أخر الأخبار

المنازعات الضريبية خارج مسطرة المطالبة

المنازعات الضريبية خارج مسطرة المطالبة

مقدمة

تثير المنازعات الضريبية خارج مسطرة المطالبة، مجموعة من الإشكاليات المعقدة حول علاقة المواطن بمصلحة الضرائب أو الإدارة الضريبية،  لكن قبل ذلك يتعين التعريف بالمنازعة الضريبية.

    وتعني من جهة الحالة الناشئة عن وجود خلاف بين  الملزم والإدارة الجبائية بمناسبة قيام هذه الأخيرة بتحديد الوعاء أو التصفية أو عمليات التحصيل ومن جهة أخرى تعني المسطرة الإدارية أو القضائية المقرر قانونا سلوكها لتسوية الخلاف.

وبحكم العلاقة الغير المتكافئة بين والملزم المدعي والإدارة الجبائية التي تكون في غالب الأحيان في موقف المدعي عليه القوي، الأمر الذي حدى بالمشرع الضريبي من خلال القانون الجديد رقم 47،06 المتعلق بالجبايات الجماعية المحلية، إلى سن مجموعة من الضمانات لحماية الملزم في مواجهة الإدارة الجبائية والتي تفتح له أبواب الطعن اللجاني خارج مسطرة المطالبة  حتى تكون الغاية من المنازعات هي ممارسة نوع من الرقابة على أعمال الإدارة وضمان احترام الشرعية الضريبية .

فعندما لا يتم التوصل إلى حل للنزاع الجبائي في إطار المسطرة التواجهية للتصحيح يمكن اللجوء إلى تحكيم اللجان الضريبية سواء المحلية أو الوطنية التي تتولى النظر في المنازعات المعروضة عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون وداخل الآجال القانونية، ويتم اللجوء إليها من طرف الملزم الذي يخوله القانون إمكانية تحريك مسطرة الطعن أمامها، فحق الملزم في التوجه إلى هذه اللجان حق عام لا يحد منه سوى احترام الإجراءات المسطرية  و كذا اختصاص تلك اللجان المحلي و النوعي .

وتدخل اللجان المحلية لتقدير الضريبة ضمن مختلف الأجهزة التي تسمح للملزمين بفرض احترام حقوقهم في مواجهة الإدارة الضريبية وتلعب دورا هاما في إيجاد حل للخلافات التي تنشأ بين طرفي المنازعة الضريبية المحلية، عبر ضمان استمرارية الحوار بينهما، ذلك أن جل القوانين الجبائية المنظمة لعمل هذه اللجان تصب في اتجاه تدعيم ضمانات المخولة للملزمين.

ويعد الطعن أمام اللجنة الوطنية إحدى الضمانات التي منحها المشرع الضريبي للأشخاص الذين يتنازعون في تصحيحات التي تقترحها الإدارة كأساس لتحديد الوعاء الضريبي، وتختص اللجنة الوطنية بالبت في الطعون المتعلقة بالضريبة التي ترفع إليها من طرف الملزم أو الإدارة ضد المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية للتقدير الضريبي .

فإلى أي حد استطاعت اللجان الضريبية في حسم النزاعات الجبائية قبل اللجوء إلى القضاء؟ وهل مكوناتها وطبيعتها التداولية تخول لها إمكانية التوفيق بين مصالح طرفين متعارضين؟ وهل قراراتها تكون إلزامية وتكتسي صبغة قوة الشيئ المقضي به؟

هي إشكالية موضوعنا هذا و التي سنناقشها من خلال التقسيم التالي :

المبحث الأول: اللجنة المحلية للطعن الضريبي

تحتل اللجان الوسيطة ما بين الملزم والإدارة الجبائية المحلية مكانة متميزة في مختلف التشريعات الضريبية المعاصرة، وهي أهمية جعلت المادة 157 من القانون رقم 06/47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تنظم هذا النوع من اللجان، فاللجنة المحلية لتقديم الضريبة التي جاءت لتحل محل لجنة العمالة أو الإقليم[1]، تعد ضمانة فعلية للمكلفين بالضرائب المحدثة في إطار الإصلاح الضريبي الحالي، وقد تكرست هذه الضمانة من خلال القواعد المتبعة في رفع النزاع أمام هذه اللجنة (المطلب الأول)، وكذا من خلال المسطرة المتبعة في تقديم الطعون أمامها والآثار المترتبة عن مقرراتها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: قواعد رفع النزاع أمام اللجنة المحلية

فبإحداث المشرع للجنة المحلية لتقدير الضريبة يكون قد عمل على تعزيز الضمانات المخولة للملزم في مواجهة جبروت الإدارة كما توخى إقامة نظام جبائي محلي متكامل ومتناسق بين كل المتدخلين في عمل اللجنة. وانطلاقا من هذا المطلب سنتعرض إلى تشكيل وتكوين هذه اللجان في فقرة (أولى) ثم طبيعة الإختصاصات المخولة لها للنظر في الطعون الجبائية في (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى:  تكوين اللجنة المحلية

قبل الخوض في الحديث عن الأطراف المشكلة للجنة المحلية سوف نتطرق لطبيعتها القانونية.

أولا: الطبيعة القانونية للجنة

نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة ولطبيعة عملها ولتكوينها ظهر اختلاف حول طبيعتها وتعددت الاتجاهات فقد ذهب البعض إلى اعتبار اللجنة المحلية لتقديم الضريبة لجنة إدارية بحتة استنادا إلى تكوينها، إذ يوجد من بين أعضائها موظفين إداريين، وأيضا نظرا لطبيعة اختصاصها، فهي لا تتوفر سوى على سلطة تحديد أسس الضريبة اعتمادا على مسائل واقعية وليس لها اختصاص الفصل في مسائل قانونية.

واعتبرها البعض الآخر محكمة إدارية استنادا في ذلك إلى أن إدارة الضرائب والملزم، يقف كلاهما أمام اللجنة للدفاع عن حقوقها ومصالحهما حسب ما يقتضيه القانون، وأن قرارات اللجنة تكون ملزمة لكليهما.

في حين ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة هيئة مستقلة عن الإدارة لإلتزامها الحياد في مقرراتها، ولوجود قاض على رئاستها يضمن أن يكون عملها في إطار قانوني سليم.

بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتبار هذه اللجان من قبيل اللجان الإدارية ذات الصبغة القضائية نظرا لوجود قاض على رأسها ولأن المسطرة المتبعة أمام هذه اللجان شبيهة إلى حد ما بتلك المتبعة أمام الهيئات القضائية من حيث احترام حقوق الدفاع والآجال وغير ذلك، ونظرا أيضا لأن المشرع ألزم هذه اللجان بأن تكون مقرراتها مفصلة ومعللة.

وعموما يمكن القول أن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة لجنة إدارية خاصة ذات طبيعة مختلطة.

فهي إدارية لكون الإدارة  هي التي تحددها وتحدد مقارها ودائرة إختصاصها، كما أنها تضم من ضمن عناصرها موظفين تابعين لها تعمل على إحالة النزاع على هذه اللجان ولإمكانية الطعن أمام القضاء في مقرراتها وخاصة نظرا للإجراءات التي تقوم بها.

وأخيرا فهي ذات طبيعة مختلطة بالنظر إلى تكوينها المختلط والذي يضم إلى جانب ممثلي الإدارة، قاضيا رئيسا لها وممثلا للخاضعين للضريبة.

ثانيا: تكوين اللجنة المحلية لتقدير الضريبة

اشرك المشرع المغربي في تكوين هذه اللجنة عدة فعاليات تنتمي إلى قطاعات مختلفة، راعى من خلالها تحقيق التوازن من حيث التمثيلية[2]، فعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 157 من قانون 06-47 المتعلق بالجبائية المحلية، نجد أن اللجان المحلية لتقدير الضريبة تتكون من الأجهزة التالية:

  1.  قاضي رئيسا:

يرأس اللجان المحلية لتقدير الضريبة قاض يتم إختياره من الهيئة القضائية، واذا كان إسناد رئاسة اللجان المحلية لقاض، أمر إيجابي، فإن المشرع لم يحدد أي قاض يقصده ودرجته، ولا الجهة التي تعين القاضي، غير أنه بالرجوع إلى دورية وزير الداخلية عدد 408 الصادرة بتاريخ 22 يوليوز 1992، يتضح أن هذا القاضي يعين من طرف وزير العدل لكن صدور مرسوم للوزير الأول بتاريخ 22 نونبر 1996 سيسد هذا الفراغ حيث جعل من رؤساء المحاكم الإبتدائية هم القضاة المعنيين بالأمر.

وإذا كان اسناد رئاسة هذه اللجان إلى قاض من المحكمة الإبتدائية أمرا مستساغا في الوقت الذي كان فيه المغرب يعمل بنظام وحدة المحاكم، فإنه يجب تجاوز هذا الأمر منذ العمل بالتخصص في الميدان القضائي بالمغرب، وإسناد هذه اللجان إلى قضاة ينتمون إلى المحاكم الإدارية، وذلك لأسباب عديدة منها التجربة والخبرة التي راكمتها المحاكم الإدارية في تعاملها مع القضايا الجبائية ثم التكوين أيضا التكوين بالمعهد العالي للقضاء أصبح اليوم يعتمد على التخصص، بحيث أن القاضي يعرف منذ سنوات دراسته بالمعهد نوعية القضايا التي ستطرح عليه، وبالتالي يستعد لذلك بالتعمق فيها ودراستها بشكل مفصل.

وعليه فإسناد رئاسة اللجان المحلية لتقدير الضريبة لقضاة من المحاكم الإدارية سيعطي نفسا جديدا وحيوية في حماية مصالح الملزمين وفي تحقيق نوع من التوازن بين الملزمين والإدارة الجبائية المحلية، وسيساهم في التقليص بشكل كبير من حجم المازعات التي تعرض على القضاء الإداري[3].

  •  ممثل لعامل العمالة أو الإقليم:

بخصوص هذه العضوية، أول ملاحظة يمكن تسجيلها على المشرع من خلال المادة 157 [فقرة 2] من قانون 06-47 المتعلق بالجبائية المحلية، هو عدم تنصيصه بخصوص تحديد صفة ودرجة الموظف الذي ستوكل إليه تمثيل العامل في اشتغال اللجنة إلا أنه من خلال معاينة الواقع العملي فإن هذا الممثل غالبا ما يكون منتميا إلى القسم الإقتصادي والإجتماعي للعمالة، وكنتيجة لذلك فإن التساؤل الذي سيطرح في هذا الإطار يتعلق بالجهة التي سيدافع عنها هذا الممثل بالنظرإليه حضور ممثل عن المصالح الجبائية التابعة للجماعات المحلية الذي قد يكون له إلمام بطبيعة الجبائية المحلية يتولى الدفاع عن مصالح الإدارة على أحسن وجه، وبالتالي فالأمر قد لا يعد وتزكية من ممثل العمالة لمواقف الإدارة الجبائية[4].

  •  ممثل المصالح الجبائية المحلية:

يقوم هذا الممثل بمهمة الكاتب المقرر وبهذه الصفة يقوم بإعداد وتلاوة تقرير عن الملف مستعرضا أهم الإشكالات المطروحة إضافة ألى قيامه بتوجيه استدعاءات باسم رئيس اللجنة سواء إلى أعضاء اللجنة أو الملزمين، وتعتبر اللجنة غير منعقدة وبالتالي قرارها باطلا، إذا تخلف هذا الطرف، وفي الحقيقة إن وجود موظف ملم بالعمل الجبائي ضمن تركيبة اللجنة المحلية من شأنه أن يحد من الأثار السلبية لعدم وجود قضاة متخصصين في المجال الجبائي كرؤساء للجان، كما من شأنه أن يضمن التوازن المنشود داخل اللجنة المحلية[5].

  •  ممثل للملزمين التابعين للغرف المهنية:

يعتبر حضور ممثل الملزمين من بين أهم الضمانات التي من شانها المساهمة في تعزيز حقوق هؤلاء ويتم تعيينهم بالتساوي لمدة 3 سنوات من طرف عامل الإقليم أو العمالة، من بين الأشخاص الطبعيين أعضاء الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لفروع النشاط المزاول والمسجلين في اللوائح المقدمة من طرف الهيئات ومن طرف رؤساء غرف التجارة والصناعة، والصناعة التقليدية ثم الغرفة الفلاحية. ويتعين ان يتم هذا التعيين قبل تاريخ 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يتم خلالها استدعاء الأعضاء المعنيين للإجتماع بمقر اللجنة المحلية. ويعين العامل كذلك إلى جانب الممثلين الرسميين ممثلين احتياطين بنفس العدد ونفس الإجراء يتم في تعيين الممثلين الرسميين بالنسبة للملزمين الذين يمارسون مهنا حرة.

إذا حصل تأخير أو مانع في تعيين ممثلين جدد، فإن انتداب الممثل الذي تنتمي فترة انتدابه يمدد لمدة 3 أشهر كحد أقصى،  أما إذا تعذر هذا التمديد ليس من الأسباب، فإنه يتم إخبار الملزم بذلك بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم[6]. رغم أن التجربة القضائية من خلال فصلها في المنازعات الجبائية اثبتت وجود مجموعة من الإشكالات المطروحة في مجال التبليغ[7]، ويمكن للملزم المعني بالأمر أن يقدم طلبا إلى رئيس مصلحة الضرائب داخل اجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة ويلتمس فيه المثول امام اللجنة المحلية، لكن إذا لم يقدم المنازعة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ثم يشعر بذلك الملزم داخل أجل 10 ايام الموالية لتوجيه[8]

الفقرة الثانية: إختصاص اللجنة المحلية لتقدير الضريبة

تتكرس الضمانات الممنوحة للملزم من خلال اللجان المحلية لتقدير الضريبة بواسطة الإختصاصات الموكولة لها، حيث عمل المشرع المغربي على توسيع نطاق الطعن أمامها في مجال المنازعة الجبائية المحلية إلى نوعين من الإختصاصات، مكاني (أولا) ونوعي (ثانيا):

أولا: الإختصاص المكاني

رغبة من المشرع في تقريب الإدارة من المواطن داخل الممارسة الجبائية المحلية، نص على إحداث لجنة محلية لدى كل عمالة أو إقليم للنظر في الطعون المتعلقة برسوم الجماعات المحلية، بحيث جعل الإختصاص المكاني لهذه اللجان يتحدد في النظر في الطعون التي يقدمها الخاضعون للرسم والتي يوجد مقر سكناهم الرئيسي أو المقر الإجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة إختصاصها. كما أن إختصاصها يقتصر على البت في المسائل الواقعية دون القانونية.

وجاء هذا التعداد على سبيل الحصر لا المثال، وإذا ثار النزاع حول الإختصاص المحلي بين عدة لجان محلية لتقدير الضريبة فإن اللجنة المختصة هي التي يوجد داخل دائرة إختصاصها مقر السكنى الرئيسي للملزم أو مقره الإجتماعي أو مؤسسته الرئيسية، وفي مقابل ذلك لا تتدخل اللجنة في حالة اتفاق سابق على عدد من التصحيحات التي توجد مسطرتها في طور الإنجاز، وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل القانوني على الإشعار الأول والثاني[9].

ثانيا: الإختصاص النوعي

تختص اللجنة المحلية، بالنظر في جميع النزاعات التي تحال عليها، ونؤكد بمناسبتها، أنها يجب أن تتقيد بالنظر في الوقائع فقط، ولا تتعرض إلى القانون أبداً، وعليه فإن اللجنة يجب عليها أن تصرح بعدم إختصاصها كلما تعلق الأمر بمسائل تر جع إلى تفسيرمقتضيات قانونية أو تنظيمية[10].

فبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون 8.47 المتعلق بالجبائية المحلية نجدها تنص على أنه ” تبت هذه اللجان في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها أن تصرح بعدم إختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية فاللجان المحلية لتقدير الضرائب تختص في المسائل التي تتعلق بتقدير أسس الضريبة: ربح، رقم أعمال، المصاريف الحقيقية القابلة للخصم… إلخ، أما البحث في اساسها وطريقة حسابها فهي مسألة قانونية، ويجب على اللجان أن تصرح بعدم إختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية وتنظيمية، فلا يجوز لها الخوض في المسائل القانونية تحت طائلة بطلان القرار الذي تصدره في هذا الاتجاه، باعتبار أن الفصل في المنازعات التي تستند إلى أسباب قانونية هي من إختصاص القضاء.

إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة فمسألة التمييز بين ما يعتبر في صنف الوقائع وبين ما يعتبر في صنف القانون هي من أعقد المشاكل الجبائية التي لا تواجهها اللجان فحسب بل يواجهها القضاء والفقه كذلك.

فنفس المسألة قد تكتسب صبغة واقعية وقانونية فمثلا تقدير المصاريف الحقيقية القابلة الطرح مسالة واقعية ولكن البحث في اسسها وطريقة حسابها فهي مسألة قانونية…[11]

المطلب الثاني: المسطرة المتبعة في تقديم الطعون أمام اللجنة المحلية لتقدير الضرائب والآثار المترتبة عن مقرراتها

لقد حدد المشرع المغربي مجموعة من الشروط لتحريك مسطرة الطعن أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة. ووضع لها آجالا معينة وحدد كيفية سير عملها، لكنه ما فتئ يدخل تعديلات على شروط الطعن حتى تكون في متناول الملزم، كما أنه جعل كل طرف يتمتع بالقدر اللازم من وسائل الدفاع أثناء سير عمل المداولات: وهو ما سنحاول التفصيل فيه من خلال الوقوف عند المسطرة المتبعة في تقديم الطعن أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة (فقرة أولى) ثم إلى الآثار المترتبة عن مقرراتها في (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: المسطرة المتبعة في تقديم الطعن أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة

سنحاول من خلال هذه الفقرة تناول شروط اللجوء إلى اللجان المحلية لتقدير الضريبة (أولا) ثم اجتماعاتها (ثانيا) حتى يتسنى لنا معرفة طبيعة القرارات التي تصدر عنها (ثالثا).

أولا: شروط اللجوء إلى اللجان المحلية لتقدير الضريبة

لقد كرست المادة 243 من المدونة العامة للضرائب نفس المقتضيات التي نص عليها قانون مالية سنة 2001 فيما يخص شروط اللجوء إلى اللجان المحلية لتقدير الضريبة، سواء ما تعلق بالأجل أو تعلق بشرط الكتابة.

  1. شروط الكتابة

نص المشرع الجبائي على أن الطلب الذي يعرض على اللجان المحلية لتقدير الضريبة يجب أن يكون كتابيا، إلا أنه لم يحدد كيفية توجيه هذا الطلب. مما يوحى بأنه يمكن إستعمال البريد العادي، غير أن ضرورة إثبات الإرسال يقتضي من الملزم ضرورة الإرسال بالبريد المضمون، بحيث يمكن أن تكون حجة صالحة للإثبات[12].

