إثبات الأجر يكون بورقة الأداء
إثبات الأجر يكون بورقة الأداء
قرار محكمة النقض عدد : 1282
المؤرخ في : 13/10/2011
ملف اجتماعي عدد : 1848/5/1/2010
القاعدة : تستخلص المحكمة أجر الأجير من الوثائق المدلى بها في الملف وخصوصا ورقة الأداء التي تثبت أجرته
وبعد المداولة وطبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بدعوى يعرض فيها بأنه شرع في العمل لدى المدعى عليها (المطلوبة في النقض) منذ 01-09-2004 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 05-11-2008، وأنه كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 19.900.30 درهما ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة.
وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية لفائدته بالتعويضات التالية :
عن الاخطار 13222درهم، التعويض عن الفصل 43196 درهم، التعويض عن الضرر 99.165 درهم، التعويض عن العطلة 10.170.26 درهم، التعويض عن باقي الأجرة 2034.15 درهم، مع تسليمه شهادة العمل، فتم استئناف الحكم المذكور من كلا الطرفين، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض :
المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، خرق المادة 57 من مدونة الشغل :
ذلك أن أجرة العارض المبينة في ورقة أدائه الخام هي 19900.36 درهم وهي التي ينبغي الأخذ بها وليس الأجرة الصافية المحددة في 13222.49 درهم، والمحكمة لما أخذت بعين الاعتبار الأجر الصافي دون أن تجيب عن الدفع المتعلق بطلب احتساب الفوائد العينية المشار إليها في المادة 57 من مدونة الشغل لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، فجاء قرارها منعدم التعليل الموجب للنقض.
لكن، وخلافا لما أثاره الطالب، فإن المحكمة أجابت على الدفع المثار في الوسيلة عندما نصت على ما يلي :
“حيث جاء باستئناف الأجير، أن أجرته كانت 34240.00 درهم ليس بالملف ما يثبت ذلك، خاصة أن ورقة الأداء المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي تثبت أن أجرته كانت 13222.00 درهم، مضاف إليها التعويض عن السيارة، مما يتعين معه رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف، وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.