يقصد بعقد المرابحة، حسب البند الأول من المادة 58 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمادة رقم 3 من منشور والي بنك المغرب رقم 1/و17 المذكور أعلاه، كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي او غيره من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، منقولا او عقارا محددا وفي ملكيته، لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا بين طرفي العقد.
بحيث يشكل مجموع هذه المبالغ ثمن البيع بالمرابحة، وهو التعريف نفس الذي اعتمدته المادة 9 من توصية بنك المغرب الصادرة سنة 2007، المتعلقة بمنتجات الاجارة والمشاركة والمرابحة.
وقد حدد المشرع مجموعة من الضوابط الواجب توفرها في عقد المرابحة وهي :
أن يكون ثمن المنقول او العقار معلوما للآمر بالشراء أي العميل ؛
أن يكون الربح معلوما، بحيث يتم الاتفاق عليه مسبقا بين الطرفين ؛
أن يكون العقد الاول المبرم بين البنك وصاحب المنتوج صحيحا ؛
أن يتملك البنك التشاركي المنقول او العقار قبل بيعه.
للتوسع أكثر حول عقد المرابحة أنظر العرض أسفله
"تقديرا لجهودنا ودعما للموقع..يرجى مشاركة المقال عبر أزرار المشاركة الاجتماعية بالأسفل"
القانون البنكي بين البنوك التقليدية والبنوك التشاركية مقدمة : مما لاشك فيه أن الائتمان بمختلف أشكاله أضحى مسألة في غاية الأهمية، لأجل ضمان استمرار المنشأة في مزاولة أنشطتها وأداء وظائفها الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسبها الائتمان، وتأثيره الواضح ليس فقط بالنسبة النشاط المقاولات، لكن كذلك على…
مقدمة إن حماية الحقوق و مصالح الأفراد هي الهدف الأسمى الذي ينشده القانون، إلا أن هذه الحماية تختلف بحسب طبيعة الحقوق و المصالح المشمولة بها،فمنها ما تكون وسيلة حمايتها توفير العلانية لها،ومنها ما لا تحقق حمايتهاإلا بإحاطتها بهالة من السرية، ومن بين ما يدخل في هذه الاخيرة هو السر…
تعد حوكمة البنوك من أهم الآليات التي سعى المشرع المغربي إلى إرسائها في ظل القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتمدبرة في حكمها، بلعتبارها اسلوب يساهم في حكامة وضبط التسيير والادارة