أخر الأخبار

النظام القانوني لمقاولات التأمين

النظام القانوني لمقاولات التأمين

مقدمة

مما لا شك فيه أن الأهمية التي  يكتسيها التأمين في وقتنا الحاضر تزداد يوما بعد يوم  وذلك بسبب التطور الصناعي والآلي وما يرافقه من حوادث تتسبب في إلحاق أضرار مادية وجسمانية بالإنسان[1].

والتامين في عمقه يقوم على التعاون والتضامن بين مجموعة من الأفراد الذين يؤدون أقساطا دورية لتكوين رصيد مالي تقتطع منه المبالغ الكافية لتغطية الخسارة التي قد تلحق بأحدهم، أو بعضهم بسبب تحقق خطر معين، وهو بذلك وسيلة لتوزيع الخسارة على مجموعة من الأفراد المعرضين لنفس الخطر، فالتامين يقوم إذن على فكرة تبادل المساهمة في الخسائر، هذا التبادل واضح كل الوضوح في الجمعيات التبادلية للتامين، كما هو واضح كذلك حتى لو كانت الهيئة التي تقوم بالتامين شركة مساهمة[2].

وتلعب شركات التامين دورا أساسيا في تقوية الاقتصاد الداخلي للدولة، باعتبار هذه الأخيرة تعتمد على أموال شركات التامين لتشكيل جانب مهم من الادخار الوطني، وقد عرف المغرب عمليات التامين بشكلها الحديث من خلال أنشطة التجارة البحرية مع الدول الأوربية بحيث ساهم ذلك في ظهور وكالات لشركات أجنبية على الموانئ،كشركة La réparatoin التي أنشأت سنة 1883، وكانت متخصصة في التامين من الحريق، وأنشئت بعد ذلك شركة التامين المغربle maroc  التي أحدثت سنة 1916 وتخصصت في التامين البحري[3]، إلى أن تطور نشاطها بشكل ملحوظ في حدود الستينات ليصبح عددها 221 شركة تامين أجنبية.

وقد استمر الحال على هذا المنوال إلى أن حصل المغرب على الاستقلال، وعمل المشرع على إصدار ظهير 2 مارس 1973 الذي حد من خلاله من هيمنة شركات التامين الأجنبية على قطاع التامين بالمغرب، فتم تقليص عدد فروع هذه الشركات من 221 مقاولة إلى 22 سنة 1992[4].

وحاول المشرع تعريف شركة التامين من خلال المادة الأولى من مدونة التأمينات حين تنصيصه بأن المراد بلفظ المؤمن كل مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التامين، إلا أن هذا التعريف يبقى ناقصا لكونه غاب فيه الجانب الوظيفي لنشاط التامين، لكن بالرجوع إلى المادة 158 من مدونة التأمينات نجدها تنص على أن أحكام هذا القانون تكون ملزمة لكل مقاولة تعتزم القيام بعملية لها صفة عملية التامين أو إعادة التامين أو تعد في حكم عمليات التامين.

رغم كل ذلك يمكن تعريف شركات التامين بأنها مؤسسات مالية مهما كان شكلها القانوني، شركة مساهمة أو تعاضدية تامين تعمل على جمع الاقساط المقدمة من المؤمن لهم لتدفعها في شكل مبالغ وتعويضات عند تحقق الأخطار المؤمن ضدها باستعمال تقنيات التامين كالإحصاء وقانون الكثرة والمقاصة بين المخاطر.

ولما كانت شركة التامين تؤدي وظيفة اجتماعية تنصب بالدرجة الأولى على خدمة شريحة مهمة ممن يجيدون في هذه الشركات ملاذا وملجأ لتغطية أنشطتهم المهنية واليومية وما يقع لهم من حوادث غير مرغوب فيها، فقد كان لابد من إيجاد إطار قانوني وسياج تشريعي ينظم نشاط شركات التامين لإحداث توازن بين حماية جمهور المؤمن لهم، وتقوية قدرة شركات التامين على الأداء وتحصينها لخدمة الاقتصاد الوطني.

وتبعا لذلك فقد حظيت شركات التامين في المغرب باهتمام المشرع الذي تدخل من أجل إيجاد أدوات قانونية جديدة ملائمة لهذا النشاط، وخصص الكتاب الثالث من مدونة التأمينات للإطار القانوني لمقاولات التامين وإعادة التامين مراعيا في ذلك الطبيعة الخاصة لشركات التامين وما تتطلبه من قواعد مستحدثة إن على مستوى التأسيس والتسيير أو الرقابة وأحكام الانقضاء بوجه عام.

وتكمن أهمية هذا البحث في التعرف على خصوصية النظام القانوني لمقاولات التأمين بالمغرب، وذلك بارتباطه الوثيق بتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة المتمثلة في خلق مناخ عام للاستثمار وتنمية الادخار الوطني، دون إغفال الجانب الاجتماعي المتمثل في كسب ثقة جمهور المؤمن لهم، وذلك بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية اتجاههم.

 وتنحصر الإشكالية المركزية لموضوع “النظام القانوني لمقاولات التأمين بالمغرب”، في مدى نجاعة المقتضيات القانونية المنظمة لشركات التامين، ومدى توافقها مع متطلبات هذا القطاع الذي يعتمد عليه ضمن السياسة الاقتصادية للدولة في سبيل تنشيط الاستثمار وخلق فرص للشغل وحماية النظام العام الاقتصادي؟ 

للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين:

المبحث الأول: الأسس القانونية المنظمة لمقاولات التامين وإعادة التامين

المبحث الثاني: الرقابة على أنشطة شركات التامين، وانقضائها

المبحث الأول: الأسس القانونية المنظمة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين

لدراسة القواعد المؤطرة لنشاط مقاولات التامين يتعين البحث في شروط تأسيس مقاولات التامين وكذا منح الاعتماد (المطلب الأول) بالإضافة إلى طرق وكيفية تسيير مقاولات التامين (المطلب الثاني).

المطلب الأول: شروط تأسيس مقاولات التأمين

يقوم التأمين على فكرة تبادل المساهمة في الخسائر بين عدد من الأشخاص، والمؤمن يتدخل لتنظيم هذه المساهمة، ويتطلب هذا التنظيم تقنيات وفنيات خاصة لا يمكن أن يقوم بها شخص طبيعي، لذلك فإنه لا يمكن أن يكون إلا شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها قانونا (الفقرة الأولى)، ومهما كان شكلها فإن المشرع ألزمها لممارسة التأمين أن تحصل على اعتماد (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الشكل القانوني

إن الهيآت التي تباشر التأمين أو إعادة التأمين إما أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو تتخذ شكل شركات تعاضدية للتأمين، فالتأمين من حيث الشكل أي من حيث شكل الإطار التنظيمي الذي يدار وفقه، ينقسم إلى تأمين تجاري في شكل شركة مساهمة (أولا)، أو تأمين تعاضدي تقوم به الشركات التعاضدية للتأمين (ثانيا).

أولا: شركة المساهمة

شركة المساهمة شركة تجارية بشكلها يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتدوال، تؤسس بين خمسة مساهمين على الأقل، لا يسألون إلا بقدر مساهمتهم في رأسمالها، وذلك بحسب المادة الأولى من قانون 17.95[5] المنظم لشركة المساهمة.

وغالبا ما تتخذ مقاولات التأمين وإعادة التأمين شكل شركة مساهمة، وتكون مستقلة تمام الاستقلال عن المؤمن لهم الذين تتعاقد معهم.

وقد أوجب المشرع على شركات المساهمة التي تمارس عمليات التأمين وإعادة التأمين استثناء من الأحكام المطبقة عليها إثبات توفرها على رأسمال لا يقل عن خمسين مليون درهم.

كما خول للإدارة الحق في الرفع من المبلغ الأدنى المشار إليه حسب طبيعة العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين، وأوجب التحرير النقدي للرأسمال بكامله عند عملية التأسيس، وأن تكون الأسهم اسمية ومنع تحويلها إلى أسهم لحاملها طيلة مدة الشركات طبقا لما نصت عليه المادة 171 من مدونة التأمينات[6].

كما أن كل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة من الأسهم وكل تحكم مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثلاثين في المائة من رأسمال الشركة، يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من الإدارة، ويتعين على هذه الأخيرة أن تجيب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المقدم بهذا الشأن ويجب تعليل كل رفض.

يمكن للإدارة أن تمنع اقتناء أسهم أو التحكم في مقاولات التأمين وإعادة التأمين عندما تعتبر هذه العمليات منافية للمصلحة العامة.

والمؤمن الذي يتخذ شكل شركة مساهمة يسعى إلى تحقيق الربح عن طريق الاتجار في التأمين فيقوم بإجراء المقاصة بين المخاطر عن طريق توزيع تكاليفها المالية على المؤمن لهم في شكل أقساط سنوية ثابتة يحددها باللجوء إلى الإحصائيات وضبط التوقعات وعند تحقق الخطر يكون عليه دفع مبلغ التأمين دون أي إمكانية بالرجوع على المؤمن لهم بأقساط تكميلية مهما كان الفارق بين التعويضات المدفوعة والأقساط المحصل عليها[7].

ثانيا: الشركات التعاضدية

تقوم الشركات التعاضدية للتأمين على أساس تحقيق التعاون بين جميع الأشخاص المنخرطين فيها، ويتجلى هذا التعاون في الاتفاق الحاصل بينهم على تعويض الأضرار التي تصيب أحدهم عند تحقق خطر معين في حدود نسبة معينة من حصيلة الاشتراك المؤداة من طرف كل واحد منهم.

فالشركات التعاضدية للتأمين هي شركات لا تسعى لتحقيق الربح، بقدر ما تسعى إلى تحقيق التعاون بين جميع الأعضاء المشتركين فيها، فهم مؤمنون ومؤمن لهم في نفس الوقت[8].

فهي شركات لا تستهدف الربح وتضمن لأعضائها ويدعون بشركاء، مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير، والوفاء الكامل بالتزاماتها في حالة وقوع الأخطار التي تعهدت بتحملها.

فكل عضو يقوم بدور المؤمن والمؤمن له في نفس الوقت، بحيث لا يهدف إلى تحقيق الربح، وإنما إلى توزيع الأضرار التي تلحق بعضهم على مجموع المنخرطين، كما أن فائض المداخل الذي تحققه الشركة التعاضدية للتأمين يجب أن يوزع على أعضائها وهو ما يسمى بالردود، وفق شروط يجب أن يحددها نظامها الأساسي بعد تكوين الاحتياطات والمخصصات وتسديد الاقتراضات[9].

ولا تمنح الشركات التعاضدية متصرفيها أي مكافأة، عدا بدل الحضور والأجر الممنوح مقابل القيام بنشاط آخر لحساب الشركة التعاضدية للتأمين، ولا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين أن تكون ذات اشتراكات متغيرة إلا إذا كان لها طابع جهوي أو مهني.

ويجب أن تتوفر الشركات التعاضدية للتأمين على رأسمال تأسيسي لا يقل عن خمسين مليون درهم، إلا أنه اعتبارا للعمليات التي تعتزم الشركات التعاضدية للتأمين القيام بها وتوقعات التزاماتها، يمكن للإدارة أن ترفع المبلغ الأدنى السالف الذكر.

 وعند تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين، يجب على مؤسسيها أن يقوموا بتحرير الرأسمال التأسيسي الأدنى بأكمله ووضعه في حساب بنكي مفتوح باسم الشركة التعاضدية للتأمين، على أن يتم إرجاع ما دفعه هؤلاء المؤسسون في هذا الشأن وفق برنامج تمويلي لا تتعدى مدته خمس سنوات، والذي يتعين على الشركة التعاضدية للتأمين إبلاغه للإدارة.

تمول الزيادة في الرأسمال التأسيسي المقررة بمبادرة من الشركة التعاضدية للتأمين بإدماج الاحتياطيات الحرة، أو بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط الشركاء أو عن طريق اقتراضات مكتتبة لدى هؤلاء الشركاء.

حيب تمويل إرجاع الاقتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالأولوية عن طريق الاقتطاعات من فائض المداخل، وإن كانت غير كافية، بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط الشركاء، ويجب إدراج هذا الالتزام في النظام الأساسي.

كما يجب على الشركات التعاضدية للتأمين أن تثبت توفرها على عدد أدنى من الشركاء محدد بنص تنظيمي والذي لا يمكن أن يقل عن عشرة آلاف شخص، ولا ينطبق هذا المقتضى على الشركات التعاضدية للتأمين التي تلتزم من خلال نظامها الأساسي بالانخراط في اتحاد للتعاضديات.

ولا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها ممارسة عمليات تأمين القرض والكفالة، ومنع المشرع الشركات التعاضدية للتأمين من ممارسة عمليات التأمين على الحياة، وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 169 من مدونة التأمينات.

الفقرة الثانية: منح الاعتماد

اشترط المشرع المغربي على المقاولات لممارسة نشاط التامين حصولها على الاعتماد، وهذا الاخير يمنح بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية[10]، إلا أن هذا القرار بخصوص منح الاعتماد لا يصدر تلقائيا، وإنما يتم إصداره بعد تقديم طلب التامين من طرف الممثل القانوني لشركات التامين، والتي تكون بطبيعة الحال خاضعة للقانون المغربي، ويكون مقرها الاجتماعي بالمغرب. وأن يتم أخذ رأي اللجنة الاستشارية للتامين التي يترأسها وزير المالية، أو ممثله حول منح الاعتماد من عدمه، والتي تراعي في ذلك مجموعة من الوسائل التقنية والمالية التي تقترح المقاولة توفيرها، وكذا تناسبها مع نشاط التامين، ومدى نزاهة الأشخاص وأخلاقياتهم بخصوص ممارستهم لنشاط التامين واعتبارات أخرى كالمساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن تقديمها من طرف المقاولة ومدى تأثيرها على استقرار السوق ووضعيتها التنافسية[11].

وكما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة رفض الاعتماد من طرف الإدارة، يجب أن يكون ذلك الرفض معللا ومبنيا على أسباب.[12]

وفي إطار منح الاعتماد كشرط من شروط ممارسة نشاط التامين، تم تحديد الوثائق المطلوب تقديمها من طرف المقاولة لدعم طلب الاعتماد بمقتضى قرار وزير المالية والخوصصة رقم 05-1548 الصادر في 6 رمضان 1426 الموافق ل 10 أكتوبر 2005 المتعلق بمقاولات التامين وإعادة التامين[13]، حيث نص في مادته الثانية على أنه يتم إعداد طلب الاعتماد من طرف مقاولة التامين وإعادة التامين في نظيرين أصليين، ويجب أن يبين صنف أو أصناف العمليات التي تعتزم المقاولة مزاولتها، كما يرفق طلب الاعتماد بمجموعة من الوثائق التي نص عليها البند الثامن من المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر وهي كالتالي:

  • نسخة من العقد الرسمي المحدث للمقاولة أو نظير منه.
  • محضر الجمعية العامة التأسيسية.
  • نظير من النظام الأساسي.
  • لائحة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية  والمدراء العامين.
  • هوية وموطن أو محل إقامة المساهمين المباشرين أو غير المباشرين، أشخاص طبيعيين كانوا أ و معنويين…
  • برنامج نشاط المقاولة.
  • أسماء وعناوين المؤسسات البنكية الموطنة لديها حسابات المقاولة.
  • دراسة للسوق….
  • شهادة إيداع الكفالة إذا كانت هذه الأخيرة لازمة.

المطلب الثاني: تسيير مقاولات التأمين

قلة من الناس هم أولئك الذين يعرفون شركات التأمين على حقيقتها، ويطلعون على خباياها وأسرارها. ويرجح الباحثون أسباب ذلك إلى أمور عدة أهمها: الدعاية التي تظهر شركات التأمين على غير حقيقتها، حيث تظهرها للناس حسب ما يحبون ويرغبون ويتمنون أن تكون عليه، وتخفي عنهم حقيقتها وواقع أمرها الذي ربما لو عرفه الناس لنفروا منها ولما استجابوا لها.

وهناك أمر آخر أعجب من ذلك وأغرب أمر أدهش كبار الباحثين وحيرهم وهو إجمال الناس على العزوف عن محاولة التأمين على حقيقته، ومعرفة حقيقة الشركات القائمة عليه، رغم ارتباط حياتهم به وبشركاته، ورغم ما يدفعونه من أموال طائلة إلى صناديق هذه الشركات. هذه الظاهرة العجيبة لم يجد لها كثير من الباحثين حلا أو تفسيرا معقولا. ولكن المتمعنين في حقيقة التأمين يردون ذلك إلى ما يحتويه التأمين من تعقيدات، وما يكتنف شركاته من عدم الوضوح في المنهج، والسلوك في أعمالها وتعاملها. كما يردون ذلك أيضا إلى عدم اقتناع الناس بالتأمين أصلا[14]. وسنتحدث في هذا المطلب بعجالة عن بعض أحكام تسيير هذه شركات.

بعدما تطرقنا لشروط تأسيس مؤسسات التأمين في المطلب الأول، فقد قررنا تخصيص هذا المطلب للحديث عن بعض أحكام تسيير هذه المؤسسات والتي تختلف حسب ما إذا كانت شركة مساهمة (الفقرة الأولى) أو تعاضدية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تسيير شركات المساهمة للتأمين

تخضع أحكام تسيير شركات المساهمة للتأمين لنفس القانون المنظم لشركات المساهمة ألا وهو قانون 17.95. وعندما نتصفح القسم الثالث من هذا القانون نلاحظ أن المشرع قد قسمه إلى بابين، يتعلق الأول بالشركات ذات مجلس الإدارة (أولا) أما الثاني فيتمحور حول الشركات ذات مجلس الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة (ثانيا).

أولا: شركات المساهمة للتأمين ذات مجلس الإدارة

تعتبر شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة الشكل التقليدي لإدارة شركة المساهمة والذي تبناه المشرع المغربي مند ظهير 11 غشت 1922 حيث أخذه عن القانون الفرنسي ل 24 يوليوز 1867 وما زالت تتبناه أغلب شركات المساهمة ذات الطابع العائلي حيث تدار شركة المساهمة من طرف مجلس إدارة.

يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن إثني عشر عضوا على الأكثر. ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم[15]. ويعين المتصرفون من طرف الجمعية العامة العادية، ويتم تعيين المتصرفين الأولين بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي المذكور وفقا للمادة 20[16].

وينبغي أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص الأهلية القانونية لممارسة النشاط المنوط بهم ويمكن للمتصرفين أن يكونوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وكذلك يمكن تحديد في النظام الأساسي بعض حالات التنافي التي تمنع بعض الأشخاص من ممارسة إحدى المهام داخل مجلس الإدارة للشركة.

لا يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل حضورا فعليا[17]. تتخذ القرارات، ما لم ينص النظام الأساسي على وجوب أغلبية أكثر عددا بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك[18].

ثانيا: شركات المساهمة للتأمين ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة

يدير شركة المساهمة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساسي، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء. غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساسي هذا العدد إلى سبعة حينما تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم. يمكن لشخص واحد أن يزاول المهام الموكلة إلى مجلس الإدارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم. يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة[19].

ولا تشترط أن يكون لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية لشركات المساهمة أن يكون لهم أسهم في الشركة، بل ينبغي أن يتوفروا على الأهلية اللازمة وكذلك الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي..

يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم[20]. ويعين هؤلاء من طرف مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة المدير، ويجب أن يكونوا أشخاصا طبيعيين تحت طائلة بطلان هذا التعيين.

إذا كان المشرع قد تولى تحديد وظائف كل من مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة بشكل لا يجعل أيا منهما يتدخل في سلطات الآخر، بما يخدم منطق الفصل بين السلط في النظام الحديث، فإن أهم شيء يطبع نظام الإدارة المزدوجة هو السعي نحو خلق تعاون بين أجهزة الشركة جميعها. ولو استقل كل جهاز بوظائف خاصة، فهذا لا يعني أنهما يمارسان أنشطة متضادة بل على العكس من ذلك، لأنهم يحضون بثقته.

كما أنه من بين أهداف مجلس الرقابة تسهيل مهمة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، وذلك من خلال مقتضيات قانونية تكشف عن هذا التعاون، حيث تفرض المادة 104 من قانون 17.95 على مجلس الإدارة الجماعية تقديم تقرير مرة كل ثلاثة أشهر لمجلس الرقابة عن التسيير فهذا دليل على أن المجلسين يعقدان اجتماعا يحضرانه معا، وهذا دليل على التعاون بين المجلسين بشأن التسيير، ورغم ذاك فالجهازين يتوليان أخذ قرارات بشكل منفصل دون تدخل كل منهما في شؤون الآخر، حيث يتولى مجلس الإدارة الجماعية بالدفاع عن قراراته بنفسه أمام جهاز الرقابة، ذلك في إطار سياسة مشتركة.

