التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
مقدمة
يعرف التأمين الإجباري عن المرض بكونه نظام قانوني يرمي إلى ضمان وصول الناس جميعا إلى ما يلزم من الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما يكفي لان تكون فعالة ضد المرض والإصابات، مع ضمان ألا يؤدي استفادة مؤمن من هذه الخدمات والعلاجات إلى تعريض المستفيد لمصاعب مالية.[1]
ويعتبر الحق في التغطية الصحية أو كما يسمى نظام التأمين الإجباري عن المرض من حقوق الأفراد المكرسة في مختلف الصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[2] في طليعتها من خلال نصه في المادة 25 منه على ” على حق كل شخص في معيشة كافية للمحافظة على صحته ورفاهيته”.
ونظرا للأهمية التي يحتلها الحق في التأمين الصحي عن المرض فقد اهتم به المشرع المغربي، بل وبوأه مكانة هامة في القانون الأسمى أي في دستور 2011[3] خاصة في الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، وذلك بنص في الفصل [4]31 منه على مبدأ الحق في العلاج والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتنزيلا للمبدأ الرامي إلى ضمان الحق في الصحة كما نصت عليه المواثيق الدولية، أصدر المشرع المغربي القانون رقم 65.00[5] بمثابة مدونة التغطية الصحية، الذي أتى تتويجا لتجربة المغرب في مجال التغطية الصحية وتعزيزا للحقوق التي اكتسبها المواطنون المغاربة المتمتعون حاليا بتأمين صحي، حيث عمل تدريجيا على توسيع نطاق التأمين ليشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية،[6] بدءا بإحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض خاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات، مرورا بالفئات المعوزة عبر تمكينهم من نظام المساعدة الطبية، وانتهاء بسن القانون رقم [7]116.12 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة.
وتتبدى أهمية دراسة موضوع نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة في كونه يعتبر أحد المكونات الأساسية التي ترمي إلى تحسن المستوى الصحي، وأداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق، كما تتجلى أهميته في اعتباره نظاما يكرس الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية لفئة عريضة من المجتمع ويتعلق الأمر بالطلبة، كما أنه يساهم في تحسين ولوجهم إلى مختلف الخدمات الطبية.
وهكذا، فإن الإشكالية التي يتمحور حولها الموضوع يمكن صياغتها على النحو التالي :
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال القانون رقم 116.12 ضمان حق الطلبة في الولوج إلى الخدمات الطبية ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات من قبيل :
ما هي الفئات الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 116.12 ؟
وما هي الخدمات المضمونة في إطار هذا القانون ؟
ومن هي الجهات الساهرة على ضمان حسن تيسير استفادة الطلبة من مختلف العلاجات المشمولة بالضمان ؟
للإجابة عن مختلف الإشكالات المطروحة سنقسم الموضوع إلى مبحثين ؛ المبحث الأول : الإطار القانوني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، المبحث الثاني : آليات تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
المبحث الأول : الإطار القانوني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
نظرا للدور الاجتماعي الذي يلعبه قانون التغطية الصحية الأساسية، والأهمية المنتظرة منه، فقد عززه المشرع المغربي بإصدار قانون رقم 116.12 المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، لذا وكمحاولة منها لدراسة هذا الموضوع سنتصدى لبيان نطاق تطبيق هذا القانون (المطلب الأول)، على أن نسلط الضوء في (المطلب الثاني) على الخدمات الطبية والعلاجات التي يضمنها نظام التامين الإجباري عن المرض بالنسبة للطلبة المؤمنين.
المطلب الأول: نطاق تطبيق القانون رقم 116.12 من حيث الأشخاص
لقد تبنى المشرع المغربي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكله أمل في تغطية شريحة عريضة من ساكنة البلاد وتوفير حماية لذوي حقوقها، ومع تبنيه كذلك تغطية صحية للطلاب يكون قد أحسن صنعا في توسيع نطاق هذه الحماية، لذا سنرصد فئات الطلبة التي تخضع لمقتضيات القانون رقم 116.12 (الفقرة الأولى) مع ضرورة توفرهم على مجموعة من الشروط التي من شأن تخلفها حرمان الطالب من حق الاستفادة من خدمات هذا النظام(الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: الطلبة الخاضعون لقانون رقم 116.12 الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض
حددت المادة 3 من القانون 116.12 نطاق تطبيق هذا الأخير من حيث الأشخاص، وذلك من خلال تعداد لائحة من أصناف الطلبة الذين يخضعون لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهم كالتالي الذين :
– يتابعون تكوينهم في مؤسسة للتعليم العالي ؛ إذ تشمل مؤسسات التعليم العالي مختلف المدارس والكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي يشترط للولوج إليها الحصول على شهادة الباكالوريا كحد أدنى للمستوى التعليمي على غرار الكليات بمختلف أصنافها، مدارس المهندسين، المدارس العليا للتجارة والتسيير، المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، المدارس العليا للتكنولوجيا…
– الذين يتابعون تكوينهم في مؤسسة لتكوين الأطر التابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته ؛ وهي مؤسسات تهتم بتكوين الأطر والأطر العليا في مختلف المجالات والتخصصات التي تكون في الغالب لها علاقة مباشرة في مجال تخصص الوزارة وتستهدف هذه المؤسسات تكوين أطر متخصصة للعمل في مجالات محددة ونذكر من بين هذه المؤسسات مثلا المعهد العالي للإعلام والاتصال الخاضع لوصاية وزارة الاتصال، المعهد العالي للدراسات البحرية التابع لوزارة التجهيز والنقل…
– من يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق.
– الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات التعليم العام والخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المدارس والمعاهد العليا أو لتحضير دبلوم التقني العلي.
– الطلبة المتدربون الذين يتابعون تكوينهم في سلك التقني المتخصص بمؤسسات التكوين المهني العمومية.
– الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسة للتكوين المهني الخاص المرخص لها في إطار سلك التقني المتخصص، طبقا لأحكام القانون رقم 13.00[8] بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.[9]
والملاحظ من خلال لائحة الطلبة المذكورين أن المشرع قد تبنى مفهوما واسعا لصفة الطالب، وهو أمر يحسب له لا عليه على اعتبار أن الغاية الأساسية من تنزيل هذا القانون هو توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل مختلف الشرائح الاجتماعية.
غير أنه لابد من الإشارة إلى كون نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة جاء باستثناء القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية والتي تقضي بكون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يشمل بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين أخر مماثل.
بينما نجد المادة 5 من قانون رقم 116.12 جاءت مخالفة لهذا التوجه ونصت صراحة على أنه يستفيد من نظام عن المرض الخاص بالطلبة الطالب لوحده فقط دون أن تمتد هذه الاستفادة لذوي حقوقه على غرار الزوج أو الزوجة أو الأولاد، وذلك على عكس التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يخضع له موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية…
ونرى من زاويتنا أنه كان من الأولى تمديد نطاق الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض إلى ذوي حقوق الطلبة في حالة ما إذا كانوا متزوجين، خاصة إذا علمنا أن عدد الطلبة المتزوجين بالمغرب محدود جدا ولا يشكل أي عبء على احتياطات وموارد هذا النظام، كما أن من شأن تمديد هذا التأمين لأزواج وأولاد الطالب أو الطالبة المتزوج أو المتزوجة تيسير مهمته في التحصيل العلمي والبحث الأكاديمي ومساعدته على تكوين نفسه في ظروف اجتماعية واقتصادية مريحة.
الفقرة الثانية : شروط استفادة الطالب من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
يشترط للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بطلبة التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين العام والخاص التوفر على الشروط التالية:[10]
– أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الباكالوريا ؛ لم ينص المشرع المغربي على هذا الشرط صراحة، ولكنه يستفاد من خلال لائحة الطلبة الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والذين يجمعهم قاسم مشترك واحد، وهو الحصول على شهادة الباكالوريا أو شهادة التعليم الثانوي بالنسبة لطلبة التعليم العتيق.
– أن يكون الطالب مقيدا بكيفية قانونية بإحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 3 من قانون 116.12؛ حتى يستفيد الطالب من خدمات التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، لابد أن يكون مقيدا بصفة قانونية لدى إحدى المؤسسات[11] المذكورة في المادة 3 من قانون 116.12، وبمفهوم المخالفة فكل تسجيل غير قانوني وغير مشروع لدى إحدى هذه المؤسسات يؤدي إلى فقدان الحق في الخدمات المقدمة علاوة على إمكانية متابعة المؤسسة المعنية والطالب المعني بالنصوص القانونية والتنظيمية المجرمة لفعل التأسيس أو التزييف أو التزوير.
– ألا يتجاوز عمر الطالب 30 سنة ؛ غير أن هذا لا يسري على الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق، وقد نصت المادة10 من هذا القانون بأنه يلتحق بطور التعليم الإعدادي العتيق التلاميذ الرسميون الحاصلون على شهادة التعليم الابتدائي العتيق، وبطور التعليم الثانوي العتيق التلاميذ الرسميون الحاصلون على شهادة التعليم الإعدادي العتيق، وبطور التعليم النهائي العتيق الأشخاص الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي العتيق أو ما يعادلها.
– أن لا يكون الطالب مستفيدا بصفته مؤمنا أو بصفته من ذوي حقوق مؤمن من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها ؛ يتضح من هذا الشرط أن القانون رقم 116.12 فرض على الطلبة الراغبين في الاستفادة من التغطية الصحية، عدم استفادتهم من أي تغطية صحية أخرى يتوفرون عليها شخصيا أو يتوفر عليها أولياء أمورهم، باعتبارهم من ذوي الحقوق. ولمراقبة مدى التحقق من هذا الشرط من عدمه أوكل المشرع للوكالة الوطنية للتأمين الصحي[12] صلاحية التأكد من استفادة كل شخص من النظام الذي ينتمي إليه فقط، إذ يمكن لها في كل مرة طلب قائمة المؤمنين لديها وذوي حقوقهم، تفاديا لتحقق ازدواجية الاستفادة من أكثر نظام.[13]
المطلب الثاني : الخدمات المشمولة بالتأمين
من أجل الإحاطة بالخدمات والعلاجات التي يشملها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، كان لزاما علينا العودة إلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، إذ عمل على تحديد جملة من الخدمات التي يمكن للطالب المؤمن الاستفادة منها (الفقرة الأولى)، إلا أنه وفي مقابل ذهب المشرع المغربي إلى إقصاء الطلبة من الاستفادة من بعض الخدمات الطبية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الخدمات المضمونة
إن المتأمل في القانون رقم 116.12 يكتشف بجلاء على أن المشرع المغربي كرس قاعدة أساسية[14] ترمي إلى تحقيق المساواة، بحيث إن الطلبة المشمولين بالتامين سيستفيدون كباقي المنخرطين من كافة العلاجات والخدمات التي يوفرها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالكيفية المحددة في مدونة التغطية الصحية.
ويستفيد الطلبة المسجلون لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من سلة علاجات تغطية للمخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن المرض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي، مع العلم أن الأخطار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض التي تصيب الطالب أثناء مزاولته لمهنة ما في إطار عقد شغل،[15] تبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 18.12[16] المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
ويغطي نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة مجموعة من الخدمات[17] اللازمة طبيا من قبيل :
- العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة؛
- أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛
- العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها؛
- العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية؛
- التحاليل البيولوجية الطبية؛
- الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
- الفحوص الوظيفية؛
- الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- أكياس الدم البشري ومشتقاته؛
- الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية، أخذا في الاعتبار طبيعة المرض أو الحادثة ونوعية هذه الآلات؛
- الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- النظارات الطبية؛
- علاجات الفم والأسنان؛
- أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
- الأعمال شبه الطبية.[18]
ويتيح التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيعة الحالة الصحية للطالب المؤمن وعند الاقتضاء تحمل تكاليفها مباشرة.[19]
ومن هذا المنطلق سنحاول الوقوف على بعض العلاجات العادية[20] التي يحق فيها للطالب المطالبة باسترجاع مصاريفها، وكذا الأدوية.
- العلاجات
سنحاول الإحاطة ببعض العلاجات ونسبة المصاريف التي يحق للطلبة استرجاعها، وهذه العلاجات على سبيل المثال فقط.
- استشارة أو زيارة الطبيب
يعوض الصندوق عن زيارة أو استشارة الطبيب العام أو المختص بنسبة %80 من التعريفة الوطنية المرجعية،[21] ويعبئ الطبيب ورقة العلاج ويضع عليها خاتمه وأتعابه ويضمنها وصفة العلاج.[22] كما يجب أن تتضمن ورقة العلاج واسم الطالب ورقم بطاقته الوطنية إضافة إلى خاتم الطبيب المعالج وتوقيعه وتاريخ الاستشارة.
التعريفة الوطنية المرجعية | قيمة التعويض الذي سيتوصل به المؤمن (%80) | |
الطبيب العام | 80 درهم | 64 درهم |
الطبيب المختص | 150 درهم | 120 درهم |
يشار إلى أن تعريفة الزيارة المنزلية للطبيب العام هي 120 درهم والطبيب المختص هي 190 درهم، ويتم التعويض عنها بنسبة %80، حسب التعريفة الوطنية المرجعية لسنة 2015.[23]
- التحاليل البيولوجية
يعوض الصندوق عن مجموع التحاليل البيولوجية التي يصفها الطبيب في ورقة العلاج بنسبة %80 من التعريفة الوطنية المرجعية.[24] ويتم إرسال أو إيداع فاتورة التحاليل البيولوجية (دون الحاجة إلى دعمها بنتائج التحاليل، إلا إذا طلبت المراقبة الطبية للصندوق[25] ذلك عبر مراسلة شخصية للطالب) ويجب أن تتضمن ورقة العلاجات العادية خاتم وتوقيع الإحيائي ومبلغ الفاتورة.
العمل البيولوجي | المعامل B | cotation | قيمة العمل= المعامل B × Cotation | قيمة التعويض (%80) في إطار العلاجات العادية |
NFS | 1.10 | 80 | 88 درهم | 70.40 درهم |
Glycémie | 1.10 | 30 | 33 درهم | 26.40 درهم |
ج- الأجهزة الطبية
يتم التعويض عن الترويض الطبي بنسبة %100 من المبلغ الجزافي المحدد بقرار وزير الصحة، بعض هذه الأجهزة يستدعي الحصول على “الموافقة على التعويض”، من خلال وضع ملف يتضمن ورقة العلاج معبأة بشكل صحيح ومؤشر عليها من طرف الطبيب المعالج، إضافة للوصفة الطبية للجهاز الطبي مع توضيح المرض الذي يستدعي اقتناء الجهاز وفاتورة الجهاز الطبي موقعة من طرف الممون وتتضمن ثمن الجهاز.[26]
- الأدوية
يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالتعويض عن مصاريف الأدوية الموصوفة في ورقة العلاج[27] وفق الشروط التالية :
- أن يكون الدواء مدرجا في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها التي يمكن الاطلاع عليها على موقع الصندوق؛[28]
- على أساس الدواء الجنيس إذا كان متوفرا؛
- على أساس الوضعية الصحية للمؤمن :
– بالنسبة للعلاجات العادية، يعوض الصندوق عن الأدوية المقبول إرجاع مصارفها بنسبة %70 من الثمن العمومي للبيع؛
– أما بالنسبة للمؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة (السكري، التهاب الكبد الفيروسي…)فالصندوق يعوض عن الأدوية الموصوفة لعلاجها بنسبة %100 من الثمن العمومي للبيع.
وينبغي على الطالب إيداع ورقة العلاجات التي تتضمن الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب وتحمل توقيع وخاتم الممارسين (الطبيب، الصيدلي، الإحيائي…)مرفقة بيانات الأدوية والرقم التسلسلي المثبت علبة الدواء أو الثمن العمومي لبيع الدواء.[29]
وعند الإصابة بمرض مزمن،[30] يمكن للطالب بطلب الإعفاء الكلي من تحمل مصاريف الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها والمتعلقة بهذا المرض. ويضم ملف الطلب تقريرا طبيا مفصلا موقعا من طرف الطبيب المعالج المختص ونسخة من نتائج الفحوصات (البيولوجية والإشعاعية…) التي تثبت الإصابة بالمرض.
الفقرة الثانية: الخدمات المستثناة من الضمان
لقد استثنى المشرع المغربي بمقتضى المادة الثامنة من مدونة التغطية الصحية بعض الخدمات الصحية من الضمان وذلك بنصها على ما يلي : ” تستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عمليات الجراحة التجميلية والعلاج بالحامات[31] والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر والطب التجانسي Homéopathie والخدمات المقدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئ”.
بناء على هذه المادة يتضح على أن المشرع المغربي سار على خطى نظيره الفرنسي، وذلك من خلال إيراده استثناء يقضي باستبعاد بعض الخدمات من نطاق الضمان الذي يخوله التامين الإجباري عن المرض.
والملاحظ أن المشرع المغربي لم يكن موفقا عندما استثنى هذه العلاجات من الضمان، لأن هذه الاستثناءات قد تكون سببا في حرمان الشخص من حقه في تقويم العيوب والتشوهات التي تلحقه في حالة تعرضه لحادث خطير، فالطالب مثلا، الذي يتعرض لحادث سير أو حريق أصيب على إثره بحروق خطيرة على مستوى الوجه، لا يستطيع اللجوء إلى عيادات التقويم والتجميل لمحو آثار هذه الحروق أو على الأقل للتخفيف من أثرها، نظرا لما تعرفه هذه العمليات من تقنية عالية وأجهزة متطورة يواكبها بالمقابل ارتفاع ملحوظ في مبالغ الأدوية وخدمات الاستشفاء، وبالتالي كان على المشرع المغربي الأخذ بعين الاعتبار كل الوقائع التي من شأنها أن تطرأ على صحة المؤمن وهيئته، ومن ثم فالأولى به أن ينص على الخدمات المضمونة ويترك تقدير الحالات المستثناة من الضمان للخبرة الطبية.[32]
وفيما يخص الخدمات المتعلقة بالعلاج بالحامات، وخلافا لتوجه المشرع المغربي نجد أن قانون التأمين الإجباري عن المرض التونسي[33] يضمن الخدمات المرتبطة بالحامات سواء في إطار الصندوق الوطني للتقاعد والاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حد سواء.
المبحث الثاني : آليات تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
يقوم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على مبدأ المساهمة ومبدأ التعاضد في تحمل المخاطر بغية توفير الحماية الصحية،[34] ولتحقي هذه الأهداف أناط المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 116.12 مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة لهيئة إدارية مجربة في هذا المجال، ويتعلق الأمر بصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي[35] (المطلب الأول)، غير أن التدبير الإداري لوحده غير كافي، لا بد من عضده بالموارد المالية الكافية ليتمكن لنظام التامين الصحي للطلبة من إيتاء أكله (المطلب الثاني).
المطلب الأول : التدبير الإداري لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
من أجل ضمان حكامة جيدة لنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، فإن المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 116.12 منح صلاحية إدارة وتسيير هذا النظام لصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي بالنظر لحنكة هذا الأخير وتجربته الرائدة في المجال (الفقرة الأولى)، مع إضافة المشرع المغربي بمقتضى نفس القانون لأجهزة تضطلع ببعض المهام في إطار مساعدة الصندوق المذكور (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الهيئة المشرفة على تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
أناط المشرع المغربي بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للطلبة،[36] ويرجع اختيار المشرع المغربي لهذه الهيئة بالنظر إلى التجربة التي راكمتها في هذا مجال التأمينات الصحية.[37]
وبالرغم من أن المشرع المغربي أسند مهمة تدبير هذا التأمين الى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،[38] إلا أنه يسوغ لهذا الأخير أن يفوض تحت مسؤوليته إلى مؤسسة عمومية أو إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص جزءا من المهام الموكولة له وفق اتفاقيات في مجال تدبير التأمينات الصحية.[39]
وتجدر الإشارة غلى كون المشرع المغربي أكد من خلال المادة 20 من القانون رقم 116.12 على أن تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من قبل صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي يتم بكيفية مستقلة عن كل تغطية صحية أخرى يقوم بها، بشكل مستقل عن التأمين الصحي الإجباري الخاص بموظفي الدولة وأعوان الدولة والجماعات المحلية، ومستخدمي المؤسسات العمومية، والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذوي حقوقهم، وأصحاب المعاشات بالقطاع العام.[40]
ويسهر على تسيير هذا النظام مجلس إدارة يضم عدة ممثلين، وتتميز تركيبة إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المكلف بتدبير التأمين الإجباري الخاص بالطلبة حسب المادة 22 من القانون رقم 116.12، بتكوين خاص مغاير لتكوين المجلس الموكول له تدبير نظام التامين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، ويتكون المجلس المذكور _المجلس الأول –حسب ذات المادة بالإضافة إلى الرئيس من عشرة أعضاء موزعين على الشكل التالي
- سبعة ممثلين عن الإدارة :
– ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
– ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
– ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية؛
– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
-واحد ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
- مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
- المسؤول عن إدارة اي مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛
- مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.[41]
مع ضرورة تعين عضو نائب لكل عضو رسمي، هذا بالإضافة الى كون المجلس يجتمع كلما استلزمت الظروف، على أن لا يقل ذلك عن مرتين في السنة.[42]
ويشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضاءه، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب، يوجه الرئيس الدعوة إلى المجلس لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية على أبعد تقدير ، وفي هذه الحالة يتداول المجلس بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادليها يكون صوت الرئيس مرجحا.[43]
الفقرة الثانية: الجهاز الإداري المكلف بتسجيل وتحصيل اشتراكات الطلبة
ألزم المشرع المغربي بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 116.12 الشخص الخاضع للقانون العام أو الخاص التابعة له إحدى المؤسسات التي يتابع بها الطالب دراسته، القيام لدى صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي، بتسجيل كافة الطلبة المقيدين لدى المؤسسة المتوفرة فيهم الشروط المحددة قانونا والمخول لهم الاستفادة من نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويجب كذلك على كل مؤسسة التبليغ دوريا إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قائمة بأسماء الطلبة تتضمن عند الاقتضاء مبلغ الاشتراكات المستحق أداؤها من طرف الطلبة،[44] وإذا لم يقم كل شخص خاضع للقانون العام أو الخاص التابعة له إحدى مؤسسات التعليم المحددة في المادة 3 من القانون رقم 116.12، بتسجيل الطلبة لدى إحدى هذه المؤسسات، يسوغ لهؤلاء اللجوء إلى وزارة الصحة التي تأمر الشخص المذكور بتسوية وضعيته خلال أجل 30 يوما، وفي حالة تماطله عن تطبيق ذلك، تبقى المؤسسة مدينة بالاشتراكات المستحقة، ابتداء من تاريخ استحقاقها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على أن تضاف إليها نسبة %1 عن كل شهر أو جزء من شهر تأخير.[45]
وفي حالة ما إذا أغفلت مؤسسات التعليم الخاصة أو العامة القيام بتسجيل واحد أو أكثر من الطلبة، يحق لهؤلاء طلب تسجيلهم مباشرة لدى الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بهم، هنا يتعين على صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي أن يوجه داخل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ طلب الطالب أو الطالبة، إشعار إلى الشخص الذي لم يقم بتسجيلهم، للتقيد داخل أجل ثلاثين يوما، وبعد انصرام هذا الأجل يقوم الصندوق بتسجيلهم تلقائيا.[46]
ونشير إلى أن حق الطالب في الخدمات يمكن أن يتوقف بقوة القانون في عدة حالات نذكر منها :
– إذا لم يتوصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمبلغ الاشتراك الخاص به؛
– عندما تبلغ الوكالة الوطنية للتامين الصحي أو الطالب عن استفادته من تغطية صحية أساسية أخرى، أما بصفته الشخصية أو بكونه من ذوي حقوق شخص مؤمن؛
– في حالة انقطاع عن الدراسة لفترة تزيد عن 6 أشهر، لأسباب غير المرض أو الحمل أو تعرض الطالب لحادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء.[47]
ويقوم الصندوق فور علمه بانقطاع الطالب عن الدراسة أو استفادة هذا الأخير من تغطية صحية أساسية أخرى، بإشعاره بالتغيير الذي هم وضعيته عن طريق رسالة مضمونة على آخر عنوان يتوفر عليه.[48]
وعند انصرام 30 يوما من تاريخ توجيه الإشعار دون إثبات الطالب عدم الانقطاع عن الدراسة أو عدم الاستفادة من تغطية صحية أخرى، يوقف الصندوق حق الاستفادة من الخدمات ويحتفظ للطالب المعني بــ 6 أشهر يحق له خلالها الاستمرار في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق قبل الإيقاف النهائي للاستفادة.
المطلب الثاني: التدبير المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
لقد رصدت الدولة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض موارد مالية مهمة تسهم بشكل كافي لسد المبالغ الكبيرة التي تصرفها كتعويضات للمستفيدين، وفي هذا المضمار يمكن التمييز في إطار الموارد المالية التي خصصها المشرع المغربي لنظام التأمين الإجباري للطلبة بين ضربين من الموارد ؛ موارد ذات طبيعة عامة (الفقرة الأولى)، وموارد ذات صبغة خاصة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الموارد العامة لنظام التأمين الإجباري الخاص بالطلبة
تعتبر الميزانية العامة للدولة موردا أساسيا لتمويل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك في إطار مساهمة الدولة في هذا النظام وهو ما نصت عليه المادة 8[49] من القانون رقم 116.12، وذلك خلافا للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المطبق على الموظفين والمأجورين و أصحاب المعاشات الذي يعتمد أساسا على واجبات الاشتراكات والاقتطاعات من المنبع.
وبالرجوع إلى المادة 10 في فقرتها الأولى من قانون 116.12 نجدها تنص على ما يلي:”….تتحمل الدولة المساهمة السنوية التي تمثل المبلغ الإجمالي لاشتراكات طلبة المؤسسات المشار إليها في المادة 3 التابعة للقطاع العام…”.
وباستقرائنا لهذه الفقرة نلاحظ أن المشرع المغربي جعل الدولة تتحمل المساهمة السنوية أي المبلغ الإجمالي لاشتراكات طلبة المؤسسات المعنية وهي مؤسسات :
- التعليم العالي و تكوين الأطر.
- مؤسسة التعليم العتيق.
- التعليم العام أو الخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لتحضير دبلوم التقني العالي أو التكوين في سلك التقني المتخصص.
- مؤسسة التكوين المهني الخاص، الخاضعة للقانون رقم 13.00[50].
وإلى جانب الميزانية العامة للدولة، نجد العائدات المالية مصدرا تمويليا أيضا لهذا النظام، والتي أشار إليها المشرع في البند الرابع من المادة 8 من قانون رقم 116.12. لكن الإشكال المطروح بخصوص هذا البند هو أن المشرع لم يفصل في مشتملات هذه العائدات المالية، وما المقصود بها سواء في قانون 116.12 أو في المرسوم رقم 2.15.657 الصادر بتطبيق هذا القانون ليبقى البند غامضا ويحتمل أكثر من تفسير.
وتدخل أيضا ضمن الموارد المالية العامة، جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بموجب نصوص تنظيمية أو تشريعية، وهو ما نص عليه البند 6 من المادة 8 من قانون 116.12، حيث إن أغلب أنظمة التأمين الصحية في دول العالم لا تكفيها الاشتراكات كمورد رئيسي لتسديد حاجيات الضمان الاجتماعي.
ومن هذا المنطلق عمدت بعض التشريعات المقارنة إلى التنصيص على موارد جديدة لفائدة أجهزة التغطية الصحية، حيث أحدث المشرع الفرنسي ما يسمى بالمساهمة الاجتماعية المعممة ” Contribution social généralisée “، بمقتضى الفصول من 126[51] إلى 135 من القانون المالي لسنة 1991 وهي تفرض على الأشخاص الذين لهم محل إقامة في فرنسا أو مصالح اجتماعية أو الذين يباشرون نشاطا مهنيا فوق التراب الفرنسي. ويتحدد مبلغ هذه المساهمة في 1.1% من الدخل، غير أن هذا المبلغ ارتفع سنة 1993 إلى 2.4%[52].
ونرى على أنه من الصعب أن يقوم المشرع المغربي بهذه الخطوة أي فرض رسوم ضريبية إضافية على أرباب العمل، خاصة وأن الضغط الضريبي المرتفع يهدد الاستثمار ، علما أن المغرب يرمي إلى زيادة فرص الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، ومن شأن فرض رسوم تخصص أساس لصناديق التأمين الإجباري عن المرض، أن ينفر المستثمرين وبالتالي ضياع استثمارات وبالتبع تقلص فرص الشغل.
الفقرة الثانية : الموارد الخاصة لنظام التأمين الإجبار عن المرض المتعلق بالطلبة
تتمثل الموارد الخاصة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، حسب المادة 8 من القانون 116.12 في الاشتراكات والتي يتحملها طلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني الخاص، والزيادات والغرامات وجزاءات التأخير المستحقة والهبات والوصايا تطبيقا لمقتضيات هذا القانون.
بالنسبة للاشتراكات التي يتحملها الطلبة، فالأصل أن هذا النظام يقوم على مجانية الاشتراك في التغطية الصحية للطلبة، المسجلين في مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني العام،لكن قاعدة مجانية انخراط طلبة التعليم العالي العام والتكوين المهني العام في هذا النظام ليست مطلقة ونهائية، بحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون 116.12، أجازت للدولة إمكانية فرض مساهمة على طلبة القطاع العام المستفيدين من النظام، بحيث نصت المادة 10 من القانون 116.12 على أنه:”….تتحمل الدولة المساهمة السنوية التي تمثل المبلغ الإجمالي لاشتراكات طلبة المؤسسات المشار إليها في المادة 3 التابعة للقطاع العام، غير أنه يمكن أن يطلب من هؤلاء الطلبة تحمل مساهمة”.
لكن الإشكال المطروح في هذا الصدد، هو حول طبيعة هذه المساهمة خاصة وأن التسمية تثير بعض الإشكالات القانونية، فهل يقصد بها واجب الانخراط، (الاشتراك)، أم أنها أداءات من نوع خاص ؟ كما يثير التساؤل أيضا حول الحالات التي يمكن فيها للدولة اللجوء إلى فرض هذه المساهمة ؟.
أما بالنسبة لطلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص والتكوين المهني الخاص، وكذا الطلبة الذين يتابعون الدراسة في مسالك التكوين المؤدى عنه بمؤسسات التعليم العالي التكوين المهني التابعة للقطاع العام أو مؤسسات تابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، فيتعين عليهم أداء مبلغ الجزافي كاملا حسب ما أشارت إليه المادة 11 من القانون 116.12.
وحدد المشرع المغربي المبلغ الجزافي الذي يتعين على طلبة التعليم العالي الخاص وطلبة التكوين المهني الخاص دفعه في 400 درهم عن كل فترة تقل أو تساوي اثني عشر شهرا، ويصبح هذا المبلغ الذي تم دفعه كسبا للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.[53]
ولكن يبقى الإشكال مطروحا بخصوص الفقرة الثانية من المادة 10 حول مبلغ المساهمة الاستثنائية التي يتحملها طلبة المؤسسات المشار إليها في المادة 3 من قانون 116.12. فكان حري بالمشرع أن يحيل صراحة بخصوص هذه الفقرة على المادة 5 من المرسوم رقم 2.16.657 و التي حددت مبلغ الاشتراك الجزافي في 400 درهم عوض أن تبقى هذه الفقرة غامضة.
وتدخل ضمن المواد الخاصة كذلك الهبات والوصايا المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 8 من قانون رقم 116.12، ولم يحدد المشرع ما المقصود بهذه الهبات و الوصايا.
وألزمت الفقرة الثانية من المادة 11من القانون رقم 116.12 المؤسسات المعنية بمهمة تحصيل مبالغ الاشتراك المستحق أداءها على الطلبة عند تقييدهم أو عند إعادة تقييدهم، وفي الحالة التي تتماطل هذه المؤسسات عن القيام بتحصيل هذه الواجبات أو حصلتها وامتنعت عن تأديتها لصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي، فإنها تعتبر مدينة في الاشتراكات التي يتحملها الطلبة تجاه الصندوق، وهنا يلاحظ أن المشرع المغربي أغفل جزاء يمكن إيقاعه على هاته المؤسسات التي تخل بهذا الالتزام.
هذا ؛ وتجدر الإشارة إلى كون الطلبة المقيدين لدى مؤسستين أو أكثر يتحملون واجب الاشتراك مرة واحدة فقط، وذلك عند قيده لدى أول مؤسسة كل موسم دراسي،[54] ويسلم لهؤلاء الطلبة وثيقة تثبت هذا الأداء، ويعفي تقديم هذه الوثيقة من أي أداء آخر برسم تقييدات لدى مؤسسات أخرى عن فترة 12 شهرا المعنية.[55]
وتبقى الغرامات والجزاءات إحدى المصادر التمويلية لهذا النظام، إذ ورد في الباب السابع من القانون رقم 116.12 المخصص للعقوبات العديد من الغرامات المفروضة على المؤسسات التي تخل بواجب دفع الاشتراكات للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومن الملاحظ على أن المشرع المغربي وفي إطار فرضه هذه الغرامات كان دائما يحيل على القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.[56]
فالمادة 26 من القانون 116.12 تحيل على المادة 132 من مدونة التغطية الصحية التي عاقبت الشخص الخاضع للقانون العام أو الخاص من الأشخاص المحددين في المادة 13 من القانون رقم 116.12 بغرامة تتراوح من 5000 إلى 50.000 درهم، إذا لم يقم خلال الأجل القانوني بدفع واجب الاشتراكات، علاوة على ذلك يترتب عن كل تأخير في الدفع تطبيق نسبة زيادة قدرها %1 عن كل شهر تأخير أو جزء شهر من التأخير.
خاتمة
يتبن من خلال دراسة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة على أن المشرع المغربي قد توفق ولو نسبيا في ضمان حق ولوج الطلبة إلى مختلف الخدمات والعلاجات الطبية، لأنه بإحداث هذا النظام ستتمكن فئة عريضة من الطلبة من العلاج والتداوي وذلك بمجرد قبولهم من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في حالة توفرهم على الشروط وأدائهم للاشتراكات المفروضة عليه.
وبالرغم من ذلك، فإن هذا القانون يعرف بعض أوجه القصور، لذلك نلفت عناية المشرع المغربي إلى بعض التوصيات :
– العمل على الرفع من سن طلبة التعليم العالي العام والتكوين المهني إلى أكثر من ثلاثين سنة على اعتبار أن بعض الطلبة ينقطعون عن الدراسة لسنوات، ثم يعودون من جديد وسنهم قد تجاوز الثلاثين، مما يجعلهم مقصيين من هذا النظام، بالرغم من عدم استفادتهم من أي تأمين صحي آخر.
– العمل على تحديد الحالة التي يتعين على طلبة التعليم العالي العام والتكوين المهني العام، دفع مبالغ الاشتراك تحوطا من أي استغلال لهذا الثغرة من قبل المؤسسات التعليمية عند تسجيل الطلبة في هذا النظام.
– توسيع مجال الخدمات ليشمل عمليات الجراحة التجميلية، مع تحديد حالات معينة من قبيل التشوهات التي تصيب الطالب من جراء تعرضه لحادث سير أو حريق أو جرح بالسلاح الأبيض…
[1] تعريف مستقى من موقع منظمة الصحة العالمية، موجود على الرابط التالي : http://www.who.int/bulletin/volumes/91/8/12-113985/ar/ ، تم الاطلاع عليه يوم 21/12/2016، على الساعة 13:46.
[2] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف ، المؤرخ في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1948.
[3] الظهير الشريف رقم 1.11.191 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص 3600.
[4] ينص الفصل 31 من الدستور على أنه : ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :
– العلاج والعناية الصحية؛
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة…
[5] القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5058، صادرة بتاريخ 16 رمضان 1423(21 نونبر 2002)، ص 3449.
[6] الفقرة الخامسة من ديباجة القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية.
[7] القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.105، بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6384، بتاريخ 20 من شوال 1436 (6 أغسطس 2015)، ص 6902.
[8] القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 صفر 1421 ( 19 ماي 2000 )،منشور بالجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 21 صفر 1421 ( 25 ماي 2000 )، ص 1214.
[9] المادة 3 من القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة.
[10] المادة 4 من القانون رقم 116.12.
[11] أنظر الملحقات لمعرفة مراحل التسجيل في نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة.
[12] تعتبر الوكالة الوطنية للتامين الصحي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتزاول مهامها تحت وصاية الدولة، مع خضوعها للمراقبة المالية للدولة المطبقة على غيرها من المؤسسات العمومية.
– للمزيد حول الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، راجع القسم السادس من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، في المواد من 57 الى 70.
[13] المادة 4 من القانون رقم 116.12.
[14] تتمثل هذه القاعدة في استفادة الطلبة على قدم المساواة مع المأجورين من نفس الخدمات التي تغطيها مدونة التغطية الصحية.
[15] الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية عن المرض.
[16] القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، بتاريخ 29 دجنبر 2014، الجريدة الرسمية 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، ص 489.
[17] المرسوم رقم 2.05.736 الصادر في 11 جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسبة تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التامين الإجباري عن المرض، بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية عن المرض، الجريدة الرسمية عدد 5344، صادرة بتاريخ 12 رجب 1426 (18 أغسطس 2005)، ص 2315.
[18] المادة 7 من القانون رقم 65.00.
[19] الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 65.00.
[20] العلاجات العادية هي الخدمات الصحية التي يؤدي الطالب المؤمن ثمنها أو أتعابها ويودع ملف مرض من أجل الحصول على تعويض عن مصاريفها.
[21] التعريفة الوطنية المرجعية هي الثمن أو السعر الذي يتم على أساسه تعويض الخدمات الطبية أو الجراحية أو الاستشفائية، إذ يحتسب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نسبة التعويض او التحمل. ويتم تحديد التعريفة الوطنية المرجعية في إطار اتفاقيات وطنية يبرمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع منتجي العلاجات تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
[22] المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.736 القاضي بتحديد نسبة تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض.
[23] الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.736 .
[24] المادة 53 من قرار وزير الصحة رقم 03-1796 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1426 (21 يوليوز 2005) بتحديد مصنف أعمال التحاليل البيولوجية الطبية.
[25] مادة 35 من المرسوم رقم 2.05.733 صادر في 11 جمادى الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية عن المرض، الجريدة الرسمية عدد 5344، صادرة بتاريخ 12 رجب 1426 (18 أغسطس 2005)، ص 2309.
[26] م 12 من قرار وزير الصحة رقم 07.313 صادر في 27 من محرم 1428(16 فبراير 2007) بالمصادقة على التعريفات المرجعية الوطنية المعتمدة لإرجاع أو تحمل الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
[27] المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 10.1653 صادر في 19 من رجب 1431 (2 يوليوز 2010) بتتميم قرار وزير الصحة رقم 05.2517 بتاريخ 30 من رجب 1426 (5 سبتمبر 2005) بتحديد قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا الأدوية التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصاريف الباقية على عاتق المستفيد، الجريدة الرسمية عدد 5862، الصادرة بتاريخ 23 شعبان 1431 (5 أغسطس 2010)، ص 3985.
[28] يمكن الاطلاع على مختلف الأدوية التي يمكن المطالبة بإرجاع مصاريفها وذلك عبر البوابة الالكترونية لصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي ؛ http://www.cnops.org.ma/assures/guide_medicaments.
[29] دليل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة المعد من طرف صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي، متوفر على الرابط التالي : www.cnops.org.ma/amoe.
[30] أوردنا في الملحق قائمة من الأمراض المزمنة التي يحق للطالب تقديم طلب إرجاع مصاريفها.
[31] الحامات هي عبارة عن بركة مائية وفرتها الطبيعة للاستجمام والراحة والاسترخاء، كما أنها تعتبر ملاذا لكل من يود العلاج والشفاء من الأمراض التي استعصى على الأدوية الكيماوية أن تشفيها، تحتوي الحامات على مياه تنبع من منبع طبيعي ساخنة ومالحة ومكبرتة تشكل علاجا طبيعيا لعدة أمراض، ومن أشهر الحامات بالمغرب توجد حامة مولاي عقوب.
[32] عبد المغيث جراز، قراءة في نظام التأمين الإجباري عن المرض، مجلة الفقه والقانون، العدد 37، نونبر 2015، ص 146.
[33] المادة 6 من القانون عدد 71 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أغسطس 2004 يتعلق بإحداث نظام للتامين على المرض، الجريدة الرسمية التونسية عدد 63 ، صادرة بتاريخ 6 أغسطس 2004، ص 2349.
[34] الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 65.00.
[35] أحدث الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في يوليوز 1950 وهو اتحاد 8 تعاضديات يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي، ولا يهدف إلى تحقيق الربح المادي ويخضع لرقابة وزارة التشغيل ووزارة المالية. للمزيد من المعلومات حول هذا الصندوق أنظر الملحقات.
[36] تنص المادة 18 من القانون رقم 116.12 على أنه : ” يعهد بتدبير نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي …”.
[37] للإشارة فإن المشرع المغربي منح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مهمة الإشراف على التامين الإجباري عن المرض بمقتضى القانون رقم 65.00، وذلك مناصفة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظر للتجربة التي راكمها وللريادة التي يحظى بها الصندوق الأول أي صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي(65 من التأمين الصحي)، فإننا نثمن منح المشرع المغربي هذا الصندوق مسؤولية الإشراف على نظام التامين الإجباري الخاص بالطلبة.
[38] نصت المادة 82 من مدونة التغطية الصحة على مجموعة من المهام التي أسندها المشرع لصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي في سبيل تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض، ونذكر من بينها :
– تحصيل اشتراكات المنخرطين؛
=- إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة أو تحملها مباشرة،
– إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وفق الشروط المحددة في القانون…
[39] المادة 19 من القانون رقم 116.12.
[40] لأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي طبقا للمادة 73 من القانون رقم 65.00 بالإضافة إلى تدبيره التأمين الإجباري الخاص بالطلبة، فانه يقوم بتدبير التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بمختلف الأشخاص المذكورة في المتن أعلاه، من قبيل موظفي الدولة…
– أنظر أيضا المادة 21 من القانون 116.12.
[41] المادة 13 من المرسوم التطبيقي رقم 2.15.657.
[42] ويجتمع هذا المجلس حسب الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 116.12 أساسا ليدرس على وجه الخصوص ما يلي : “
– حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
– دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المالية الموالية “.
[43] المادة 23 من القانون رقم 116.12.
[44] الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 116.12.
[45] أنظر المادة 14 من القانون رقم 116.12.
[46] راجع المادة 15 من القانون رقم 116.12
[47] المادة 16 من القانون رقم 116.12.
[48]م 17 من القانون رقم 116.12.
[49] – تشمل موارد النظام:
– مساهمة الدولة؛
– الاشتراكات التي يتحملها الطلبة؛
– الزيادات و الغرامات و جزاءات التأخير المستحقة تطبيقا لمقتضيات هذا القانون؛
– العائدات المالية؛
– الهبات و الوصايا؛
– جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.
[50] – القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.
[51] Art. 126. – L’article L.312-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les dispositions suivantes: <<La garantie de l’Etat peut être également accordée, dans les conditions fixées par décret, aux prêts consentis pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’immeubles à usage principal d’habitation par tout établissement de crédit adhérant à un fonds, appelé “Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété”, chargé de gérer cette garantie pour le compte de l’Etat. Ce fonds, qui est financé par l’Etat et par les établissements de crédit y adhérant, n’a pas la personnalité morale et est géré par une société dont sont actionnaires ces établissements de crédit. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d’administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d’administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l’engagement financier de l’Etat lié à sa contribution financière au fonds et à sa garantie.>>
[52] – عيسى أطريح، التغطية الصحية ” التأمين الأساسي الإجباري عن المرض نموذجا “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون التجاري المقارن، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الإاتماعية ، وجدة، السنة الجامعية 2005/2006.
( على الخط )، متوفرة :
http://emsouane.blogspot.com.com/p/blog-page_5552.html?m=1
( تاريخ الإطلاع )، 18/12/2016، على الساعة 15:20 .
[53] أنظر المادة 5 من المرسوم التطبيقي رقم 2.15.657.
[54] المادة 12 من القانون رقم 116.12 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
[55] م 6 من المرسوم التطبيقي رقم 2.15.657.
[56] – أحال المشرع المغربي بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 116.12على المادة 130 من القانون رقم .65.00 .
– كما أحال بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 116.12 على المادة 131 من القانون رقم 65.00 .