اعتماد المحكمة على خبرة غير قانونية
قرار محكمة النقض عدد : 787
المؤرخ في : 6/9/2011
ملف اجتماعي عدد 2010/1/5/58
القاعدة : إن اعتماد المحكمة على تقرير خبرة لم يحترم الخبير في إنجازها استدعاء الأطراف للحضور يجعل قرارها معيبا موجبا للنقض
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل مع المطلوبة من 1/10/1990 إلى أن تعرض لحادثة شغل مقترنة بحادثة طريق سنة 2003 ترتب عنها خلافات بينهما اضطر على إثرها إلى تقديم استقالته ومطالبته بما ظل مستحقا له بذمة المشغلة من حقوق، إلا أنها رفضت تمكينه منها مطالبا بما مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها له عن العطلة السنوية مبلغ 7300 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الأجير فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية في النقض :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون باستبعاد خبرة مأمور بها وخرق حقوق الدفاع ذلك أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير الراجي سعيد، وأن هذا الخبير وضع التقرير المكلف به دون استدعائه –الطاعن- إذ لم يتوصل بأي استدعاء لحضور عمليات الخبرة واعتمد في تقريره على أقوال المطلوبة وعلى وثائق صادرة عنها لا تحمل طابعها ولا توقيع مديريها وحرمه من إبداء ملاحظاته، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها انتدبت خبيرا آخرا هو محمد سيبا الذي استدعى الأطراف حيث حضر –الطاعن- ونائبه واستمع إلى تصريحاته وطلب منه الخبير الإدلاء ببعض الوثائق ليفاجئ بتراجع المحكمة عن قرارها تعيين الخبير الثاني واعتماد تقرير الخبير الأول المفتقد للمصداقية للاعتبارات المذكورة أعلاه.
وهو ما ذطالب بسببه بمقتضى المذكرة المدلى بها لجلسة 11/11/2008 باستبعاد خبرة الراجي سعيد وإرجاع المهمة للخبير الثاني محمد سيبا أو إجراء خبرة مضادة يستدعى لها جميع الأطراف، مما يجعل القرار باستبعاده خبرة سبق الأمر بها ولم تكتمل بعد اعتماد خبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية خارق للقانون ولحقوق الدفاع وهو ما يعرضه للنقض.
حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه وبمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ولا يقوم بما كلف به إلا بحضور من ذكر أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية، والثابت انتداب المحكمة المطعون في قرارها الخبير السيد محمد سينا، إلا أنها اعتمدت تقرير الخبير الأول رغم عدم استدعائه الطاعن إذ أعيد الاستدعاء بملاحظة عدم صحة العنوان مما يفيد عدم استدعائه وهو ما تمسك به في مذكرته التعقيبية بتاريخ 4/11/2008 لجلسة 11/11/2008 مطالبا باستبعاد الخبرة وبإرجاع المهمة للخبير الثاني محمد سيبا الذي كان قد شرع في إنجازها أو انتداب خبير آخر يحترم ما يستوجبه الفصل 63 أعلاه، إلا أن القرار بأخذه بالخبرة رغم العيب المذكور يكون قد خرق المقتضى المستدل به وأخل بحقوق الدفاع مما يستوجب نقضه وإبطاله وبغض النظر عما جاء بالوسيلة الأولى.
وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديدة بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.