وهناك من يرى أنه لا شيء يمنع من فرض عقد مثل هذه الاجتماعات التي لها هدف واحد وهو تأمين مراقبة فعالة للجهاز الإداري، والإسهام في اتخاذ قرارات مشتركة تعكس صلاحيات المجلسين معا، وبالتالي تحقيق التوجهات الكبرى للشركة. إلا أن هذا التعاون القائم بين المجلسين قد لا يتحقق حينما لا يؤدي أحدهما وظيفته بشكل صحيح، فقد يكون مجلس الإدارة الجماعية بخضوعه المستمر لمجلس الرقابة لا يعمل إلا على تنفيذ قرارات هذا الأخير، وذلك في الحالة التي يفتقر فيها مجلس الإدارة الجماعية إلى الشخصية القوية، بسبب افتقاده في بعض الأحيان إلى مساهمين أعضاء يجسدون رأسمال الشركة، وأحيانا أخرى بسبب قوة وصلابة مجلس الرقابة الذي يستحوذ على الحصة الكبرى من رأس المال.

وعلى العكس من ذلك قد يكون مجلس الرقابة بثقته العمياء في الأعضاء الذين اختارهم متجاهلا لدوره في رقابتهم، مما يقوده إلى الخمول في أداء مهامه، وهناك من الفقه من يرى أن تهاون مجلس الرقابة أقل خطورة من خمول مجلس الإدارة الجماعية، لأنه لا يهدد مصالح الأغيار، على اعتبار أن أعضاء مجلس الرقابة يكون من مصلحتهم أن تسير الشركة بشكل صحيح خير من أن تتم المراقبة بشكل فعال[21].

الفقرة الثانية: تسيير الشركة التعاضدية للتأمين

لقد قام المشرع المغربي بتنظيم بعض أحكام الشركات التعاضدية للتأمين في مدونة التأمينات وأحال بعض المقتضيات على قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

يدير الشركة التعاضدية للتأمين مجلس للإدارة. ويعين المتصرفون، الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة ولا يزيد عن خمسة عشر من بين الشركاء ، من طرف الجمعية العامة  طبقا للنظام الأساسي[22].

ويحدد النظام الأساسي الأشخاص الذين يمكنهم أن يكونوا متصرفين ويحدد الشروط المطلوبة والحد الأدنى من الاشتراك، ويجب أن يكونوا شركاء كما جاء في المادة أعلاه وكذلك يتمتعون بالأهلية اللازمة لممارسة هذا النشاط، ويحدد في النظام الأساسي شروط وطرق عزل واستبدال هؤلاء المتصرفين. ويختار مجلس الإدارة مديرا أو عدة مدراء ويحدد مهامهم وأجرتهم وكذلك يمكن لهذا المجلس أن يعزلهم في كل وقت.

ويكون المتصرفون مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركات التعاضدية للتأمين أو عن خروقات النظام الأساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التدبير[23].

ويتحملون المسؤولية إما بصفة فردية أو جماعية وذلك حسب الفعل المرتكب. وتتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين بصفة جماعية أو بصفة فردية، بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر، وإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه. غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بالجناية، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين سنة[24].

كما تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وبمهام التسيير المنصوص عليها في المواد 41 و42 و48 إلى 54 و56 إلى 64 و66 و68 و69 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة[25].

وختاما لهذا المبحث يمكننا القول أن لشركة التأمين أربعة أنشطة رئيسية هي إدارة العمليات التي من أهم وظائفها الاكتتاب في وثائق التأمين، وإدارة النشاط التسويقي الذي يضطلع بمهمة تقديم تشكيلات متنوعة وجذابة من وثائق التأمين، إلى جانبي نشاط ثالث هو تحديد احتمالات وقوع الأخطار التي على ضوئها يتحدد قسط التأمين، وأخيرا هناك إدارة الأصول أي إدارة الاستثمار التي هي مصدر رئيسي لتشريعات من أهمها تلك التي ترتبط بسياسة الاستثمار، وأقساط التأمين، وشروط التعاقد، والممارسات البيعية، والمعاملات الضريبية[26]. وننتقل الآن للمبحث الثاني لنعالج موضوعين بالغي الأهمية في سير مقاولات التأمين ألا وهما الرقابة على أنشطة شركات التأمين وانقضاؤها.

المبحث الثاني: الرقابة على أنشطة شركات التأمين وإنهاؤها

تعد الرقابة على القطاعات المالية ذات أهمية كبيرة، نظرا للدور المهم الذي باتت تلعبه في إنعاش الاقتصاد وتنميته وعلاقاتها مع المجالات الاجتماعية والسياسية، إذ أن أي خلل يهدد القطاع المالي قد يعصف بالمجالات الأخرى، وقد نص المشرع المغربي على الرقابة على قطاع التامين باعتباره من الأنشطة الاقتصادية المهمة داخل هيكلة النظام الاقتصادي للدولة (المطلب الأول) كما عمل على تحديد كيفية انقضاء شركة التامين في حالة إخلالها بالالتزامات المنوطة بها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الرقابة على قطاع التأمين

إن أهمية قطاع التأمين باعتبار السيولة الرائجة فيه، وأثرها على الاقتصاد الوطني وحتى لا يتم تعريض مصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من عقود التأمين للعبث وحث مقاولات التأمين وإعادة التأمين على احترام أحكام مدونة التأمين[27].

فقد أخضع المشرع المغربي نشاطها لرقابة محكمة، فما هو إذن نطاق هذه الرقابة؟ (الفقرة الأولى) وكذا الأجهزة المخولة لها ممارسة الرقابة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: نطاق الرقابة

لقد أخضع المشرع المغربي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للمراقبة، والتي تتم على بعض الوثائق (أولا) وكذا على تصرفات مقاولة التأمين ومسيريها (ثانيا).

  أولا: الرقابة على الوثائق

  تتعلق هذه الرقابة بنوعين من الوثائق. وثائق يفرض قانون التأمين الإدلاء بها (أ) ووثائق تطلبها وزارة المالية إذا كانت ضرورية لممارسة مهمة المراقبة (ب).

1- الرقابة التي تمارس على الوثائق التي يفرض القانون الإدلاء بها

وفي هذا الصدد سنتحدث عن نوعين من الوثائق:

أ- وثائق من شأنها أن تفيد في مراقبة الوضعية المالية لمقاولة التأمين

 وهي جميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي من شأنها أن تمكن مقاولات التأمين وإعادة التأمين من مراقبة وضعيتها المالية، وسير عملياتها وإصدار الأقساط والاشتراكات، وتسوية الحوادث وتقييم الاحتياطات، وتمثيلها في الشكل، وداخل الآجال المحددة بنص تنظيمي ويجب أن تكون هذه القوائم والتقارير والجداول والوثائق مصادقا عليها من طرف مراقبي حسابات هذه المقاولات[28].

ولتفعيل المراقبة يتعين على وسطاء التامين الإدلاء بالوثائق التي تمكن من الإطلاع على وضعيتهم طبق النماذج المحددة وذلك قبل 3 ابريل من كل سنة بقائمة عمليات التامين وقائمة التسديدات، وأيضا لائحة مستخدميهم، أو نسخة من بطائق السوابق مؤرخة بأقل من ثلاث سنوات تخص الوكيل والممثل المسؤول للوكيل إذا تعلق الأمر بشخص معنوي أو بشركة سمسرة[29].

ب- وثائق تفيد في مراقبة ممارسة وتصرفات مقولات التأمين وإعادة التأمين

وهي جميع نماذج عقود التأمين التي ستصدرها مقاولات التأمين وإعادة التأمين لأول مرة و ذلك قبل إصدارها.

ويمكن لوزارة المالية أن تفرض علاوة على نماذج عقود التأمين، إرسال جميع الوثائق ذات الطابع التعاقدي أو الإشهاري التي تتعلق بعملية التأمين وإعادة التأمين[30].

2- وثائق تطلبها وزارة المالية إذا كانت ضرورية لممارسة مهمة المراقبة

ويتم ذلك على الوثائق التي تتعلق بكل شركة تمتلك فيها المقاولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ما يفوق نصف الرأسمال أو حقوق التصويت، وكذا إلى جميع الهيئات كيفما كان نوعها التي أبرمت بطريقة مباشرة مع هذه المقاولة اتفاق تدبير أو إعادة تأمين أو أي نوع أخر من الاتفاقات من شأنه أن يحد من استقلالية تسييرها أو قراراتها في أي مجال من مجالات نشاطها، كما تمتد هذه الرقابة للشركات التابعة لمقاولة التأمين وإعادة التأمين وفروعها الموجودة خارج المغرب، شريطة ألا تتعارض هذه المراقبة مع الأحكام المقررة في البلدان التي تمارس فيها هذه الشركات التابعة أو الفروع نشاطاتها[31].

بالإضافة للرقابة على الوثائق التي يفرض قانون التأمين الإدلاء بها والوثائق التي تطلبها وزارة المالية إن كانت ضرورية لممارسة مهمة المراقبة، فإن نطاق الرقابة يتعدى ذلك ليشمل أيضا مراقبة تصرفات مقاولة التأمين ومسيريها.

ثانيا: الرقابة على تصرفات مقاولة التأمين ومسيريها

بالنسبة للرقابة على التصرفات، فيجب التمييز بين نوعين من التصرفات، إذ هناك تصرفات مقاولة التأمين من جهة، و من جهة أخرى هناك تصرفات المؤسسين والمديرين والمسيرين، طبقا لهذا التمييز فإننا سنتناول الرقابة على تصرفات مقاولة التامين (أ) وتصرفات مسيريها (2).

1- الرقابة على تصرفات مقاولة التأمين

بالاعتماد على ما هو وارد في منطوق المادة 228 من مدونة التأمينات، فإنه يجب التبليغ إلى علم الإدارة كل اتفاق يبرم بين مقاولة التأمين وإعادة التأمين وأحد متصرفيها أو مدرائها قبل تنفيذه، مع ضرورة مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

فتبعا لذلك لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين القيام بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم، إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الإدارة، كما يمكن لوزارة المالية أن تفرض الإدلاء بالوثائق اللازمة لتقييم هذه العمليات، وكذلك يجب أن يبلغ إلى علم وزارة المالية كل اتفاق يبرم بين مقاولة التأمين وأحد متصرفيها أو مدرائها قبل تنفيذه.

هذا بالنسبة للنوع الأول، أما النوع الثاني من الرقابة فينصب على المديرين والمؤسسين والمسيرين.

2- الرقابة على المسيرين والمدراء والمؤسسين

لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة التامين وإعادة التامين إذا:

  • صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسب جناية أو إحدى الجنح المنصوص على عقوبتها في المواد 334 إلى 391، و 505 إلى 574 من القانون الجنائي المغربي.
  • صدر في حقه أو في حق المقاولة التي يديرها بالمغرب أو خارجه حكم بالتصفية القضائية و لم يرد له الاعتبار.
  • صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف.
  • صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا لأحكام المواد من 28 إلى 283 و 327 و 328 و 330 من هذا القانون.
  • أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضي به بسب إحدى الجنايات أو الجنح المشار إليها أعلاه.
  • شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة[32].

الفقرة الثانية: الهيئات المتدخلة لمراقبة قطاع التأمين

حتى لا تتعرض مصلحة المؤمن لهم والمكتبين والمستفدين من العقود للعبث، وحتى يتم حث مقاولات التأمين وإعادة التأمين على احترام أحكام مدونة التأمين، أخضع المشرع هذه الأخيرة للمراقبة سواء من طرف الدولة عن طريق وزارة المالية (أولا) أو من طرف هيئات تقريرية (ثانيا) أو من طرف هيئات استشارية (ثالثا).

أولا: وزارة المالية

سبق البيان أن الوزارة المكلفة بالمالية هي التي تقوم بإجراءات الرقابة اللازمة على نشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين، والغرض الأساسي من هذه الرقابة هو حماية مصالح المؤمن لهم و المكتتبين و المستفيدين من عقود التأمين، كما أقرت بذلك المادة 243من مدونة التأمين، ولابد من الإشارة إلى أن المشرع المغربي ألزم مقاولات التأمين بأن ترسل نماذج لعقود التأمين التي ستصدرها لأول مرة قبل إصدارها.

ويمكن للإدارة أن تفرض علاوة على نماذج عقود التأمين، إرسال جميع الوثائق ذات الطابع التعاقدي والإشهاري التي تتعلق بعملية التأمين، وإذا تبين أن إحدى الوثائق تخالف الأحكام المنصوص عليها في مدونة التأمين أو في النصوص المتخذة لتطبيقه يمكن للإدارة أن تلزم المؤمنين بتغييرها أو سحبها[33].

وتشير المادة 247 من مدونة التأمين في فقرتها الأخيرة إلى أنه يمكن توزيع أو تسليم أو نشر الوثائق في غياب أي ملاحظة من طرف الإدارة داخل أجل 20 يوما ابتداءا من تاريخ التوصل بها، و هنا يعتبر قبولا، وذلك لإلزام الإدارة أو على الأقل تحفيزها لإبداء ملاحظاتها على الوثائق في أقل الآجال، لتحقيق نوع من الفعالية و الجدية في هذا النظام الوقائي، لمحاربة الشروط التعسفية، و الحد من الوثائق الإشهارية المضللة و الكاذبة عن طريق إلغائها أو تغييرها، حتى تكون منسجمة مع القوانين و النصوص التنظيمية المطبقة  حماية للطرف الضعيف في عقد التأمين.[34]

ثانيا: هيئات تقريرية

تتدخل الهيئات التقريرية لتطبيق رقابة مؤسسات معتمدة وفق شروط محددة قانونا غير أنه في حالات التأمين الإجباري أوجد المشرع صندوق مال الضمان للتعويض عن بعض الأضرار التي تتسبب فيها عربات ذات محرك، بحيث يكون مرتكب الحادث شخص غير مؤمن أو مجهول ويخضعه المشرع لرقابة مندوب الحكومة[35]، ومن بين الهيئات التقريرية نجد مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بحيث تتولى هذه الأخيرة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على ما يلي:

  • إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة، وكذا نشاط وكلاء التأمين.
  • المساهمة في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي.
  • منح وسحب الاعتماد والموافقة على تحليل المحفظات وتحويل تصفية المقاولات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
  • انجاز الأبحاث والدراسات من أجل تقييم وتحديد التعريفات والاشتراكات في مختلف فروع التأمين وكذا أنظمة الاحتياط الاجتماعي.
  • مراقبة تطبيق مخططات التأمين.
  • التأكد من ملاءمة مقاولات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، وكذا الوثائق والعقود المستعملة.
  • المراقبة التقنية لهيئات ومصالح الاحتياط الاجتماعي.
  • السهر على احترام حقوق المؤمن لهم المستفيدين من عقود التأمين والمنخرطين في أنظمة الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم مع دراسة شكاياتهم والإجابة عنها.
  • ضمان تتبع الحسابات الخاصة لتأمينات.

تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والجهوي في مجال التأمين والاحتياط الاجتماعي.

كما لها اختصاصات أخرى مهمة حسب المادة 248 من قانون 17.99 بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المحددة في المادة 285 في القسم العاشر تحت عنوان الهيئات المهنية.

ومن بين الهيئات كذلك التي تتدخل في مراقبة قطاع التأمين نجد مندوب الحكومة وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مراقبة مندوب الحكومة تقتصر على مراقبة صندوق ضمان حوادث السير، حيث يتحمل هذا الأخير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تتسبب فيها عربات ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقصوراتها وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين أو غير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم، فهو يتدخل كمؤسسة تكميلية لإجبارية التأمين بهدف تعويض بعض الأضرار التي تتسبب فيها عربة ذات محرك.

ولحسن سير صندوق ضمان حوادث السير، أخضعه المشرع لمراقبة الوزير المكلف بالمالية بواسطة مندوب الحكومة، الذي يمارس نيابة عنه المراقبة على كافة أوجه تسيير الصندوق المذكور[36].

ثالثا: الهيئات الاستشارية

رغم الطابع الاستشاري لهذه الهيآت، إلا أنها تلعب دورا هاما في اتخاذ القرارات المهمة ذات الصلة بالتأمين، لأن الأجهزة التقريرية عادة ما تلجأ إلى الهيئات الاستشارية طلبا لرأيها لإصدار قرار معين، وتتمثل هذه الهيأة الاستشارية في اللجنة الاستشارية للتأمين.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي أفرد لهذه الهيئة مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تحدد أعضاءها ووظائفها.

تتكون اللجة من خمسة ممثلين عن الإدارة على الأكثر واثني عشر إلى ستة عشر ممثل لمقاولة التأمين وإعادة التأمين وأربعة ممثلين لوسطاء التأمين، وتضم كذلك مدير صندوق الإيداع والتدبير وممثلا عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وقاضيا من درجة مستشار يكون ملما بالمجال الاقتصادي والمالي يعينه الرئيس الأول لمحكمة النقض ويمكن للجنة بطلب من رئيسها أن تضم إليها كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له صوت تداولي، ويتم تحديد قائمة أعضاء اللجنة الممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين ولوسطاء التأمين من طرف الإدارة، وتحدد مدة انتدابهم في ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنشر في الجريدة الرسمية.

وتعتبر اللجنة الاستشارية بصفة عامة هيئة شكلية ذات طابع استشاري حين تقوم بإبداء الرأي في بعض المواضيع التي تريد السلطة المكلفة بالرقابة إصدار قرار بشأنها كمنح الرخص أو سحبها أو رفضها أو إخضاعها لعقوبات معينة[37].

وإذا كان المشرع يجعل أراء هذه اللجنة ملزمة لسلطة الرقابة، فإن هذا الرأي يعد إجباريا، وهو ما أكده المجلس الأعلى سابقا، محكمة النقض حاليا في قضية إحدى شركات التأمين، حيث تم بموجبه إلغاء قرار الوزير المكلف بالمالية الصادر ضد مسيري ومسؤولي هذه الشركة، والقاضي بتوقيف رئيس مجلس الإدارة، ومجموعة من أعضاء المجلس الإداري عن مواصلة مهامهم، وقد استندت محكمة النقض على عيب شكلي لعدم استشارة وزير المالية اللجنة الاستشارية، بل اقتصر فقط على أخذ رأي لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الاستشارية والتي لها علاقة بشؤون الإدارة والتسيير فقط.

المطلب الثاني: انقضاء مقاولات التأمين وإعادة التأمين

باعتبار مقاولات التأمين وإعادة التأمين كائن معنوي اعتباري يولد ويعيش ولسبب من الأسباب أو حالة من الحالات يمكن أن يوضع حد لحياته وينقضي، ومن أهم هذه الأسباب والحالات تلك التي نصت عليها مدونة التأمينات والمتمثلة في سحب الاعتماد (الفقرة الأولى)، والتصفية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: سحب الاعتماد

كما رأينا أنه لتتمكن مقاولات التأمين وإعادة التأمين من ممارسة نشاطها لابد من منحها اعتماد من طرف الإدارة الوصية كما يمكن سحب هذا الاعتماد من طرف هذه الأخيرة وذلك في حال وجدت أسباب لذلك (أولا)، وذلك وفق إجراءات خاصة تتبعها الإدارة (ثانيا)، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن سحب الاعتماد كسبب من أسباب انقضاء مقاولات التأمين وإعادة التأمين ينتج أثارا على هذه الأخيرة (ثالثا).

أولا: أسباب سحب الاعتماد

أغلب أسباب وحالات سحب الاعتماد نصت عليها المادة 165 من مدونة التأمينات والتي جاء فيها ” بصرف النظر عن حالات سحب الاعتماد المنصوص عليها في المادة 258[38] أعلاه، يمكن للإدارة أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا:

1- اقتضت المصلحة العامة ذلك.

  • كانت المقاولة لا تسير وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
  • رفضت المقاولة اكتتاب تأمين على أخطار العربات المنصوص عليه في المادة 128 من هذا القانون.
  • كانت المقاولة لا تستوفي الضمانات المالية المنصوص عليها في القسم الخامس من هذا الكتاب.
  • للصفة الإلزامية وبالتالي جعل السلطة التقديرية في يد الإدارة في اتخاذ قرار سحب الاعتماد.

ثانيا: إجراءات سحب الاعتماد

تخضع عملية سحب الاعتماد من مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمجموعة من الإجراءات تقوم بها الإدارة المكلفة ليتم سحب الاعتماد والمتمثلة في: استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات[39]، وهي لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي في كل الشؤون المتعلقة بعمليات التأمين وإعادة التأمين.[40] وتجدر الإشارة إلى أن أراء هذه اللجنة أراء استشارية.

كما يتم إخطار مقاولة التأمين برسالة مضمونة لتقدم ملاحظاتها داخل أجل 15 يوما من توصلها بالرسالة[41].

ثالثا: أثار سحب الاعتماد

يترتب عن عملية سحب الاعتماد من مقاولات التأمين وإعادة التأمين أثار مهمة تنصب غالبيتها على العلاقة العقدية بين هذه المقاولات والمؤمن لهم. وهذا ما يمكن استنباطه من المادة 267 من مدونة التأمينات التي جاء فيها ” يتوقف بقوة القانون، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر القرار الإداري القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية، أثر كل العقود التي أبرمتها هذه المقاولة، ويجب أن ترجع إلى المؤمن لهم الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية من يوم الفسخ بقوة القانون إلى غاية تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه في العقد.”

من الأثار التي يمكن أن نستشفها من هذه الفقرة:

  • توقف بقوة القانون أثار العقود التي أبرمتها المقاولة.
  • إرجاع المقاولة للمؤمن لهم الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية من يوم الفسخ بقوة القانون الأى غاية حلول الأجل المنصوص عليه في العقد .

إلا أنه بالاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 267 أعلاه نجد أن هناك عقود خاصة مستثناة من مقتضيات الفقرة السابقة بحيث جاء فيها أن عقود التأمينات البحرية والتأمينات على الحياة والتأمينات الزواجية أو المهرية والرسملة وتملك العقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية وتأمين القرض أو الكفالة تبقى خاضعة لشروطها العامة والخاصة إلى غاية نشر قرار إداري ….. ” وذلك إما :

“…ليحدد التاريخ الذي يتوقف فيه أثر العقود المبرمة، وإما أن يرخص بتحويلها جزئيا أو كليا لمقاولة أو عدة مقاولات للتأمين وإعادة التأمين. ويمكنه أن يمدد آجال تلك العقود أو أن يقرر تخفيض المبالغ المؤداة في حالة الحياة أو الوفاة وكذا الأرباح الممنوحة وقيم الاسترداد، بحيث تقلص قيمة التزامات المقاولة إلى المبلغ الذي تسمح وضعيتها بتغطيته.[42]

الفقرة الثانية: تصفية مقاولات التأمين وإعادة التأمين

سنعمل في هذه الفقرة على تبيان الأجهزة المكلفة بالتصفية (أولا)، ثم الجزاءات المتخذة في عملية التصفية (ثانيا)، وكذا الآثار المترتبة عنها (ثالثا).

أولا: الأجهزة المكلفة بالتصفية

 كما تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين للتصفية القضائية[43] كغيرها من المقاولات التجارية، فإنها تخضع لتصفية خاصة جاء بمقتضياتها القسم السابع من الكتاب الثالث من مدونة التأمينات والذي يتبين من خلال مواده أن الأجهزة المكلفة بالتصفية هي :

الإدارة: بحيث تشرف وتتكلف  بفتح مسطرة التصفية ضد المقاولة وكذا تعيين مصفي يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، وتحدد أجرته  وتقوم الإدارة كذلك بدور رقابي على عمليات التصفية التي يشرف عليها المصفي والتي يحق لها في أي وقت أن تطلب من هذا الأخير معلومات وتعليلات حول هذه العمليات. كما يمكنها أن تقوم بتغيير المصفي بناء على تقرير الموظفين المحلفين[44].

المصفي: يعين المصفي من طرف الإدارة المكلفة بالتصفية ويبلغ تعيينه إلى العموم بنشره في الجريدة الرسمية داخل أجل 15 يوما الموالية لتعينه، وكما جاء في المادة 270من مدونة التأمينات فإن المصفي “يتوفر على سلطات واسعة لإدارة المقاولة وتصفيتها وبيع الأصول المنقولة منها والعقارية وحصر الخصوم باعتبار الحوادث التي لم تتم تسويتها وذلك وفق الشروط التي تحددها الإدارة”.

من خلال هذه المادة يتبين لنا أن صلاحيات المصفي في عملية التصفية الإدارية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين تماثل دور السنديك في عملية التصفية القضائية.

ثانيا: إجراءات التصفية

بعد أن يقوم المصفي بحصر الخصوم وبيع الأصول موازاة مع منح الإدارة للمقاولة إعانات لسد كل أو جزء من العجز الحاصل في أصولها خاصة تلك المتعلقة بأصناف التأمينات الإجبارية والتي يتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين وتحدد الإدارة كيفية دفعها، “تقرر الإدارة اختتام تصفية الالتزامات المتعلقة بأصناف عمليات التأمين، بناء على تقرير المصفي، إذا تم تسديد ما يستحقه الدائنون الممتازون الذين يستمدون حقوقهم من تنفيذ عقود التأمينات أو إذا توقف سير العمليات بسبب عدم كفاية الأصول.[45]” وبعد ذلك على المصفي أن يقدم للإدارة تقريرا عن تنفيذ مهمته وفق الشروط المحددة يشمل العمليات التي قام بها من بداية مسطرة التصفية إلى نهايتها. وفي الأخير يقوم المصفي بتوزيع الأصول بين الدائنين حسب امتيازاتهم. ويتم التوزيع بالتناسب مع حصص ديونهم، ماعدا فيما يخص أصناف التأمينات التي تخضع لأحكام خاصة.

ثالثا: الأثار المترتبة عن التصفية

لاعتبار مقاولات التأمين وإعادة التأمين يمكن ان تأسس في شكل شركة مساهمة والتي يمكن أن تستمر في ممارسة نشاطها خلال مسطرة التصفية القضائية وفقا لمجموعة من الحالات التي تقتضي ذلك، فإن هذا الأمر غير وارد بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وذلك راجع إلى توقف نشاطها بمجرد سحب الاعتماد منها، وبالتالي لا يمكنها أن تمارس نشاطها خلال فترة سير مسطرة التصفية.

أما في يخص مقاولات التأمين وإعادة الـتأمين التي على شكل شركات تعاضدية عند  “الحكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها[46]“، كما يسأل  المؤسسون المتسببون في البطلان وكدا المتصرفون المزاولون لمهامهم عند تعرض الشركة للبطلان مسؤولية تضامنية عن الأضرار التي تلحق بالشركاء أو الأغيار جراء هذا البطلان[47].

خاتمة

وعليه فتبعا لما تم عرضه من أفكار ومعطيات على امتداد هذا البحث نستنتج أن المشرع المغربي كان لها الدور الأساس في تقنين وتطوير قطاع التامين باعتباره قطاعا بارزا ومصدرا هاما من مصادر إنعاش الاقتصاد الوطني المغربي حيث أن سن قواعد قانونية محكمة تنظم حياة مؤسسات التامين بكل جزئياتها وتفاصيلها، بدءًا من تأسيسها وسعيها إلى الحصول على الاعتماد ومرورا باتخاذها لأنماط  التسيير سواء أكانت شركة مساهمة للتامين، أو شركة تعاضدية للتامين، وبسط رقابة محكمة على هذه الشركات سواء تعلق الامر بالوثائق، وكذا تصرفات هذه المقاولات، بالاضافة إلى الرقابة المفروضة على المسيرين، وإناطة هذه المراقبة بجهات محددة بنص القانون، وصولا إلى القواعد المتصلة بسحب الاعتماد وتصفية مؤسسة التامين، كان كفيلا بتحقيق الفعالية والجودة في قطاع التامين من خلال إلزام المؤسسات باحترام النص التشريعي المؤطر، بالإضافة إلى ضمان حماية فعالة لحقوق مستهلكي عقود التامين والذين يكونون في غالب الاحوال في حاجة ماسة لهذا الدعم ولهذه الحماية.

لائحة المراجع

المؤلفات:

  • الأمراني محمد زنطار: شرح قانون التامين 17.99 دراسة نظرية وتطبيقية المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2005.
  • أوغريس محمد: أحكام التأمين البري في التشريع المغربي الجديد، مطبعة دار القرويين، الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2003.
  • بلوش لحسين: شرح مدونة التأمينات، مكتبة قرطبة حي السلام، الطبعة الأولى 2013.
  • بن ثنيان سليمان بن إبراهيم: التحكيم وأحكامه، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2003.
  • السنهوري عبدالرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، الجزء السابع، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964.
  • محمد الهيني: الحماية القانونية والقضائية للطرف الضعيف في عقد التأمين، مطبعة الأمنية- الرباط- طبعة 2010.
  • معلال فؤاد: الوسيط في قانون التأمين، مطبعة أبي رقراق، الرباط، الطبعة الأولى 2011.
  • هندي منير إبراهيم: إدارة الأسواق والمنشآت المالية، توزيع منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، 2002.

المواقع الإلكترونية:

  • www.droitentreprise .com  –

–  http://www.sawtaladala.com


[1]  محمد أوغريس: أحكام التامين البري في التشريع المغربي الجديد -دراسة على ضوء مدونة التأمينات الجديدة-، مطبعة دار القرويين، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003، ص 5.

 [2] عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، الجزء السابع، دار النهضة العربية، القاهرة 1964، ص 1091.

 [3] الحسين بلوش: شرح مدونة التأمينات، مكتبة قرطبة حي السلام، الطبعة الأولى، 1995، ص 3.

 [4] عبد السلام كلاف، رقابة الدولة على قطاع التامين، دون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى، 1995، ص 5.   

[5] قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996). الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996)، ص 2320.

[6]  محمد أوغريس: مرجع سابق، ص 94.

[7]  فؤاد معلال: الوسيط في قانون التأمين، مطبعة أبي رقراق، الرباط، الطبعة الأولى، 2011، ص 24.

[8]  محمد أوغريس: مرجع سابق، ص 94.

[9]  فؤاد معلال: مرجع سابق، ص 27.

[10]  المادة 9 من المرسوم رقم 355-04-02 الصادر في 2 نوفمبر 2004 القاضي بتطبيق القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 5262في 4 نوفمبر 2004، ص 3842.

[11]  المادة 161 من مدونة التأمينات.

[12]  الفقرة الثانية من المادة 165 من مدونة التأمينات.

[13]  القرار الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5383، 2 يناير 2006، ص 7.

[14] سليمان بن إبراهيم بن ثنيان: التحكيم وأحكامه، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،2003، ص 76.

[15] الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون 17.95.

[16] الفقرة الأولى والثانية من المادة 40 من قانون 17.95.

[17] الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون 17.95.

[18] الفقرة الخامسة من المادة 50 من قانون 17.95.

[19] المادة 78 من قانون 17.95.

[20] الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون 17.95.

[21] البنية الإدارية لشركات المساهمة، دون ذكر اسم الكاتب، مقال منشور جريدة صوت العدالة الإلكترونية، على الرابط التالي: http://www.sawtaladala.com/ تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 دجنبر 2016 على الساعة 23:48.

[22] الفقرة الأولى والثانية من المادة 194 من  مدونة التأمينات.

[23] الفقرة الأولى من المادة 195 من مدونة التأمينات.

[24] الفقرة الثالثة من المادة 195 من مدونة التأمينات.

[25] المادة 197 من مدونة التأمينات.

[26] منير إبراهيم هندي، إدارة الأسواق والمنشآت المالية، توزيع منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2002، ص 436.

[27] محمد زنطار الامراني، شرح قانون التامين 17.99 دراسة نظرية وتطبيقية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الأولى، 2005، ص 461.

 [28]المادة 245 من مدونة التامينات.

[29] بلال بنقدور، الرقابة على قطاع التامين، متوفر على الرابط التالي: www.droitentreprise .com، تاريخ الاطلاع، 1016-12-11، على الساعة :01:30.

 [30] المادة 247 من مدونة التامينات.

[31]  المادة 243 من مدونة التامينات.

[32] المادة 227 من مدونة التامينات.

[33] المادة 247 من مدونة التأمينات.

[34] محمد الهيني-الحماية القانونية والقضائية للطرف الضعيف في عقد التأمين- مطبعة الأمنية- الرباط- طبعة 2010-ص244.

[35] بلال بنقدور، الرقابة على قطاع التامين، متوفر على الرابط التالي: www.droitentreprise .com، تاريخ الاطلاع، 1016-12-11، على الساعة :00:30.

[36] بلال بنقدور، الرقابة على قطاع التامين، متوفر على الرابط التالي: www.droitentreprise .com، تاريخ الاطلاع، 1016-12-12، على الساعة : 12:00.

[37]  بلال بنقدور، الرقابة على قطاع التامين، متوفر على الرابط التالي: www.droitentreprise .com، تاريخ الاطلاع، 1016-12-12، على الساعة : 11:30.

.

[38] المادة 258 من مدونة التأمينات: في حالة رفض المقاولة تقديم مخطط التقويم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التقويم الذي تم قبوله، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم التاسع من هذا الكتاب، يمكن للإدارة أن …. تسحب اعتماد هذه الأخيرة جزئيا أو كليا.

[39] المادة 266 من مدونة التأمينات.

[40] المادة 285 من مدونة التأمينات.

[41] الحسين بلوش: مرجع سابق، ص 111.     

[42] الفقرة الأخيرة من المادة 267 من مدونة التأمينات.

[43] المادة 96 من مدونة التأمينات.

[44] المادة 269 من مدونة التأمينات.

[45] الفقرة الأولى من المادة 273 من مدونة التأمينات

[46] المادة 221 من مدونة التأمينات

[47] الفقرة الأخيرة من المادة 223 من مدونة التأمينات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

"لا تقرأ وترحل شاركنا رأيك"

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من أنفاس قانونية

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading