أخر الأخبار

إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة

نقدم لكم اليوم في موقع أنفاس قانونية بحث لنشيل شهادة الاجازة بعنوان “إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة”

مقدمة:

شهد التاريخ بمقولة عمر بن الخطاب حينما قال ” لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ” عدل في رسالته إلى أبي موسى الأشعري يوصيه في القضاء .والتي من الموجب تطبيقها على دولة الحق والقانون.

فإن مناط كل دعوى تطرق باب القضاء تهدف إلى إصدار أحكام  وتنفيذها وليس إغناء القضاء [1]بنظريات واجتهادات . فأوراق الحكم لا فائدة لها إلا إذا أخرجت لواقع التنفيذ وبعث الروح فيها لتصبح إجراء فعليا عمليا ملموسا يستفيد منه المعنى بالأمر، لأن القضاء على يكون على ثلاث مراحل ، الثبوت ، الحكم والتنفيذ.

فنجاعة القضاء على مختلف الأنظمة والقوانين يقاس بمدى احترام وتنفيذ أحكامه . وقد شكل القانون 41.90 بعد صدوره قفزة نوعية من أجل ترسيخ مبادئ المشروعية وسيادة القانون ، حيث أصبح الأخير يمتد تطبيقه إضافة إلى الأشخاص العاديين على  أشخاص القانون العام .

لذلك فاحترام الدولة لما يصدر عن السلطة القضائية من أحكام وقرارات ما هو إلى تحصيص حاصل  عن احترامها للقانون وتعبير على تطور مؤسسة القضاء . فقد عرضت على رئيس وزراء بريطانيا “ونستون تشرشل “أيام الحرب العالمية الثانية قضية بحكم  قضى بمنع تحليق الطائرات العسكرية أثناء انعقاد الجلسات نظرا للإزعاج الذي تسببه . فكان جوابه أن قال ” لا بد من تنفيذ الحكم فإنه أهون أن يكتب التاريخ أن انجلترا هزمت في الحرب من[2] أن يكتب أنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي”

وبالرجوع إلى الفصل 126 من دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011 نجده يقضي بأن [3]الأحكام القضائية ملزمة للجميع بدون استثناء بالرغم من جعل تنفيذ الأحكام ملزمة للجميع حسب الفصل 126 من الدستور إلا أن الإدارة غالبا لا تقوم بالتنفيذ وإن انخفضت نسب الامتناع في السنوات الأخيرة .

وعلى خلاف مشرعنا المغربي الذي تساهل كثيرا في هذا الموضوع نجد دول تعاملت معه بنوع من الحزم والقساوة من [4]خلال تجريم هذا الامتناع في مواجهة الدولة وإداراتها كما هو الأمر في مصر في المادة 123 من قانون العقوبات .

وفي فرنسا حيث عالجت الظاهرة عبر ثلاث محاور بدءا بإحداث لجنة التقرير و الدراسات سنة 1963 التي أسندت لها مهمة النظر في تظلمات المواطنين من الصعوبات التي يصادفونها أثناء تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في مواجهة الإدارة ، مرورا بمرحلة 1973 إضافة لمرحلة 1980.

 وإشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ليست وليدة العهد بل لها تاريخ حافل ومنذ صدور القضاء الإداري حيز التنفيذ .

وتكمن أهمية هذا الموضوع بالنظر في كيفية معالجة المشرع لهذه الإشكالية وإلى مدى دستورية التنفيذ في مواجهة الإدارة الممتنعة .وأن هذه الظاهرة تجد متنفسا وأرضية خصبة   في واقعنا العملي كيف لا و دعاوى ترفع للقضاء تعود بلا نفع ولا نفاذ لكلمته في إحقاق الحق للمتقاضين خصوصا الأشخاص الطبيعيين الذين تجدهم يعانون من امتياز الإدارة ضدهم .

وما دفعنا للخوض في موضوعنا هذا بيان الخلاف الواضح بين نص المادة 9من قانون المالية ونص الدستور في فصله 126 إذ يظهر لنا جليا عدم دستورية المادة 9 وضربها ضرب الحائط[5] للفصل 126 من الدستور  وهو أسمى وثيقة فوق كل النصوص ، إضافة لعدة احترام الإدارة لقوة الأمر المقضي به.

الأمر الذي يجعل نتساءل : -الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة؟

وما صور هذا الامتناع والأساليب المعتمدة لامتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء ؟ وما الأساليب والضمانات الممكنة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة ؟

وللوقوف على حقيقة هذه الظاهرة سنعزم بحول الله إلى اعتماد التقسيم التالي :

المبحث الأول : أسباب وصور وأساليب امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء

المبحث الثاني : الوسائل والضمانات لحث الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة


للاطلاع على بحث “إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة” أنظر الملف أسفله

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

"لا تقرأ وترحل شاركنا رأيك"

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من أنفاس قانونية

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading