عبء إثبات المغادرة التلقائية على المشغل
عبء إثبات المغادرة التلقائية على المشغل
قرار محكمة النقض عدد : 1952
المؤرخ في : 11/10/2012
ملف اجتماعي عدد : 642/5/1/2011
القاعدة :
- يقع عبء إثبات المغادرة التلقائية على المشغل بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
- يخضع تقدير الأدلة والوقائع المعروضة على قضاة الموضوع لسلطتهم التقديرية، ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يهص التعليل.
- يستحق الأجير مكافأة الأقدمية عن المدة التي استطاع أن يثبت كونه اشتغل خلالها بصفة مستمرة.
وبعد المداولة وطبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 05/11/2007 بمقال افتتاحي عرض فيه بأنه كان يشتغل لدى المدعى عليه منذ 01/11/1991 بأجرة شهرية قدرها 3150.00 إلى أن تم طرده من عمله في تاريخ 17/07/2007 دون مبرر، والتمس الحكم له بالتعويضات المضمنة بمقاله.
وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه (المطلوب) في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة الطالب مبلغ 1908.17 درهم عن العطلة السنوية 2007، ومبلغ 5670.00 درهم عن الأقدمية مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ والرفض في الباقي. فتم استئناف الحكم المذكور من كلا الطرفين، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها، والوسيلة الثانية مجتمعتين :
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه؛ عدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 350 من مدونة الشغل وفساده الموازي لانعدامه.
ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن واقعة مغادرة العارض لعمله تلقائية، وكذا عمله بصفة متقطعة تم إثباتهما من طرف المشغل بمقتضى الشاهدين اللذين جاءت شهادتهما مفصلة ومقنعة.
إلا أن التعليل غير مبني على أساس، لأن شهادة الشاهدين جاءت متناقضة فيما بينهما وكذا تصريحات المشغل، فقد صرحت ممثلة المشغل أثناء جلسة البحث بأن العارض التحق بالعمل سنة 1999 إلى 2001 بصفة متقطعة، ثم عمل من 2004 إلى سنة 2007 بصفة مستمرة، كما صرح شاهد المشغل المسمى محمد .ر . بأنه التحق بالعمل منذ ست سنوات ووجد العارض يشتغل إلى غاية 2007.
واستبعادا لهذه التصريحات أدلى العارض بشواهد عمل عن كل السنوات التي اشتغل فيها، كما أدلى بمحضر الضابطة القضائية يؤكد فيه المشغل أن العارض كان يعمل لديه سنة 2003…
إن العارض عمل لدى المشغل منذ سنة 1999 إلى غاية 2007 بأجرة شهرية قدرها 3150.00 درهم، ويستحق لذلك مكافأة أقدمية تحدد نسبتها في 5% بعد قضائه سنتين في الشغل، و10% بعد قضائه خمس سنوات. وقد أثار بمقتضى مذكرة بيان أوجه استئنافه بأن الحكم الابتدائي قضى له بتعويض عن مكافأة الأقدمية أقل مما يستحق طبقا للمادة 350 من مدونة الشغل.
إن القرار المطعون فيه اعتبر واقعة المغادرة التلقائية ثابتة من خلال شهادة الشاهدين، مع أن شاهد المشغل المسمى ناصح .ح، صرح ابتدائيا بأنه لا يعرف السبب أن كان المدعي غادر لوحده أم تم طرده…
كما صرح الشاهد الثاني المسمى محمد .ر، بأن المدعي غادر عمله بعد خصام مع المشغل ولم يوضح سبب الخصام…
مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن من جهة، فإن الطالب إنما يجادل في وقائع وأدلة يخضع تقديرها لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة في ذلك، ولا رقابة عليهم من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل.
فمحكمة الاستئناف عندما نصت :
“بأن واقعة مغادرة الأجير لعمله تلقائيا تم إثباتها من طرف المشغلة بمقتضى شاهدين جاءت شهادتها مفصلة ومقنعة، وهما نفس الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا…”.
ومن جهة أخرى بتأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي فيما قضى به لطالبي النقض عن مكافأة الأقدمية لمدة خمس سنوات من العمل المستمر، وهي المدة التي تم إثباتها بشهادة الشهود من 2002 إلى غاية 2007…
يكون قرارها المطعون معللا تعليلا كافيا وسليما ومطابقا للقانون، وما بالوسيلتين المستدل بهما على غير أساس.
لهذه الأسباب :
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.