عدد 807 المؤرخ في 2008/07/16 في الملف عدد 2007/1/5/1141.
كما تعيب على القرار انعدام التعليل وعدم الرد على وسيلة من وسائل الدفاع، حيث إن الطالبة أثارت أمام محكمة الاستئناف كما هو ثابت من مذكرتها المدلى بها في جلسة 2009/04/16 لأن المطلوب لم يقدم مقاله الاستئنافي بواسطة محام، وإنما قدمه بصفة شخصية، إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع لا إيجابا ولا سلبا، وبالتالي فإن قرارها فاسد التعليل وقابل للنقض حتى يتسنى للمجلس الأعلى ممارسة سلطة الرقابة المخولة له.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أن الثابت لقضاة الموضوع أن الطالبة تقدمت من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2009/04/16 بدفع شكلي يرمي إلى عدم قبول استئناف المطلوب لكونه قدمه بصفته الشخصية ودون أن ينصب عنه محاميا للدفاع عن مصالحه، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع رغم جديته، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 31 من قانون مهنة المحاماة رقم 28.08 الصاد بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 2008/10/10 التي تنص على أنه “لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية والشركات أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا”.
وكذا الفقرة الأولى من المادة 32 التي تنص على ما يلي :”المحامون المسجلون بجداول هيئات المملكة وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص بالنظر فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا، وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات”.
وبحكم أن هذه الفقرة لا تستثني قضايا نزعات الشغل من تمثيل المحامي، فإن المقال يبقى معيبا شكلا ويتعين عدم قبوله، وتبعا لذلك يبقى القرار المطعون فيه عرضة للنقض، وبصرف النظر عن بحث الفرع الثاني من الوسيلة الثانية.
وحيث حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.