تعويض المصاب يكون وفق القانون الساري المفعول وقت الحادثة
قرار متعلق أساس بمناقشة الفصل 83 من ظهير 1963.
قرار محكمة النقض عدد : 980
المؤرخ في : 25/05/2012
ملف اجتماعي عدد : 1500/5/1/2010
القاعدة :
قرار محكمة النقض عدد : 980
المؤرخ في : 25/05/2012
ملف اجتماعي عدد : 1500/5/1/2010
القاعدة :
يعوض المصاب إثر حادث شغل وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوع الحادثة.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تعرض لمهني بتاريخ 27-01-1999 أثناء قيامه بعمله لفائدة المطلوبة. وبعد صدور حكم بتاريخ 28-10-1999 قضى له ايراد تقدم بطلب رام إلى مراجعة الايراد بسبب تدهور حالته الصحية. وبعد إجراء البحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة الضحية ايراد عمريا سنويا 14988.86 درهم مع احلال شركة التأمين محل المشغلة في الأداء، فاستأنفه الضحية. وبعد الإجراءات محكمة بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع الايراد المحكوم به إلى مبلغ 24981.44 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه اعلاه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض :
حيث تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 83 من ظهير 06-02-1993 المعدل بمقتضى القانون رقم 06.03 باعتبار أنه جاء في تعليل القرار ما يلي :”حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه مقتضيات الفصل 83 من ظهير 06-02-1993 وعدم مراعاة التعديلات التي أدخلت عليه.
وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف اتضح لها صدق ما اعتمده الطاعن كأساس لاستئنافه، ذلك أن تفاقم الضرر استقر بتاريخ 11-07-2007 والقانون الواجب التطبيق هو القانون 06.03 الذي دخل حيز التنفيذ خلال يونيه 2003 الأمر الذي يتعين معه إعادة احتساب الايراد على الشكل التالي والأخذ بعين الاعتبار تخفيض نسبة العجز 45% باعتبار انها لا تتجاوز 50%.
45-30= 15/2= 5.7
15+15+37.5 وهي التي يتعين اعتمادها في الايراد
66617.19 درهم * 37.5/100 = 24981 درهم
وتبعا لذلك، يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع الايراد المحكوم به كما سيرد بمنطوق الحكم ادناه.
غير انه وعلى خلاف ما جاء في التعليل المشار إليه أعلاه فإن المرض المهني أصيب به المطلوب بتاريخ 27-01-1999 وأن محكمة الاستئناف أغفلت التطرق إلى مقتضيات المادة الثالثة من القانون 06.03 التي تنص على أنه : “تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويعوض المصاب إثر حادثة الشغل وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوعها”.
وأن القانون الواجب التطبيق والذي كان ساري المفعول أثناء تعرض الضحية للمرض المهني خلال سنة 1999 هو الفصل 83 من ظهير 06-02-1963 وأنه لا يمكن فصل دعوى تفاقم الضرر عن المرض المهني الأم لكون دعوى التفاقم ما هي إلا استمرار للحادثة الأولى والتي تبقى دائما هي الأساس، وهذا ما دأب عليه المجلس الأعلى في مجموعة من قراراته والأكثر من ذلك لابد من الإشارة إلى أن المحكمة تكون ملزمة في دعوى تفاقم الضرر بالاعتماد على الأجرة السنوية التي كان يتقاضاها الضحية أثناء تعرضه للحادثة الأم وليس أثناء تعرضه للتفاقم، ومن هذا المنطلق يبقى القانون الساري المفعول أثناء إصابة الضحية بالمرض المهني هو القانون الواجب التطبيق أثناء تعرضه للتفاقم، وبذلك يكون المطلوب محقا في الحصول على ايراد عمري قدره 66617.19 * 45/200 = 14988.86، مما يبقى القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويتعين نقضه.
حيث تبين صحة ما عابته الطعنة على القرار، ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 83 من ظهير 06-02-1963 وكما وقع تعديله بمقتضى القانون 06.03 فانه “تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويعوض المصاب إثر حادثة الشغل وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوعها”.
ومادام أن المرض المهني تعرض له الطالب بتاريخ 27-01-1999 ونظرا لكون تفاقم هذا المرض يعتبر امتداد للمرض الأصلي، فإنه يتعين تطبيق الفصل 83 قبل خضوعه للتعديل باحتساب نصف العجز الجزئي الدائم والذي هو 45/2=12.5 بدلا من نسبة العجز المعتمدة من قبل المحكمة والتي هي نسبة 37.5 مطبقة الفصل 83 تطبيقا غير سليم وبنت قراراها على تعليل ناقص وعرضه للنقض.
وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تعرض لمهني بتاريخ 27-01-1999 أثناء قيامه بعمله لفائدة المطلوبة. وبعد صدور حكم بتاريخ 28-10-1999 قضى له ايراد تقدم بطلب رام إلى مراجعة الايراد بسبب تدهور حالته الصحية. وبعد إجراء البحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة الضحية ايراد عمريا سنويا 14988.86 درهم مع احلال شركة التأمين محل المشغلة في الأداء، فاستأنفه الضحية. وبعد الإجراءات محكمة بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع الايراد المحكوم به إلى مبلغ 24981.44 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه اعلاه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض :
حيث تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 83 من ظهير 06-02-1993 المعدل بمقتضى القانون رقم 06.03 باعتبار أنه جاء في تعليل القرار ما يلي :”حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه مقتضيات الفصل 83 من ظهير 06-02-1993 وعدم مراعاة التعديلات التي أدخلت عليه.
وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف اتضح لها صدق ما اعتمده الطاعن كأساس لاستئنافه، ذلك أن تفاقم الضرر استقر بتاريخ 11-07-2007 والقانون الواجب التطبيق هو القانون 06.03 الذي دخل حيز التنفيذ خلال يونيه 2003 الأمر الذي يتعين معه إعادة احتساب الايراد على الشكل التالي والأخذ بعين الاعتبار تخفيض نسبة العجز 45% باعتبار انها لا تتجاوز 50%.
45-30= 15/2= 5.7
15+15+37.5 وهي التي يتعين اعتمادها في الايراد
66617.19 درهم * 37.5/100 = 24981 درهم
وتبعا لذلك، يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع الايراد المحكوم به كما سيرد بمنطوق الحكم ادناه.
غير انه وعلى خلاف ما جاء في التعليل المشار إليه أعلاه فإن المرض المهني أصيب به المطلوب بتاريخ 27-01-1999 وأن محكمة الاستئناف أغفلت التطرق إلى مقتضيات المادة الثالثة من القانون 06.03 التي تنص على أنه : “تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويعوض المصاب إثر حادثة الشغل وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوعها”.
وأن القانون الواجب التطبيق والذي كان ساري المفعول أثناء تعرض الضحية للمرض المهني خلال سنة 1999 هو الفصل 83 من ظهير 06-02-1963 وأنه لا يمكن فصل دعوى تفاقم الضرر عن المرض المهني الأم لكون دعوى التفاقم ما هي إلا استمرار للحادثة الأولى والتي تبقى دائما هي الأساس، وهذا ما دأب عليه المجلس الأعلى في مجموعة من قراراته والأكثر من ذلك لابد من الإشارة إلى أن المحكمة تكون ملزمة في دعوى تفاقم الضرر بالاعتماد على الأجرة السنوية التي كان يتقاضاها الضحية أثناء تعرضه للحادثة الأم وليس أثناء تعرضه للتفاقم، ومن هذا المنطلق يبقى القانون الساري المفعول أثناء إصابة الضحية بالمرض المهني هو القانون الواجب التطبيق أثناء تعرضه للتفاقم، وبذلك يكون المطلوب محقا في الحصول على ايراد عمري قدره 66617.19 * 45/200 = 14988.86، مما يبقى القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويتعين نقضه.
حيث تبين صحة ما عابته الطعنة على القرار، ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 83 من ظهير 06-02-1963 وكما وقع تعديله بمقتضى القانون 06.03 فانه “تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويعوض المصاب إثر حادثة الشغل وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوعها”.
ومادام أن المرض المهني تعرض له الطالب بتاريخ 27-01-1999 ونظرا لكون تفاقم هذا المرض يعتبر امتداد للمرض الأصلي، فإنه يتعين تطبيق الفصل 83 قبل خضوعه للتعديل باحتساب نصف العجز الجزئي الدائم والذي هو 45/2=12.5 بدلا من نسبة العجز المعتمدة من قبل المحكمة والتي هي نسبة 37.5 مطبقة الفصل 83 تطبيقا غير سليم وبنت قراراها على تعليل ناقص وعرضه للنقض.
وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.