قرار محكمة النقض المشغلة ملزمة بإثبات مغادرة الأجير لعمله

قرار محكمة النقض رقم 298/1 بتاريخ 14 مارس 2023 في ملف اجتماعي والقاضي بإلزام المشغلة بإثبات مغادرة الأجير لعمله.

  • قرار  محكمة النقض رقم 298/1
  • الصادر بتاريخ : 14 مارس 2023
  • في الملف الاجتماعي رقم : 3020/5/1/2022

نزاع شغل – مغادرة تلقائية-عبء الاثبات.

“المقرر قانونا أن المشغلة هي الملزمة بإثبات مغادرة الأجير لعمله طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل (رفض الطلب).

باسم جلالة الملف وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18/05/2022 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 34 الصادر بتاريخ 04/01/2022 في الملف رقم 02/1501/2021 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 14/02/20223.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023 مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.

وبناء على مستنتجات المحامي العام عبد العزيز رشيد لكتامي.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالبة مجموعة من التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية وأجرة نونبر مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض الباقي. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل والإخطار والحكم بعد التصدي برفض الطلب بشأن ذلك وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن شهادة الشاهدين المثبتة من خلال محضر جلسة 24/09/2019 خلال المرحلة الابتدائية سيتبين أنها جاءت مجملة وأن الشاهدين سواء (ح.ب) التي أكدت أن لا علم لها بسبب المغادرة ولم تعاين واقعة المغادرة دون تحديد طبيعة العمل ومكان العمل علما أن الطاعنة تشتغل كمنظفة، أو الشاهد الثاني (م.ن) الذي أكد كذلك أن لا علم له بسبب المغادرة دون تحديد طبيعة العمل، وأن القرار المطعون فيه لم يتحقق من هذه المعطيات واكتفى بشهادة مجملة وغير دقيقة ولم يبين الأسس التي اعتمدتها مما يتعين معه نقضه.

لكن حيث إن المشغلة باعتبارها الملزمة بإثبات مغادرة الأجيرة لعمله طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، فإن شهادة الساهدين جاءت مثبتة لهذه الواقعة وأن الشاهد لا يفترض فيه أن يعرف سبب مغادرة الأجير لعمله، لتكون بذلك النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه معللة تعليلا كافيا وغير خارقة لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القر ار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعدة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

قرارات قضائية مشابهة


اكتشاف المزيد من أنفاس قانونية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

"لا تقرأ وترحل شاركنا رأيك"

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من أنفاس قانونية

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading