أخر الأخبار

عقد المرابحة

يقصد بعقد المرابحة، حسب البند الأول من المادة 58 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمادة رقم 3 من منشور والي بنك المغرب رقم 1/و17 المذكور أعلاه، كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي او غيره من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، منقولا او عقارا محددا وفي ملكيته، لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا بين طرفي العقد.

بحيث يشكل مجموع هذه المبالغ ثمن البيع بالمرابحة، وهو التعريف نفس الذي اعتمدته المادة 9 من توصية بنك المغرب الصادرة سنة 2007، المتعلقة بمنتجات الاجارة والمشاركة والمرابحة.

وقد حدد المشرع مجموعة من الضوابط الواجب توفرها في عقد المرابحة وهي :

  • أن يكون ثمن المنقول او العقار معلوما للآمر بالشراء أي العميل ؛
  • أن يكون الربح معلوما، بحيث يتم الاتفاق عليه مسبقا بين الطرفين ؛
  • أن يكون العقد الاول المبرم بين البنك وصاحب المنتوج صحيحا ؛
  • أن يتملك البنك التشاركي المنقول او العقار قبل بيعه.

للتوسع أكثر حول عقد المرابحة أنظر العرض أسفله

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

"لا تقرأ وترحل شاركنا رأيك"

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من أنفاس قانونية

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading