الأصل أن عقد الشغل غير محدد المدة
الأصل أن عقد الشغل غير محدد المدة
قرار محكمة النقض عدد: 890
المؤرخ في : 2021/05/10
ملف اجتماعي عدد : 2011/1/5/828
القاعدة : إن الأصل في عقود الشغل كونها غير محددة المدة إلا ما استثني قانونا بنص صريح.
وبعد المداولة وطبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقالي افتتاحي تعرض فيه أنها اشتغلت لدى مؤسسة مداريسو منذ 2007/09/01 بأجرة شهرية قدرها 3169.00 درهم إفى ان تم طردها بدون مبرر بتاريخ 2009/07/01 ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المحددة في مقالها، وبعد إتمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم الابتدائي واستأنفته المشغلة لتصدر محكمة الدرجة الثانية قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض :
تعيب الطالبة على القراى المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة اعتبرت بأن العارضة أبرمت عقدي عملا محددي المدة لموسمين دراسيين 2007/2008 و2008/2009، إلا ان المحكمة بتوجهها هذا خرقت مقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل وأولتهما تأويلا خاطئا، ففساد تعليل القرار المستمد من خرق المادة 15 من مدونة الشغل.
فالوثيقة التي اعتبرتها المحكمة لا تعتبر عقدا، وإنما تضمنت التزامات العارضة والموقع من لدن المشغلة الرابط بين الطرفين فهو من جهة تجاوز مدة سنة، ومن تم فهو عقد غير محدد المدة، ومن جهة ثانية فالمحكمة لم تقدر ورقة الأجر المدلى بها عن شهر يوليوز 2008، فعقد العمل يستمد وصفه من طبيعة العمل والمحكمة عندما اعتبرت رغم ما ذكر ارتباط العارضة بمشغلتها بعقدين محددي المدة عرضت قرارها للنقض.
حيث ثبت صحة ما تنعاه الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن إمكانية إبرام عقد الشغل المحدد المدة محصورة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة، وهي مذكورة على سبيل الحصر، والمحكمة لما اعتبرت بان المستأنف عليها أبرمت مع المستأنفة عقدي عمل محددي المدة لموسمين دراسيين 2007/2008 و2008/2009 تحملان توقيعي الطرفين مصحح الامضاء لدي السلطة المحلية المختصة، وأن عقد العمل المحدد المدة كان بمناسبة الموسم الدراسي 2007/2008، وأن تجديده كان لمدة واحدة ولموسم دراسي واحد هو2008/2009 وفقا للمادتين 16 و17 من مدونة الشغل، وتبعا لذلك تبقى علاقة الشغل الرابطة بين الطرفين علاقة مؤقتة انقضت بانقضاء مدة العقد من دون أن تبرر من خلال دراستها للوقائع مدى توافر إحدى الحالات الآنفة الذكر التي تم اعتمادها في إنشاء هذا العقد طبقا للمادة16 من مدونة الشغل، وما إذا لم يتغير العقد إلى أساسه النص القانوني ولا يتوقف إنشاؤه على مجرد إرادة المتعاقدين مما يبقى معه قضاء المحكمة مبني على تعليل فاسد يوازي انعدامه عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.