  • شروط الأجل

يتبين من خلال المواد 155 و 156 المتعلقة بالمساطر الجبائية سواء العادية أو السريعة، أن الملزم وفي حالة عدم جوابه على رسالة التبليغ الثابتة من أجل تصحيح الرسوم الجبائية يملك حق 30 يوما لتقديم طعنه أمام اللجن المحلية لتقدير الضريبة.

نستشف من ذلك أن أجل 30 يوما المخول للملزم من أجل الطعن في القرارات الجبائية الصادرة عن الإدارة بخصوص مسطرتي التصحيح العادية والسريع هو أجل معقول وكاف[13].

ثانيا: اجتماعات اللجان المحلية لتقدير الضريبة

يقوم الكاتب المقرر – هو رئيس المصالح الجبائية – التابعة للجماعات المحلية أو ممثليه قبل إنعقاد جلسات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، بإعداد تقرير معلل ومفصل يبرر فيه جميع الأدلة والملاحظات التي تقدم بها الملزم و الإدارة الجبائية المحلية على السوء، وكذلك نقط الخلاف، وكل ما من شأنه أن يسهل عمل اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، وبأمر من رئيس اللجنة يقوم بتوجيه الاستدعاء لكل أعضاء اللجنة عن طريق البريد المضمون، ويرفق الاستدعاء بجدول يضم كل القضايا التي ستبت فيها اللجنة وبنسخ من التقارير المتعلقة بها. ويتم عقد جلسات اللجان المحلية لتقدير الضريبة بمقر المحكمة الابتدائية عوض الإدارة الجبائية المحلية أو مقر العمالة.

وتعقد اللجنة المحلية لتقدير الضريبة جلساتها بحضور كافة أعضائها الرسميين، لكن يمكنها أن تبت في القضايا المعروضة أمامها، إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس وممثل الخاضعين للضريبة، كما أن مداولات اللجنة تكون صحيحة في الاجتماع الثاني بشرط حضور الرئيس وعضويين آخرين، لمواجهة حالات الغياب المتكررة لبعض ممثلي الملزمين.

ويمكن للجنة أن تضيف إليها خبيرين اثنين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للضريبة ويكون لهما صوت استشاري، كما يمكنها أن تستمع للملزم أو ممثله، إذا طلب ذلك أو إذا رأت فائدة في ذلك[14].

ثالثا: طبيعة قرارات اللجان المحلية لتقدير الضريبة

يتم اتخاذ قرارات اللجان المحلية لتقدير الضريبة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ولا يملك حق التصويت اثناء مرحلة اتخاذ القرار إلا الأعضاء المنتمون إلى اللجنة دون الخبراء الذين يقتصر دورهم على الاستشارة فقط. ويجب أن تكون هذه القرارات مفصلة ومعللة ويجب أن يصدر مقرر اللجنة في الأجل المحدد وهو اثني عشر (12) شهرا ابتداء من توجيه الطعن إلى اللجنة[15].

الفقرة الثانية: الآثار المترتبة عن مقررات اللجنة المحلية

قبل تناول الاثار المترتبة عن المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة (ثانيا) سنحاول إبراز الشروط الواجب توفرها واحترامها عند إصدار هذه المقررات حتى تكتسب بذلك الشرعية وتنتج تلك الآثار.

أولا: مشروعية القرارات الصادرة عن اللجنة

لكي تكون القرارات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة صحيحة ومشروعة لا بد أن تتوفر على مجموعة من الشروط سواء منها السابقة عن النزاع الجبائي أو تلك اللاحقة عنه.

  1. الشروط السابقة عن البت في النزاع الجبائي
  2. أن يكون النزاع المرفوع إليها بصفة قانونية سواء كان بطلب من الإدارة الجبائية أو بطلب من الملزم.
  3. أن تبت في المسائل المتعلقة بالواقع لا بالقانون وفق المادة 157 من القانون 06-47.
  4. أن تكون مختصة مكانيا ونوعيا للنظر في الخلاف أو النزاع الجبائي.
  5. الشروط المرتبطة بالبت في النزاع
  6. يجب أن تنظر هذه اللجنة في النزاع المعروض عليها في إطار مسطرة حضورية ذلك أن الطابع الحضوري للمسطرة المتبعة يعطي للملزم أو وكيله الحصول على المعلومات اللازمة والاطلاع على الوثائق التي تدفع بها الإدارة والرد عليها.
  7. أن تصدر قراراتها وهي مركبة تركيبا قانونيا سواء تعلق الأمر بمسألة واقع أو قانون[16].
ثانيا: أثار المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة

إن المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير إما أن تصرح باختصاصها وتبت في النزاع المعروض عليها وإما أن تصرح بعدم اختصاصها للنظر في النزاع سواء تعلق الأمر بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي وعليه سنتناول كل حالة على حدة.

  1. اختصاص اللجنة للنظر في النزاع

يتم البت في النزاع بموجب مقرر معلل يبلغ للأطراف وبذلك لا يخلو الأمر من الاحتمالات التالية:

  • حالة عدم صدور مقرر عن اللجنة حيث قد يحدث أن يعرض النزاع الجبائي على أنظار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة لكنها لا تتمكن لأي سبب من الأسباب في البت داخل الأجل القانوني المحدد في اثنى عشر شهرا، ففي هذه الحالة فالرسم يبقى كما تم فرضه من قبل الإدارة بناء على قرار الملزم دون خضوعه لأي تصحيح.
  • حالة قبول كل الأطراف لمقرر اللجنة، ففي هذه الحالة تحرر في الحال الأوامر بالتحصيل هذا بالنسبة للحالة التي يكون فيها مقرر اللجنة قد استجاب لمطالبة الإدارة الجبائية دون الملزم.
  • حالة عدم اقتناع أطراف النزاع بمقرر الجنة، حيث أعطى المشرع للملزم الخاضع للرسم أن يتنازع أمام المحاكم وفق للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 164 من قانون 06-47 كما خول للأمر بالصرف نفس الإمكانية.
  • عدم اختصاص اللجنة للنظر في النزاع الجبائي

سنتناول في هذا الجانب عدم اختصاص اللجنة المحلية لتقدير الضريبة من خلال الاختصاص النوعي وللاختصاص المكاني.

  • بالنسبة لعدم الاختصاص النوعي

فاللجنة تصرح به كلما تعلق الأمر بمسائل ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية أي كلما به ارتباط بالقانون دون الواقع و في هذه الحالة على الصرف. توجه طعنه إلى المحكمة الإدارية على اعتبارها أنها صاحبة الاختصاص.

  • بالنسبة لعدم الاختصاص

يقدم الملزمون الكائن موطنهم الضريبي أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها وبالتالي فإن الاختصاص المحلي لا يقوم لهذه اللجان وقع خارج الحالات المحددة وهو ما يفسر صلاحية اللجان في التصريح بعدم الاختصاص المحلي مباشرة عند عرض النزاع أمامها من قبل الملزم وتبين لها أنها غير مختصة محليا بالنظر فيه[17].

المبحث الثاني: اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

إن الطعن أمام اللجنة الوطنية يعد إحدى الضمانات التي منحها المشرع الضريبي للأشخاص الذين يتنازعون في التصحيحات التي تعتبرها الإدارة، كأساس لتحديد الوعاء الضريبي، فهذه اللجنة يصعب تحديد طبيعتها هل هي هيئة إدارية ام قضائية، ومبرر هذا القول كون أعضاء هذه الأخيرة غير متجانسين فهذه اللجنة تضم إضافة إلى ممثلي الإدارة ممثلي الخاضعين للضريبة، وكذلك قاض أو قضاة ينتمون إلى السلك القضائي، وإن كان من الأرجح اعتبارها هيئة ما قبل اللجوء إلى القضاء لتميزها عن المرحلة الإدارية الصرفة والمرحلة القضائية.

إن هذه الهيئة التي تقوم بدور الوساطة بين الإدارة والخاضع للضريبة، لتحقيق النجاعة على مستوى البت في القضايا الضريبية، فإنها تتألف على تشكيلة من الأعضاء للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة (المطلب الأول)، كما أن ممارسة هذه الطعون لا بد لها من إجراءات ومساطر ينبغي سلوكها ثم تبت اللجنة في هذه الطعون بمقررات (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تنظيم واختصاص اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

كان من المفروض لضمان الغاية من التحكيم الضريبي، أن يقر المشرع الضريبي، وسيلة جدية لممارسة نوع من الرقابة الفعالة على أعمال وقرارات اللجنة المحلية، فتمت في مرحلة أولى الاستعاضة عن اللجنة المركزية، التي كانت تمثل لجنة الاستئناف في النظام الضريبي القديم، باللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة[18]، ومن خلال هذا المطلب سنتناول تنظيم واختصاص اللجنة الوطنية في فقرتين:

الفقرة الأولى: تنظيم اللجنة

أحدثت اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بموجب القانون المتعلق كالضريبة على القيمة المضافة حيث جاء في مادته 46 البند I ما يلي: «تحدث لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية وتعرض عليها النزاعات المشار إليها في الفقرة 2 من البند  IIمن المادة 225»[19].

أولا: تشكيل اللجنة

تتألف اللجنة الوطنية في الطعون الضريبية[20] حسب مقتضيات المادة 226 من م.ع.ض من:

  • رئيس: يرأس اللجنة الوطنية.
  • سبع (7) قضاة ينتمون إلى السلك القضائي يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل.
  • ثلاثون (30) موظفا يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير المالية يكونون حاصلين على تأهيل في ميدان الضرائب أو المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد أو تكون لهم رتبة من فئة مفتش أو من درجة مساوية لها ويلحقون باللجنة الوطنية.
  • مائة (100) عضو من ميدان الأعمال يعينهم رئيس الحكومة لمدة ثلاث سنوات بصفتهم ممثلين للخاضعين للضريبة بناء على اقتراح مشترك للكل من الوزراء المكلفين بالتجارة والصناعة التقليدية والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية باعتبارهم ممثلين للملزمين.

وتتكون من سبعة لجان فرعية ويرأس اللجنة الوطنية ويشرف على سيرها قاض يعينه رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل ينوب عنه إذا تغيب أو حال دون حضوره عائق رئيس لجنة فرعية يعينه كل سنة ويختار رئيس اللجنة كاتبا مقررا من غير الموظفين في اللجنة الفرعية لحضور اجتماعها دون تصويت.

وتختص اللجنة الوطنية على غرار اللجنة المحلية في النزاعات المعروضة عليها والمتعلقة بالمسائل الواقعية ويجب أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل القانونية وتطبيقها على النزاع متى كان النص واضح لا يحتاج إلى تفسير كما هو الشأن بالنسبة لفحص شروط الطعن في مقرر اللجنة المحلية وتوجه الطعون المرفوعة ضد مقررات اللجان المحلية من طرف الملزم أو الإدارة إلى رئيس اللجنة الوطنية خلال ستين (60) يوما من تاريخ تبليغ المقرر.

هذه الطعون يعهد ببحثها إلى موظفي اللجنة الوطنية[21].

ويجب على اللجنة ان تنظر في النزاع المعروض عليها خلال إثني عشر (12) شهرا من تاريخ الطعن المرفوع إلى اللجنة الوطنية[22].

ثانيا: مهمة تسيير اللجنة الوطنية

بما أن القاضي هو المكلف بمهمة تسيير اللجنة، فيتعين عليه كرئيس اللجنة القيام بتلقي أي طعن قدم من طرف الإدارة أو الملزم[23] وذلك يتمثل في أمرين أساسيين:

  • إخطار الطرف الآخر في النزاع بالطعن الموجه إلى اللجنة وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الشهر التالي لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه نسخة من العريضة المرفوعة إليها من طرف الجهة الطاعنة والغاية من وراء ذلك أن يهيئ الطرف الآخر دفاعه.

وفي نفس الوقت تطلب اللجنة الوطنية من الإدارة تسليمها الملف الجبائي المتعلق بالفترة محل النزاع – داخل أجل الشهر التالي لتاريخ تسلم الطلب المذكور.

فتعقد اللجان الفرعية اجتماعاتها بطلب من القاضي الذي يشرف على سير اللجنة الفرعية الذي يقوم بدوره بإخبار ممثلي الملزمين الأعضاء في اللجان الفرعية، بتاريخ انعقاد الاجتماعات بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماعات بما لا يقل عن 15 يوما، وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين الأعضاء في اللجنة الوطنية الذين سبق لهم أن بحثوا ملفات الطعون بطلب من القاضي المشرف على سير هذه الأخيرة.

وتنظر كل لجنة فرعية في القضايا المعروضة عليها، وتعقد لهذا الغرض العدد اللازم من الجلسات وذلك بحضور الملزم والمفتش الذي قام تبليغ التصحيح قصد الاستماع لأقوالهم ودفوعاتهم، حيث يجوز لكل طرف في النزاع ان يتقدم بحجج ودلائل جديدة يثبت بها ادعائه، وتستمع اللجنة الفرعية للطرفين على انفراد، أو في آن واحد، إذا طلب أحدهما ذلك.

ونشير هنا وكما تقدم الذكر أن مسطرة التصحيح لا غية في حالة عدم تبليغ جواب المفتش عن ملاحظات الملزم في الأجل المقرر لذلك. إلا أنه لا يمكن إثارة حالات البطلان هذه لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

ويمكن للجنة الفرعية ان تستدعي لحساباتها خبيرا أو خبيرين، يستوي في ذلك أن يكون هؤلاء من الموظفين الأعضاء أو من غيرهم، إلا أنه لا يكون لهم سوى صوت استشاري. ولا يجوز للجنة أن تصدر مقرراتها بحضور الملزم وبعد الاستماع إلى أقوال ودفاعات الطرفين تنفرد اللجنة الفرعية بأعضائها الخمسة قصد التداول حول القرار النهائي بشان النزاع المطروح عليها، ويكفي لصحة المداولات حضور الرئيس وعضوين آخرين أحدهما يمثل الملزمين والآخر يمثل الإدارة الجبائية، هذا إذا حصل أن تساوت الأصوات يتم ترجيح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس وبذلك تكون اللجنة قد اشرفت على مرحلة إصدار المقرر كمرحلة أخيرة في النزاع[24].

الفقرة الثانية: اختصاصات اللجنة الوطنية

هناك عدة أوجه للاختصاص المخول للجان الضريبية يمكن تقسيمها إلى قسمين وهما الاختصاص المكاني والاختصاص الموضوعي الذين سنقوم بالتطرق لهما كما يلي:

أولا: الاختصاص المكاني

إن اللجنة الوطنية المقيمة في العاصمة الرباط يعود إليها الاختصاص في النظر في الطعون المقدمة إليها المتعلقة بقرارات اللجان المحلية فإنه من الطبيعي أن لا يذكر القانون اختصاصها المكاني إنما يشمل التراب الوطني بكامله لأن ذلك من تحصيل الحاصل.

ثانيا: الاختصاص الموضوعي

يتضح ان اللجنة الوطنية في الطعون المتعلقة بالضريبة تتمتع باختصاصين اثنين : اختصاص عام، واختصاص خاص.

  •  يتمثل الاختصاص العام في كونها تختص بالبت في الطعون المتعلقة بالضريبة التي ترفع إليها من طرف الملزم أو الإدارة ضد المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة.
  •  أما الاختصاص الخاص فيتعلق بالنظر في نوع من النزاعات تنتج عن حالة استثنائية حددها القانون وهي الحالة التي يتعذر فيها تمديد فترة الممثلين المنتهية فترة انتدابهم لأي سبب من الأسباب أو لم يتسنى في  فاتح أبريل تعيين ممثلين جدد للخاضعين للضريبة[25].

ومن حيث مدى اختصاصها فينحصر، كما سبقت الإشارة في المسائل الواقعية التي تتعلق بتحديد الأسس الضريبية، أما تلك التي تتعلق بمسائل القانون فالمشرع منعها صراحة من البت فيها وأوجب عليها أن تصبح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية[26].

ونجد المشرع الفرنسي لا يعترف للجان الضريبية بالصفة القضائية ولكنه جعلها امتدادا للمسطرة التواجهية لتصحيح الضريبة وأعطاها صفة استشارية فقط.

وفي إطار اللجنة الوطنية أصبح حق استئناف قرارات اللجان المحلية من حق جميع المكلفين كان الأساس الضريبي المحدد أمامها، فقط يلتزم الطاعن باحترام مجموعة من الشروط الشكلية[27]، واستثناء من كون اللجنة الوطنية لجنة استئناف، فهي تبت كذلك ابتدائيا واستئنافيا، إذا ما لجأ الملزم مباشرة إلى اللجنة الوطنية لعرض نزاعه مع الإدارة الضريبية.

المطلب الثاني: مسطرة التحكيم أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية

من المفروض وتحقيقا من قرار التحكيم في الميدان الضريبي أن تنظم مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية بالشكل الذي يجعلها تمارس رقابة فعالة على اللجان المحلية وقد تمثل ذلك في تبسيط شروط اللجوء إلى اللجنة الوطنية (الفقرة الأولى) وسوف نتطرق كذلك إلى كيفية تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية وطرق البت فيه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: شروط اللجوء إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية

قبل الإصلاح الضريبي الحالي كان الطعن أمام لجنة الاستئناف المركزية سابقا متعلق برقم أو مبلغ الأساس الذي حددته اللجان المحلية أما في إطار اللجنة الوطنية فقد أصبح للمكلف والإدارة الضريبية الحق في تقديم الطعون لدى هذه اللجنة شريطة أن يعبر الطرف الطاعن عن عدم اقتناعه بقرار اللجنة المحلية.

أولا: أجل تقديم الطعن إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

أقر قانون المالية لسنة 2001، بإلزامية بت اللجنة المحلية داخل أجل أقصاه 24 شهرا ابتداء من تاريخ تقديم الطعن إلى تاريخ صدور القرار المتخذ في شأنه وإذا لم تبت اللجنة داخل الأجل المذكور، وجب على مفتش الضرائب المعني أن يخبر الطاعن وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 219 من المدونة العامة للضرائب بانتهاء الأجل المحدد للجنة المحلية من أجل البت في ملفه وبإمكانية رفع الطعن مباشرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل ستين يوما الموالية لتاريخ توصله برسالة الإخبار.

وحيث رتب المشرع لعدم الطعن بالاستئناف أمام اللجنة الوطنية داخل أجل الستين يوما، سقوط الحق في هذا الطعن، واعتبر ذلك بمثابة التسليم بقرار اللجنة المحلية، فإنه يكون من المفيد للخاضع للضريبة أن يبادر إلى تحريك مسطرة التبليغ، متى جاء قرارها لفائدته، وأن الأجدى له، وحتى لا تضيع عليه نتائج التبليغ، أن يتوجه به إلى مدير الضرائب الذي منح صفة تمثيل الدولة في هذه المسطرة الاستئنافية[28].

ومهما يكن القرار الذي أصدرته اللجنة المحلية سواء كان ابتدائيا أو نهائيا أو تم التصريح فيه بعدم الاختصاص فإن على مفتش الضرائب المختص أن يبلغه إلى المعني به، حتى يتسنى لهذا الأخير الطعن فيه سواء أمام القضاء الإداري أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

وهذا الأجل يسري في حق الإدارة الضريبية التي تلتزم هي الأخرى بالطعن في مقررات اللجان المحلية أمام اللجنة الوطنية داخل نفس الأجل، وإلا اعتبر موقفها قبولا ضمنيا لمقرراتها، ويتم احتساب أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية، وهذه المساواة بين الإدارة الضريبية والمكلفين في طريقة احتساب الأجل غير منطقية لذلك كان من اللازم أن تبدأ مهلة الاعتراض بالنسبة للإدارة الضريبية اعتبارا من صدور القرار.

ثانيا: شروط تعليل الطعن أمام اللجنة الوطنية

جل النصوص الضريبية المنظمة لطلب المثول أمام اللجان الضريبية ركزت على ضرورة تعليل الطلب وتضمينه تحليلا وعرضا لأسباب الطعن وكذا المرجعية القانونية لهذا الطعن وهذا ما تشير المادة 220 من المدونة العامة للضرائب، حيث تنص على أنه يقدم الخاضع للضريبة طعنه في صورة عريضة توجه إلى اللجنة المذكورة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم … عريضة الخاضعين للضريبة موضوع الخلاف،  وتتضمن عرضا للحجج المستند عليها.

والحقيقة إن النصوص المنظمة لرفع طلب المثول أمام اللجنة، يمكن أن تؤدي تأويلات مختلفة، فمن جهة تعبير الإدارة أن الطلب يجب أن تعبيرا صريحا للمثول أمام اللجنة وليس فقط معارضة رأي المفتش، ذلك أن المشرع المغربي لم يعط إمكانية إحالة أي نزاع على لجنة محلية معنية بمجرد وجود الاختلاف كما هو الحال النظام الفرنسي مثلا.

فالتساؤل المطروح يتمحور حول عمن له الاختصاص في رفض الطلب غير المعلل أهو مفتش الضريبة نفسه الذي يتلقى الطلبات في أول الأمر أم أن هذا الأخير يجب عليه توجيه الطلب إلى اللجنة التي من اختصاصها النظر في قضية التعليل؟

لقد تصرفت الإدارة مرارا بمنطق النص نفسه فحينما يكون النص متضمنا لوجوب إحالة الطلب على اللجنة المختصة بمجرد تعبير الملزم عن رغبة المثول أمامها.

إلا أن الإدارة غالبا ما لا تحيل الطلب غير المعلل على لجنة التحكيم وفي ذلك حيف واضح، لأنه عندما يتعلق الأمر بخلاف حول تقدير القيمة فإن المنطق يفرض أن يحال النزاع مباشرة على اللجان المختصة ولو لم يأت ذكرها في رسالة الملزم.

الفقرة الثانية: آثار الطعن لدى اللجنة الوطنية والمقررات الصادرة عنها

لم تعد الإدارة ملزمة  بإخطار الطرف الآخر بحصول الطعن في قرار اللجنة المحلية، كما كان الشأن في السابق، على عهد اللجنة المركزية، لذا سنتناول إجراءات البت في الطعن أمام اللجنة الوطنية وكذا تنفيذ مقررات اللجنة.

أولا: في حالة الطعن في قرار اللجنة المحلية

إذا لم تحصل اللجنة الوطنية على ملف النزاع من الإدارة في الأجل القانوني المضروب لها مع الإعلام المضمون، فيعد وذلك بمثابة تزكية لموقف الخاضع للضريبة المتنازع فيها بغير المبالغ المصرح بها من طرفه، أو التي وافق عليها بعد ذلك، لكن شريطة أن يكون قد تقدم بطعنه لدى اللجنة الوطنية داخل الأجل القانوني الذي هو ستون يوما (المادة 39 من قانون الضريبة على الشركات والمادة 107 من قانون الضريبة على الدخل)[29].

ثانيا: في حالة عدم الطعن أو الطعن خارج الأجل

يعتبر عدم الطعن من طرف الإدارة في قرار اللجنة المحلية بمثابة موافقة ضمنية على موقفها من النزاع، ويكون في حكمها كذلك الطعن الذي يأتي خارج الأجل القانوني، وهكذا يصبح الخاضع للضريبة ملزما بأدائها فقط وفق الأسس التي حددتها اللجنة المحلية أو تلك المصرح بها من طرفه أو الموافق عليها بمحض إرادته[30].

ثالثا: اجتماع اللجنة الوطنية

بعد التحقيق في الملف تجتمع اللجنة لتنظر فيه، وهي مكونة من أعضائها القانونيين، ولها في سبيل ذلك أن تعقد ما شاء لها من الاجتماعات دون تحديد، على أن توجه الدعوة إلى ممثلي الخاضعين للضريبة في رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم، قبل التاريخ المحدد لاجتماع اللجان الفرعية بما لا يقل عن 15 يوما (تعديل القانون المالي 96/97)، ويمنع على اللجان أن تتخذ قراراتها بحضور النائب عن الإدارة أو الخبير، أو بحضور الخاضع للضريبة، أو من ينوب عنهم قانونا، إلا وتعرض القرار إلى البطلان.

وتضم اللجان الفرعية في عضويتها الموظفين المشار إليهم في المادة 226 من المدونة العامة للضرائب وتجتمع اللجان الفرعية بصورة صحيحة، بحضور الرئيس وعضوين آخرين من بين الأعضاء يمثل أحدهما الخاضعين للضريبة والآخر الإدارة، وتتداول بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان يحضره الرئيس وعضوين آخرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس[31].

رابعا: مضمون مقررات اللجنة وتبليغها

تتخذ قرارات اللجنة الوطنية عبر لجنها الفرعية، ويتداول بشأنها كما تمت الإشارة إليه سابقا، وقراراتها يمكن أن تؤدي إلى إلغاء قرارات اللجن المحلية أو تأييدها، لكن المشرع أوجب بالنسبة لقرارات اللجنة الوطنية أن تأتي مفصلة، ولم يكتف بهذا، بل أردف لذلك شرطا ثانيا هو شرط التعليل لجميع قراراتها[32].

إن اللجنة الوطنية، ليست جهة قضائية من الدرجة الثانية وليست قراراتها من قبيل العمل القضائي، بالرغم من أنه يرأس أعمالها قاض محترف، ومع ذلك فإن هاته القرارات يمكن أن ينازع فيها أمام القضاء سواء من لدن الخاضعين للضريبة أو الإدارة، فمقرر اللجنة الوطنية يمكن أن يطاله البطلان والإلغاء من طرف القضاء، حيث جاء في إحدى قرارات الغرفة الإدارية ما يلي: «لكن حيث دور اللجنة الوطنية للطعن الضريبي هو دور توفيقي وتحكيمي عملا بالنصوص المنظمة لاختصاصها، وبالذات الفصلين 39 و 43 من قانون الضريبة على الشركات المحال عليه بالفصل 107 من القانون المتعلق بالضريبة على الدخل.

يجوز لتلك اللجنة أن تعيد النظر في عناصر التقييم المادية التي قبلتها الأطراف، وأن المحكمة على صواب عندما أوردت نص الفصل 29 من قانون الضريبة على الشركات المحال عليه بالفصل 107 المذكور، وبمقتضاه يعتبر عدم تقديم الطعن داخل الأجل القانوني قبولا ضمنيا لمقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واستنتجت المحكمة أن اللجنة الوطنية مقيدة بأسباب الطعن التي قدمها الملزم بالضريبة»[33].

خاتمة

 إذا كان قانون رقم 47/06 هو المأطر حاليا للمنظومة الجبائية المحلية و الذي أحدث اللجان الضريبية و حدد لها أهدافا باعتبارها العنصر الفاعل في تدبير المنازعة الجبائية المحلية بكل حكمة بحمايتها لحقوق الملزم عن طريق إشراكه في العمليات الجبائية وضبط رد فعل اتجاه الجباية المحلية من جهة، وضمان تحقيق مراقبة الإدارة الجبائية المحلية و التأكد من احترامها لضوابط المنظمة لعملها من جهة أخرى.

لكن و بالرغم من أهميته وقيمة المستجدات التي حملها هذا القانون سواء على مستوى الشكل أو المضمون فإنه عرف مجموعة من الثغرات التي اعترض مسيرة الإصلاح الجبائي المحلي منها تلك المرتبطة بالنص القانوني أو تلك المتعلقة بواقع المنظومة الجبائية المحلية في إطارها العام.


[1] – كريم لحرش، النظام الجبائي المحلي المغربي، الطبعة الأولى، 2010، مطبعة طوب بريس الرباط، ص 123.

[2] – يسين بطاح ، خصوصية الإجراءات المسطرية في المنازعات الضريبية، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية وجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2013-2014، ص 56.

[3] – كريم لحرش، مرجع سابق، ص 125-126-127.

[4] – عبد العزيز امبخرة “المنازعات في الجبائية المحلية” رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل، كلية الحقوق مكناس، سنة الجامعية 2008/2007، ص 116.

[5] – محمد مرزاق، عبد الرحمان أبليلا، المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق مع تقييم لدور المحاكم الإدارية في المادة الجبائية، الطبعة الثانية 1998، مطبعة الأمنية، الرباط، ص 77.

[6] – عبد القادر التيعلاتي، الوجيز في النزاعات الضريبية،الطبعة الثانية2001  ، مطبعة الأحمدية للنشر الدارالبيضاء ،  ص 92-93.

[7] – عباس التاقي، المنازعات الضريبية اجتهادات المحاكم الإدارية، بدون طبعة،دار ابي رقراق للطباعة والنشر ،  ص 38.

[8] – عبد القادر التيعلاتي، مرجع سابق، ص 93.

[9] – كريم لحرش، مرجع سابق، ص 130.

[10] – محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، الطبعة الأولى 1997، مطبعة الصومعة، ص 59.

[11] – عبد القادر التيعلاتي، مرجع سابق، ص 94-95.

[12] – كريم لحرش، مرجع سابق، ص 132-133.

[13] – عبد العزيز أمبخرة، مرجع سابق، ص 129.

[14] – كريم لحرش، مرجع سابق، ص 135.

[15] – عبد العزيز أمبخرة، مرجع سابق، ص 133.

[16] – عبد العزيز أمبخرة، مرجع سابق، ص 133-134-135.

[17] – عبد العزيز أمبخرة، مرجع سابق، ص 137-138-139.

[18] – محمد مرزاق وعبد الرحمان ابليلا ، مرجع سلبق ص 81.

[19] – محمد مرزاق وعبد الرحمان أبليلا، مرجع سابق، ص 99.

[20] – تجدر الإشارة إلى أن المشرع في القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لم يسمح للملزم بأداء الرسوم المحلية بإمكانية الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية، بل أجاز للملزم فقط الطعن في قرار اللجنة المحلية مباشرة أمام القضاء.

[21] – الفقرة الرابعة من البند الثاني من المادة 226 من المدونة العامة للضرائب.

[22] – يسين بطاح، “خصوصية الإجراءات المسطرية في المنازعات الضريبية”،  رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة السنة الجامعية: 2013-2014.مرجع سابق ص 54

[23] – تبدو هنا أهمية التنصيص على تقديم الطعن مباشرة من طرف الملزم إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة  دونما وساطة، الشيء الذي يمكن الملزم من تبليغ عريضة في أجل معقول ويتفادى تماطل الإدارة أحيانا.

[24] – عبد القادر التيعلاتي، الوجيز في النزاعات الضريبية، المرجع السابق، ص 103.

[25] – عبد القادر التيعلاتي، الوجيز في النزاعات الضريبية، المرجع السابق، ص 102.

[26] – كما ذهبت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – في إحدى قرار لها عدد 12 بتاريخ 4/1/2001 في قضية البقالي أن تقضي ببطلان مقرر اللجنة الوطنية لإخلال اللجنة بضمان حق الدفاع بعدم استدعاء الملزم لحضور أشغال اللجنة – مأخوذ من: محمد قصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، الطبعة الثانية 2009، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر الرباط، ص 81-82.

[27] – محمد مرزاق وعبد الرحمان أبليلا، المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق ص 82.

[28] – محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، المرجع السابق، ص 79.

[29] – محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، المرجع السابق، ص 81.

[30] – محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، المرجع السابق، ص 81-82.

[31] – خالد مبروكي “اللجان الضريبية طبيعتها واختصاصها” مجلة مسالك، عدد مزدوج 15-16، سنة 2011.

[32] – محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، المرجع السابق، ص 84-85.

[33] – قرار الغرفة الإدارية  عدد 241 بتاريخ 17 فبراير 2000 الملف الإداري رقم 1/5/572 قضية الناجي إبراهيم ضد إدارة الضرائب مأخوذة من عباس التاقي، المنازعات الضريبية إجتهادات المحاكم الإدارية.مرجع سابق

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

"لا تقرأ وترحل شاركنا رأيك"

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من أنفاس قانونية

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading