أخر الأخبار

الإرادة المنفردة

الإرادة المنفردة

تعتبر الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام بعد العقد : وهذا ما أكد عليه المشرع المغربي في المادة الأولى من ق ل ع حيث اعتبر العقد المصدر الأول للالتزامات وأتبعه بالتعبيرات الأخرى عن الإرادة قاصدا بذلك الارادة  المنفردة .

ففي ضوء قانون الالتزامات والعقود يمكن القول إذن، أن الإرادة المنفردة تعتبر مصدرا للالتزام ،ولكنها لا ترقى إلى مرتبة العقد :فالعقد يبقى المصدر الأصلي للالتزامات وتعتبر الإرادة المنفردة مصدرا استثنائيا أو ثانويا إلى جانبه .

تبنى قواعد العقد على التصرف الناشئ عن الإرادة الأحادية الجانب :

من المجمع عليه أن تصرف الإرادة المنفردة تطبق عليه الأحكام العامة للعقد سوى ما هو من مستلزمات وجود إرادتين مما يتنافى مع طبيعة التصرف الناشئ عن الإرادة الواحدة .وعليه لا بد لقيام الالتزام الناشئ عن الإرادة المجردة من أن تتوافر فيه الأركان التالية المنصوص عليها في المادة الثانية  من ق ل ع وهي : أولا : أهلية الالتزام  / ثانيا : تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام   / ثالثا : شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام   / رابعا :سبب مشروع للالتزام .

ثم لا بد لصحته من أن تكون إرادة الملتزم سليمة خالية من عيوب الرضى ،لا فتين النظر إلى الشرائط القانونية التي يجب توافرها في عيوب الرضى لتكون مسوغة لإبطال العقد يسقط منها ما يتنافى في اشتراطه مع طبيعة الإرادة المنفردة : فمثلا الغط الذي يعيب الإرادة في الحقل التعاقدي يشترط فيه كي يكون سببا للأبطال العقد أن يكون مشتركا ،أما الغلط الذي يقع فيه المتصرف نتيجة إرادة الموجب لوحده فلا يشترط فيه شيء من ذلك .

أما فيما يتعلق بالوقت الذي ينعقد فيه التصرف الناجم عن الإرادة المفردة فيجب التفرقة بين حالتين ،حسبما يكون التعبير عن الإرادة موجها للجمهور أو يكون موجها لشخص معين .

ففي الحالة الأولى كما في الوعد بجائزة الموجه للجمهور ،ينعقد التصرف وينتج آثاره من وقت صدور التعبير .وفي الحالة الثانية ،كما في الإيجاب الملزم وهو الذي يجب إعلانه لشخص معين حتى يتحقق أثره القانوني ،فإن التصرف ينعقد في الوقت الذي يصل فيه التعبير عن الإرادة إلى علم من وجه إليه .وهذا ما قررته المادة 18 من ق ل ع بقولها :”الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له “.

أهم أنواع الالتزامات الناشئة عن الإرادة المنفردة :

وردت في أماكن مختلفة في قانون الالتزامات والعقود أو في غيره من القوانين أنواع من الالتزامات الناشئة عن الإرادة الواحدة .ومن أهمها الأنواع التالية :

الإيجاب الملزم الذي نصت عليه المادة 29 من قانون الالتزامات والعقود حيث نرى مصدر الالتزام فيه إرادة الموجب وحده.

الوصية وهي تصرف الشخص في ماله مضاف إلى ما بعد موته .فهي تنشأ بإرادة الموصي المنفردة .

الوقف وهو حبس أموال أو قفها الواقف المسلم ويكون التمتع بها لفائدة أنواع المستفيدين الذين عينهم الواقف .فمن المقرر في فقه الشريعة الإسلامية التي هي مرجع الحكم في ذلك ،أن الوقف يتم ويأخذ حكمه بمجرد تعبير الواقف بقوله وقفت من أموالي كذا على كذا .فهو إذن من تصرفات إرادة الموجب المنفردة .

السندات لأمر أو لحاملها في القانون التجاري .فالموقع على مثل هذه السندات يرتبط بمشيئته المنفردة اتجاه شخص لن يعين إلا فيما بعد ،هو آخر شخص يظهر إليه السند للأمر أو آخر حامل للسند لحامله .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

"لا تقرأ وترحل شاركنا رأيك"

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من أنفاس قانونية

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading