أخر الأخبار

انعدام العلاقة بين العمل والمرض المهني للطاعن

انعدام العلاقة بين العمل والمرض المهني للطاعن

قرار محكمة النقض عدد : 1311

المؤرخ في : 21/06/2012

ملف اجتماعي عدد : 1543/5/1/2010

القاعدة :

إن شارة القرار إلى وجود تقرير المستشار المقرر وعدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وان تبليغ الأمر بإدراج القضية بالجلسة، يفيد صدور الأمر بالتخلي عن المستشار المقرر.

لا تلزم المحكمة بإيراد طريقة استماعها للشهود في قرارها طالما أوردت ملخص اقوالهم.

إن عدم ثبوت علاقة سببية بين مرض الأجير وما كان يقوم به من أعمال لفائدة المشغل لا يخول للأجير المطالبة بالتعويض عن العجز اللاحق به.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بمقال افتتاحي امام ابتدائية الدار البيضاء يعرض فيه أنه تعرض لمرض مهني منذ 22/05/1987 حينما كان يقوم بعمله لفائدة مشغلته شركة أركوطكس وبعد البحث حول ظروف القضية وعرضه على خبرة طبية قضائية حددت نسبة عجز جزئي دائم نسبته 20 % وفشل محاولة الصلح، قضت المحكمة الابتدائية وفق طلبه فاستأنفته المشغلة اصليا والجير فرعيا، فأصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى :

 يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه لا وجود لما يفيد أن المستشار المعين في القضية بصفته مقررا قد اصدر أمره بالتخلي عن القضية مما يعرض القرار  للنقض.

لكن حيث وخلافا للنعي، فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن تضمن الاشارة إلى وجود تقرير للمستشار المقرر والذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، وأنه بناء على الامر بإدراج القضية بالجلسة والمبلغ قانونا للطرفين مما يفيد أن الامر بالتخلي صدر عن المستشار المقرر وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في شأن وسيلة النقض الثانية :

يهيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 76 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان الفصل المذكور يستوجب الاستماع لكل شاهد على انفراد سواء بمحضر الاطراف او في غيبتهم ويصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه الشخصي والعائلي وسنه وما اذا كان قريبا او صهرا لاحد الاطراف مع ذكر الدرجة وان القرار المطعون فيه لم يرد فيه ان استمع إلى كل شاهد على انفراد وان من شانه ذلك ان تكون شهادتهم غير مقبولة قانونا، وبالتالي باطلة وان القرار المبني على شهادة باطلة يكون بدوره باطلا تبعا للقاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل مما يعرض القرار للنقض.

لكن وخلافا لما ينعاه الطاعن فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استمعت للشهود في محاضر قانونية محررة من لدن كاتب الضبط طبقا لمقتضيات الفصل 83 من قانون المسطرة المدنية، اما ما ورد في معرض تعليلها من اشارة لمضمون الشهادة انما هو كدليل معروض عليها لم تكن ملزمة بايراد تعليل الاجراءات المسطرية المؤداة على ضوئها هذه الشهادة، ومن تم لم تخرق الفصل 76 من قانون المسطرة المدنية المحتج به في شيء وتبقى الوسيلة على غير اساس.

في شان وسيلة النقض الثالثة :

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعداد التعليل –مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 21/05/1943 المغير بظهير 18/05/1957- فان اعتبار تاريخ الشهادة الطبية هو تاريخ مشاهدة المرض لا يمنع من البحث عن التاريخ الحقيقي للإصابة اذا كانت هناك عناصر دقيقة تمكن من تحديد هذا التاريخ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلجأ إلى البحث عن تاريخ المرض واكتفت في تعليل قرارها بعدم ثبوت العلاقة السببية بين العمل والمرض المهني بشهادة الشهود، في حين ان المرض وتاريخ اصابة العارض لا يثبت الا بواسطة اطباء مختصين في المرض الذي يشتكي منه والمحكمة لم تقم بإجراء تحقيق ليحصل على حقه بإرجاع الخبرة لنفس الفريق الطبي للتأكد من تاريخ الاصابة خصوصا وان العارض ادى بشواهد طبية من 03/04/2005 إلى 03/01/2006 تثبت اصابة العارض بمرض مهني لم تنازع فيه المشغلة الا ان المحكمة لم تناقشها مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لكن حيث وخلافا لما ينعاه الطاعن، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه امرت استئنافيا بعد عرضه على خبرة طبية بإجراء بحث استمعت خلاله للطرفين، فاكد هذا الاخير بانه عمل من 1975 إلى 1988 وانه مان يقوم بإعمال السخرة بالدراجة النارية ويقوم بإحراق واتلاف البطاقات التقنية بقسم الارشيف وانه اصيب بمرض على مستوى الجهاز التنفسي وتم طرده سنة 1988 وصرح ممثل المطلوبة في النقض بان عمله يتمثل في اعمال السخرة خارج الشركة على متن دراجة نارية ولا يقوم بإحراق الارشيف.

كما استمعت المحكمة لشهود اكدوا بان الطاعن كان يقوم بإعمال السخرة دون احراق الوثائق، واذ هي قدرت هذه التصريحات على ضوء مضمون الخبرة التي جاء فيها بان الطاعن بالمرض ظهرت سنة 1997 فانتهت إلى انتفاء اية  علاقة سببية بين المضاعفات التي يشكو منها وطبيعة عمله المتمثل في القيام بإعمال السخرة على متن دراجة نارية خارج مقر الشركة والذي غادره تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع المعروضة وطرحت ضمنيا باقي الشواهد المتمسك بها من قبله واذا هي الغت الحكم الابتدائي استنادا لهذه العلة جاء قرارها معللا والوسيلة على غير اساس.

لهذه الأسباب :

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر

اظهر المزيد

"لا تقرأ وترحل شاركنا رأيك"

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من أنفاس قانونية

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading