قاضي التنفيذ لدى المحاكم التجارية


عرض سنسلط الضوء فيه على الدور الذي يلعبه قاضي التنفيذ لدى المحاكم التجارية بالمغرب، قراءة ممتعة.

مقدمة :

فافهم إذا أدلي لك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

عمر بن الخطاب رضي الله عنه

إن العبارة التي ذكرت آنفا، لأنها تلخص ما يسيل اليوم من مداد الأقلام وأصوات الأساتذة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم وما يعرفه من بطء أو شلل إن صح التعبير يخل بمصالح المتقاضين – خاصة المحكوم له – ويمس هيبة الدولة وسمعتها وتزيد آثاره السلبية وبتبع على الائتمان في المجال التجاري واستقرار المعاملات فيه.

ولهذا فقد عمد المشرع إلى خلق مؤسسة جديدة تتمثل في مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ محاولة منه إلى تفادي كل ما يؤثر على تنفيذ الأحكام وقضاء مصالح المتقاضين ولو كان في الواقع وجودها كعدمها.

وتعرف المؤسسة بكونها جهاز قضائي مستقل يقوم بالإشراف على تنفيذ الأحكام ومراقبة الأجهزة التي تسهر على تنفيذها والبت في الصعوبات التي تعتريها خاصة الصعوبات الوقتية.

وإن لهذه المؤسسة الأهمية كبيرة خاصة إذا ما تبين لنا الدور الذي ستقوم به في مرحلة التنفيذ وما ستعالجه من إشكالات، حيث ستكون بمثابة الفرح للمتقاضي المحكوم له بحق، وكذلك ستعد وسيلة ناجعة لحفظ كرامة الدولة وسلطاتها من السقوط إلى الحضيض، بالإضافة إلى جمعها السلطات المتعلقة بالتنفيذ في يد جهاز واحد وبالتالي تجاوز أحد أهم العوامل التي تؤثر على تنفيذ الأحكام وإنزالها إلى أرض الواقع.

ويرجع بعض الفقه[1] ظهور هذه المؤسسة لأول مرة إلى الدولة العثمانية، حيث أن معظم التشريعات العربية أخذت نظام هذه المؤسسة منها كالمشرع اللبناني والسوري وغيرهم، إلا أن هذه المؤسسة تطرح في الواقع القانوني المغربي مجموعة من الإشكالات الناتجة عن الفراغ التشريعي المحيط بها. فما هي إذن تجليات هذا الفراغ التشريعي؟ وما هي الآثار المترتبة عن هذا الفراغ على مستوى تنفيذ الأحكام؟

وعلى هذا كله فإننا سنعمد في هذا البحث إلى استجلاء حيثيات هذه المؤسسة، وأهم الإشكالات التي تعترضها وذلك وفق التصميم التالي: (المبحث الأول) ماهية مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ، فيما سنخصص (المبحث الثاني) لتجليات الفراغ التشريعي لمؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ.

المبحث الأول: ماهية مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ

إذا كانت لمؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ هذه الأهمية على مستوى تنفيذ الأحكام والحفاظ على هيبة القضاء ومصالح المتقاضين وخاصة لدى القضاء التجاري (المطلب الثاني) فإنه لا يخفى على كل مهتم باستقلال كل مؤسسة بسياق تاريخي خاص (المطلب الأول).

المطلب الأول: السياق التاريخي لمؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ

مر نظام قاضي التنفيذ في بلادنا بمراحل جد هامة، كان الهدف من ورائها إصدار نصوص قانونية كفيلة بتفعيل مؤسسة تسهر على حسن سير إجراءات التنفيذ ومراقبتها، وقد دعت مجموعة من العوامل (الفقرة الثانية) إلى ظهور هذه المؤسسة التي مرت بإطار قانوني خاص (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: الإطار القانوني لمؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ

لقد كرس المشرع المغربي القواعد العامة المتعلقة بالتنفيذ في ظهر 28 شتنبر 1974 المتعلق بقانون المسطرة المدنية[2]، وذلك بالقسم التاسع المعنون “بطرق التنفيذ”، حيث اعتبر فيه المشرع رئيس المحكمة الابتدائية قاضيا للتنفيذ في حدود الدائرة القضائية لمحكمته، ويتضح ذلك من خلال منحه صلاحيات البت في صعوبات التنفيذ طبقا للفصلين 149، 436 وفي المقابل نصت المادة 20 من قانون المحدث للمحاكم التجارية[3] على منح رئيس المحكمة التجارية البت في صعوبة التنفيذ.

وقد أحدث هذا القانون السالف الذكر لأول مرة في التشريع المغربي مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ، حيث ورد في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه “يعين رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية[4] قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ”.

لكن لا يعني هذا أن هذه المؤسسة أتت من فراغ، فمن الثابت أن هذه المؤسسة تجد جذورها تاريخيا ومحليا من خلال الممارسة القضائية، وتحديدا من خلال تجربة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء خلال سنة 1984 حيث قرر رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة بمبادرة شخصية بإحداث مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ[5]. وهذا ما يؤكد أن هذه المؤسسة تنطبق عليها القاعدة الفقهية التي تقول “أن الواقع يسبق التشريع”، حيث لم يتم استثمار هذه التجربة العملية تشريعيا إلا بعد مرور ثلاثة عشرة سنة[6].

وقد عملت وزارة العدل على تأييد ما ورد في القانون المحدث للمحاكم التجارية في الفقرة الثانية من المادة 2، وكذلك من خلال إصدارها مجموعة من الرسائل الدورية، كان آخرها تحت عدد 16 بتاريخ 7 دجنبر 1998 التي وجهت إلى رؤساء المحاكم الابتدائية يتعلق موضوعها أو مضمونها بتكليف قاضي من أجل متابعة إجراءات التنفيذ[7]، وعيا منها بالمكانة التي تحتلها هذه المؤسسة في تجاوز المعيقات التي تعد بمثابة عقبة في وجه بسط سلطة العدالة وسلطة الدولة، مثلما يمس بفكرة بناء دولة الحق والقانون، حيث تجاوز تراكم الملفات المنفذة الهائلة ألف ملف بسبب انعدام مؤسسة تقوم بمراقبة ومواكبة وتتبع إجراءات التنفيذ ومن ناحية أخرى بسبب امتناع أو تماطل في التنفيذ[8].

وهذا ما دفع بالمشرع المغربي إلى تعديل مقتضيات الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية، حيث نص في الفقرة الثالثة من هذا الفصل: “يكلف قاضي بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة”[9].

والجدير بالذكر أنه لم يتم التفكير في إحداث هذه المؤسسة عند إعداد النسخة الأولى من مشروع قانون المحاكم التجارية، بل نتج ذلك بفضل استجابة الحكومة للتعديلات التي تقدمت بها بعض الفرق النيابية المعارضة على المشروع.

فإذا كان هذا هو السياق التشريعي لظهور مؤسسة قاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ، فقد دعت إلى ظهور هذه المؤسسة مجموعة من العوامل، فهذا ما سنتناوله في الفقرة الثانية من هذا المطلب.

الفقرة الثانية: العوامل الداعية إلى ظهور مؤسسة قاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ

لقد دعت مجموعة من العوامل إلى ظهور مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ، أهمها الحاجة إلى إرساء هيبة القضاء مادام هذا الأخير هو المسؤول عن حماية حقوق المتقاضين خاصة المحكوم له بحق، فلا يتصور ثقة صاحب الحق في السلطة القضائية مادام لم يتم تنفيذ ما حكم له، ما بالك إن كان هذا الأخير تاجرا الذي تحتاج معاملاته إلى السرعة في تنفيذ الأحكام التي تتطلبها الحياة التجارية بأكملها، وفي المقابل فلن تبقى للسلطة القضائية أي دور في المجتمع، وذلك راجع إلى عدم تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام لأن صاحب الحق لا يلجأ إلى هذه السلطة من أجل فقط استصدار حكم يفصل في النزاع، وإنما هدفه من وراء ذلك هو تنفيذ منطوق الحكم على أرض الواقع، وبالتالي تحققت الغاية فعلا من لجوء المتقاضين إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له ، ومما لا شك فيه أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي.

ومن هذا المنطلق، كان لزاما على المشرع خلق مؤسسة تعمل على تجاوز هذه المعيقات، خاصة وإذا علمنا أن هناك الآلاف من الملفات لم يتم تنفيذها، موزعة على الشكل الآتي:

وتكاد لا تخلو أية جريدة وطنية من شكايات المتقاضين، تندد تارة بالتماطل وتطالب تارة أخرى بالتعجيل بالتنفيذ، والدولة بدورها ما فتئت تبحث عن الحلول الناجعة لحل والتخفيف من حدة هذه المعضلة اقتناعا منها بخطورتها وتأثيرها على سمعتها في الداخل والخارج، وفي هذه النقطة بالذات، وعلاقة بالقضاء التجاري، نبه صاحب الجلالة الحسن الثاني إلى خطورة هذه الوضعية بقوله: “أخيرا هناك قضايا تجارية مهمة إذا لم يتم تنفيذها بسرعة وقع التماطل ووقع الكساد، ووقع أكثر من هذا للسمعة القبيحة للبلد، لأن المغرب لا يتعامل داخل حدوده فقط”[11].

كل هذه العوامل العملية وغيرها، دفعت بالمشرع إلى التفكير بإحداث مؤسسة كفيلة بتتبع إجراءات التنفيذ، خاصة لما لها من أهمية بالغة على مختلف الجوانب وخاصة الجانب الاقتصادي.

هذا بالنسبة للسياق التاريخي الذي مرت به مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ، فماذا عن المكانة التي تحتلها هذه المؤسسة لدى القضاء التجاري؟ هذا ما سنحاول بيانه في المطلب الثاني.

المطلب الثاني: مكانة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ لدى القضاء التجاري

إن الخصائص التي تتميز بها المادة التجارية كانت من أبرز العوامل التي أدت إلى ظهور مؤسسة قاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ (الفقرة الأولى)، حيث تستوجب وجود سلطة قائمة الذات (الفقرة الثانية)، لها المرونة في الإجراءات من أجل فض المنازعات في أقرب الآجال.

الفقرة الأولى: مزايا مؤسسة قاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ

تعرف عملية التنفيذ حاليا بطء وعوائق تؤثر سلبا على حجية الأحكام القضائية، وتمس بسعة القضاء، لذا فإن أغلب رجال القانون ينادون بإحداث وتجديد النصوص القانونية المؤطرة لمؤسسة قاضي التنفيذ لدى المحاكم التجارية. بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققتها في البلدان المقارنة[12]، وذلك استجابة للتغيرات التي حصلت في المجتمع ومواكبة كذلك للتطور الذي حصل على المستوى التشريعي، وذلك نظرا لمزايا هذا النظام التي تجعل من هذه المؤسسة مؤهلة للدفع بعجلة التنفيذ إلى الأمام، ونذكر هنا بالأساس البساطة والسرعة.

إن أهم مزايا النظام تتمثل في تلافي تشتيت المنازعات المتعلقة بالتنفيذ وتعقيد إجراءاتها، وذلك بجمع كل المنازعات الموضوعية والمؤقتة التي تنشأ أثناء التنفيذ تحت يد قاضي واحد وهو قاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ[13].

فمؤسسة قاضي التنفيذ لدى المحاكم التجارية، محكمة حقيقية للتنفيذ لها مسطرة مبسطة شفوية وغير شكلية، ولها اختصاصات موسعة تخضع للنظام العام. كما أن الجهات القضائية المختصة بالبت في منازعات التنفيذ متعددة وغير متناسبة، إذ يختص رئيس المحكمة الابتدائية في البت في صعوبات التنفيذ طبقا للفصل 149 من قانون المسطر المدنية، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، ويختص فيها طبقا للفصلين 436 و468 من نفس القانون في إطار عمله الولائي، وترجع صلاحية البت فيها للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، ويختص قضاء الموضوع في الصعوبات الموضوعية استنادا إلى الفصلين 26 و428 المتعلقين بتفسير الحكم ودعوى الاستحقاق الفرعي[14].

ويتجلى مما سبق أن نظام التنفيذ في التشريع المغربي يشكو من تشتيت المصادر وتعدد جهات الاختصاص، مما يؤثر سلبا على تصريف  قضايا التنفيذ بالسرعة المطلوبة، الأمر الذي يستدعي من المشرع أن يوحد جميع القواعد المرتبطة بالتنفيذ وأن يجمع شتات الاختصاص حول منازعات التنفيذ في يدي قاضي التنفيذ إسوة بالمشرع الفرنسي، لما يحقه ذلك من بساطة وسرعة في البت والفعالية في الإنجاز، وتحقيق التوازن بين مصالح الدائن بتمكينه من حقه في أقرب الآجال وذلك من دون المساس بكرامة المدين وهضم حقوقه.

الفقرة الثانية: تعيين القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ

إن إنشاء مؤسسة قاضي التنفيذ لدى المحاكم التجاري، قصد تتبع إجراءات التنفيذ تتبوأ مكانة مركزية في عدد من الأنظمة القضائية المقارنة كما سنرى ذلك لاحقا، لأن نجاعة السلطة القضائية تكمن أولا في تهيئة السند التنفيذي[15] ، ثم تمكين الدائن من اقتضاء حقه عن طريق التنفيذ، وهاتين الوظيفتين تتكامل فيما بينها، مما يستدعي توفير إشراف متواصل على إجراءات التنفيذ وعلى الأجهزة المشرفة عليه، وذلك لا يتأتى إلا بخلق جهاز قضائي نوعي مستقل[16].

وبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، فإن تعيين قاضي مكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ يهم فقط المحكمة التجارية بصفتها محكمة تنفيذ على خلاف محكمة الاستئناف التجارية، ويجري التعيين باقتراح من الجمعية العمومية، وإن كانت سلطة اتخاذ قرار بهذا الشأن تعود لرئيس المحكمة التجارية لوحده.

ولم يحدد المشرع مدة يستنفذ فيها التعيين على خلاف ما هو الحال بالنسبة لبعض المؤسسات القضائية الأخرى كالمفوض الملكي بالمحكمة الإدارية[17].

كما يتبين أن المشرع لم ينص على إمكانية تعيين أكثر من قاضي لمتابعة إجراءات التنفيذ، وإن كنا نرى جواز ذلك عند الضرورة.

وبالرغم مما يوحيه النص القانوني المذكور من كون رئيس المحكمة التجارية يعين قاضيا غيره للقيام بهذه المهمة، وما تصرح به الرسالة الدورية التي أشرنا إليها في المطلب الأول من كون هذا القاضي يساعد رئيس المحكمة، فإنه ليس هناك ما منع رئيس المحكمة التجارية من تعيين نفسه قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ، قياسا على الصلاحية الممنوحة لرئيس المحكمة من تعيين نفسه قاضيا مقررا للتحقيق في  قضية ما، واعتبار لكون من يملك صلاحية التعيين يملك صلاحية القيام بالعمل نفسه، مثله في ذلك مثل الأصيل[18].

والملاحظ أن المشرع لم يستلزم صفات أو شروط معينة في قاضي متابعة إجراءات التنفيذ، وإن كان الرسالة الدورية لوزير العدل تحث على أن يكون هذا القاضي ممن اكتسب تجربة مميزة في القضايا المدنية أو الاستعجالية، مما يفيد تحبيذ أقدمية معينة وكفاءة خاصة في هذا القاضي[19].

ويتبين أن تعيين قاضي لمتابعة إجراءات التنفيذ مجرد إجراء داخلي للمحكمة مرتبط برئيس المحكمة التجارية ونوابه، يتعلق بتحديد الجهاز المكلف بالإشراف على عمليات التنفيذ، وهو يتخذ في فضاء داخلي هو الجمعية العامة للمحكمة، ومن ثم فإنه لا يتعلق به حق الخصوم يجيز لهم الطعن فيه.

بعد أن تطرقنا في هذا المبحث إلى ماهية مؤسسة القاضي المتتبع الإجراءات التنفيذ، سوف نعمد في المبحث الثاني إلى تبيان تجليات الفراغ التشريعي لهذه المؤسسة سواء على مستوى تحديد الاختصاصات أو على مستوى تخويل السلطات.

المبحث الثاني: تجليات الفراغ التشريعي لمؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ

إذا كان مجهود المشرع يذكر فيشكر، وذلك لتنصيصه في المادة الثانية من القانون المحدث للمحاكم التجارية، على إمكانية إنشاء مؤسسة قاضي متتبع لإجراءات التنفيذ، فإنه لا يسلم من جملة سهام الانتقاد والاستفهام حول النقص التشريعي أو إن صح التعبير الشلل التشريعي الذي تناول به هذه المؤسسة، حيث لم يعمد إلى ذكر صلاحيات هذه المؤسسة ولا نطاق عملها، ولا السلطات الموكولة إليها ولا علاقتها بما يقابلها من مؤسسات قضائية وموقفها تجاهها.

وعلى هذا سنعمل في هذا المبحث على توضيح أوجه التقصير المطروح في هذه المادة لا من ناحية الصلاحيات (المطلب الأول) أو من ناحية السلطات (المطلب الثاني) مع اعتمادنا فيه على المنهج المقارن إلى حد ما.

المطلب الأول: اختصاصات القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ

إنه لا يخفى على كل مهتم على أن أهم ما يمكن أن يميز هذه المؤسسة وينير وجودها هي الاختصاصات التي ستضطلع بها، ولذلك سنتناول هذا المطلب في تحديد هذه الاختصاصات من الناحية التشريعية (الفقرة الأولى) غير أن ما يعترض طريقنا على المستوى التشريعي من معيقات فإننا قررنا البحث عن الاختصاصات الموكولة إليه من الناحية الواقعية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: على المستوى التشريعي

باستقرائنا للمادة 2 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، خاصة الفقرة الثانية منها، فإننا نلاحظ فراغ تشريعي كبير فيما يتعلق بتحديد اختصاصات هذه المؤسسة، أي مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ، وهذا ما يجعل المهتم بهذا الأمر في حيرة من أمره، ويطرح السؤال التالي ما الغاية من وجود هذه المؤسسة في مجمع القضاء بدون إسنادها اختصاصات تستأثر بها؟

غير أن مجموعة من الأساتذة حاولوا إيجاد حل وذلك بالبحث في مواطن أخرى مرتبطة بهذه المؤسسة وخاصة ما يتعلق بالدوريات الوزارية التي مافتئت تلزم رؤساء المحاكم الابتدائية بتعيين قاضي مكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ، ولو أن هذه الدوريات ليس لها أي قيمة في مجال التشريع وإنما قصدوا من خلالها إلى الوقوف على نية المشرع تجاه هذه المؤسسة، لكن بدورها لم تخرج عن الغموض نفسه.

وعلى هذا فإنه يمكننا القول بأن صلاحيات أو مهام قاضي متتبع إجراءات التنفيذ غير محددة قانونا، بخلاف لما عليه الأمر في التشريعات المقارنة، خاصة التشريع المصري الذي عمد على تنظيم هذه المؤسسة من جميع حيثياتها. فقد وردت في المادة 275 من قانون المرافعات المصري على أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ[20].

وهكذا فإننا نلاحظ أن المشرع حاول جمع جميع الأمور المتعلقة بالتنفيذ وإسنادها إلى هذه المؤسسة إلى غاية أنها وصفت من طرف الأستاذ أحمد أبو الوفا[21] بكونها محكمة التنفيذ لأنها شملت اختصاصات محكمة الموضوع وقاضي الأحكام الأمور المستعجلة وقاضي الأمور الوقتية. مع الإشارة إلى كون هذه الاختصاصات تعد من النظام العام حيث لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

وتجدر الإشارة، إلى كون المشرع المغربي سيحاول تجاوز هذا الفراغ التشريعي وما ترتب عليه من غموض وإعاقة حسن سير عمل هذه المؤسسة[22] وذلك في محتوى مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث خصص لها المواد من 451-2 إلى 451-19 والتي نظمت مجموعة من المقتضيات المهمة كتحديد الاختصاصات وطرق الطعن في أوامره وغيرها، فحسب المادة 3-451 يختص قاضي التنفيذ وحده ودون غيره بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، والإشراف ومراقبة سائر إجراءات التنفيذ، والبت في صعوبات التنفيذ و منح الأجل الاسترحامي عند الاقتضاء لمن يطلبه.

ولم يفت مسودة المشروع أن تنظم الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ، حيث يكون اختصاصه بالمحكمة المصدرة للحكم، أو التي يوجد بها المنفذ ضده أو التي توجد بها أمواله (المادة 451-4 من المسودة).

الفقرة الثانية: على المستوى الواقعي

تنطبق القاعدة القائلة بكون الواقع يسبق التشريع بشكل كلي على مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ، حيث وجود هذا الأخير في المحاكم من عدمه وحدود اختصاصاته ونطاق مهامه كلها منوطة بالواقع العملي للمحاكم لا بالتشريع.

حيث إن الواقع يقول[23] أن القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ مؤسسة غير مستقرة الوجود داخل المحاكم، وأن وجودها أحيانا يكون صوريا[24]. والأهم أن هذه المؤسسة في الواقع العملي دائما لا تسند إلا لنائب رئيس المحكمة ويمارس مهام الإشراف ومراقبة إجراءات التنفيذ أو حتى إصدار الأوامر وغيرها بتفويض منه. وإذا لم يرغب رئيس المحكمة في تفويض هذه الصلاحيات لقاض (في الأصل يكون شاغلا لمنصب نائب رئيس المحكمة)، متتبع لإجراءات التنفيذ فإن هذه الصلاحيات تعود إليه حيث يمارسها شخصيا، وهذا ما نستشف منه أن القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ لا يعد سوى نائبا لرئيس المحكمة يقوم بتفويض من الأخير ببعض المهام التي تدخل في اختصاصاته أي أن صفة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ لا تسمن ولا تغني من جوع وهي فارغة من محتواها، وهذا منطقي لأنه مادام التشريع لم يعطها قيمة فكيف بالواقع العملي.

المطلب الثاني: سلطات القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ

إنه لا يتصور وجود أي مؤسسة دون أن يكون لها حظ من السلطة تمارس بها ما أسند إليها من مهام وتمارس عليها من طرف الجهة المسؤولة عنها، ونقصد في هذا المقام بالسلطة علاقة الآمر بالمأمور في إطار العمل الإداري وطبقا لتراتبية السلم الإداري، وعلى هذا فإننا سنعمل على الوقوف – إن أمكن – على السلطات التي منحت لهذه المؤسسة وبمعنى آخر مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ مسؤولة عن من (الفقرة الأولى) ومسؤولة من طرف من أي الجهة التي تخضع لرقابتها وتكون مسؤولة أمامها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مسؤول من طرف من

بسبب الفراغ التشريعي الذي تعاني منه هذه المؤسسة فإننا لا نجد بشكل علني ما يدل على أن القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ خاضع لسلطات إحدى الجهات القضائية، لكن يمكننا القول أنه يخضع لرقابة وإشراف رئيس المحكمة التجارية، لا من حيث الأعمال الإدارية التي يقوم بها أو من حيث الأوامر التي يصدرها أو بمناسبة بته في النزاعات الوقتية، وهذا الطرح يؤيده الجانب العملي لهذه المؤسسة حيث أن الأستاذ المهدي الوزاني قد أقر لنا بأنه يخضع لرقابة وسلطة رئيس المحكمة التجارية لأنه في واقع الأمر لا يمارس هذه المهام إلا بواسطة التفويض الممنوح له من طرف رئيس المحكمة التجارية.

وهذا ما يؤكد للقارئ أن هذه المؤسسة هي في حقيقتها ليست بمؤسسة ولم ينوي المشرع إيجادها[25]، لأنه بتحليلنا لهذه الفقرة أحيانا يظهر لنا أنه كان علينا بالأحرى الحديث عن مؤسسة قاضي التنفيذ التي ترجع لرئيس المحكمة التجارية بمقتضى المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الذي يحيل إلى قانون المسطرة المدنية في مادته 149. لأنه يصعب التفريق بين المؤسستين وحتى المهمتين بهذه المؤسسة نجد في تحليلهم تضارب وعدم القدرة على التمييز بينهما.

غير أنه ورد في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية على أن أوامر قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدورها، على أن هذا الاستئناف يؤدي إلى وقف تنفيذ الأوامر المطعون فيها (م 451-6) من المسودة)[26]. وتضيف المسودة في م 451-7 أنه رغم قابلية الأوامر المتعلقة بصعوبات التنفيذ للاستئناف، فإن الأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ في إطار أعمال إدارة القضاء أو الأوامر التي تتعلق بالأجل الاسترحامي لا تقبل أي طعن، فقط يمكن التظلم بشأنها لدى قاضي التنفيذ وله كامل الصلاحية لتعديلها أو العدول عنها.

الفقرة الثانية: مسؤول عن من

إن تنفيذ الأحكام لا يقف فقط عند مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ، وإنما توجد مؤسسات أخرى هي التي لها القدر الكبير من السلطات في هذه المرحلة والتي تستند مؤسسة قاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ في قيامها عليها لأن في الحقيقة لها علاقة أو اتصال مباشر بها، حيث تسهر عليها وعلى مراقبتها وحسن سيرها واحترامها لضوابط تنفيذ الأحكام، وهذه المؤسسات تتمثل خصوصا في مؤسسة أعوان كتابة الضبط والمفوضين القضائيين اللذان لهما مركز الصدارة والريادة في إنزال الأحكام إلى أرض الواقع لما لهم من الصلاحيات وكذا لما يكتسبونه من خبرات وتمرس في هذا المجال.

والسؤال الذي يطرح هنا هو أي علاقة تجمع بين مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ ومؤسسة أعوان كتابة الضبط ومؤسسة المفوضين القضائيين؟

فبخصوص المؤسسة الأخيرة فهي تعتبر مهنة حرة مستقلة عن الجهاز القضائي، ويتبع لرقابة هذا الجهاز وأمام الفراغ التشريعي فإننا طرحنا هذا السؤال على الأستاذ المهدي الوزاني بصفته المذكورة آنفا بالمحكمة التجارية بطنجة، فكانت إجابته بما فحواها أنه له سلطة الرقابة عليهم رغم كونهم ذوي مهنة حرة ويشرف عليهم ويصدر لهم الأوامر وفي حالة الإخلال بواجبهم فإنه يحرر محضر ويرسله إلى النيابة العامة؟!

أما بخصوص أعوان كتابة الضبط فلا يزيد الأمر تجاههم إلا تعقيدا وغموضا حيث أن هؤلاء يخضعون في واقع الأمر إلى رقابة وسلطة رئيس كتابة الضبط وهذا سينتج عنه تضارب آخر بين مؤسسة رئاسة كتابة الضبط ومؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ، وأمام الفراغ التشريع دائما فإن الواقع العملي أفرز نتيجة فحواها أن مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ تقوم بمراقبة عمل أعوان كتابة الضبط في مرحلة التنفيذ بتوازن مع رقابة وسلطة رئاسة كتابة الضبط، وفي حالة إخلال العون بمهامه يحرر القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ محضر ويحيله إلى رئيس كتابة الضبط الذي له السلطة في تقرير ما يشاء تجاه العون في حدود القانون طبعا.

خاتمة:

حاولنا في هذا البحث الوقوف على أهم الإشكالات التي تعاني منها مؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ وتجلية ما خلَّفه الفراغ التشريعي بها.

وعلى هذا فإن هذه المؤسسة لم تقم بالدور الذي يفترض وجودها من أجل القيام به ونرجع ذلك إلى تهاون المشرع أو عدم نيته في إحداث هذه المؤسسة بما في الكلمة من معنى.

ولهذا حاول المشرع المغربي في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية تجاوز هذه الإشكالات، لكن بمسمى مؤسسة قاضي التنفيذ، الأمر الذي يطرح إشكالا آخر هل المشرع عمد بهذه التسمية الجمع بين مؤسسة قاضي التنفيذ (صفة تعود لرئيس المحكمة)، ومؤسسة القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ؟ أم أنه سيكرس مبدأ الغموض والحيرة وتعقيد الفهم كما هو علي الحال الآن؟

هذا ما نتمنى من أساتذتنا والباحثين الخوض فيه قصد تنوير المهتمين والمساهمة في البلوغ إلى حل وفهم نهائي.


[1]  – أحمد أبو الوفا ، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مطبعة منشأة المعارف، بدون ذكر الطبعة، ص  29.

[2]  – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2303 مكرر بتاريخ 30 شتنبر 1974، ص: 2741.

[3]  – ظهير شريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997) ص 1141.

[4]  – يقصد بالجمعية العمومية، تلك المؤسسة الموكول لها تنظيم المصلحة الداخلية للمحاكم.

[5]  – يعتبر الفقه أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء كان مؤهلة أكثر من غيرها للتأسيس لهذه التجربة، إذ تصادف مع البدء في التطبيق لظهير 4 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث السير، فإذا علمان أن المقومات الاجتماعية بحل شركات التأمين تتمركز في دائرة نفوذ هذه المحكمة، وإن هذه الأخيرة مقبلة على مراجعة كم هائل من طلبات التنفيذ الواردة عليها من كل محاكم المملكة في إطار الإنابات القضائية، لظهرت لنا الحاجة إلى خلق مثل هذه المؤسسة.

[6]  رشيد مشقاقة، قاضي التنفيذ، مطبعة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى 2000، ص: 253.

[7]  –  رشيد مشقاقة، م.س، ص: 284.

[8]   – محمد المجدوبي الإدريسي، عمل المحاكم التجارية، مكتبة دار السلام الرباط، بدون ذكر الطبعة ص: 64.

[9]  – تم تتميم وتغيير وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل 429 أعلاه، بموجب القانون 72.03 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 ذي الحجة 1924 (3 فبراير 2004) الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1424 (5 فبراير 2004) ص: 453.

[10]  – رشيد مشقاقة، م.س، ص: 28.

[11]  – مقال منشور بمجلة القانون والأعمال تحت عنوان “حقيقة صلاحيات القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ في ضوء المحاكم التجارية” لمهدي شبو، قاضي بالمحكمة التجارية بمراكش، اطلع عليه بتاريخ 16/11/11 على الساعة 19.26 droitetenreprise.org.

[12]  – كالتشريع المصري والفرنسي

[13]  – على غرار توجه المشرع المصري حيث نصت المادة 275 من قانون المرافعات المصري على أنه: “يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كان قيمتها”.

[14]  – مقال منشور بمدونة القانون والقضاء المغربي، تحت عنوان: “مؤسسة قاضي التنفيذ في القانون المغربي”، عبد الله العبدوني، اطلع عليه بتاريخ 11/12/2016 على الساعة 11.36. mofawad.blogspot.com

[15] – هو حجية لها قوة النفاذ الجبري يمسكها الدائن ليعتمدها ضد مدينه لاستيفاء حقه منه جبرا، والغاية منه هو الشروع في التنفيذ الجبري للالتزامات بعد امتناع المدين من تنفيذها طوعا، (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي ثابت به الالتزام المراد تنفيذه جبرا).

[16]  – مقال منشور في مجلة محاماة نت، بعنوان: “مؤسسة قاضي التنفيذ في التشريع المغربي”، لمحمد زنون رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بابتدائية إمنتانوت، اطلع عليه في 4 دجنبر 2016 الساعة 10.51.

[17]  – انظر المادة 2 من القانون 90.41 القاضي بإحداث محاكم إدارية (التي حددت هذه المدة في سنتين) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 03/11/1993، ص: 2168.

[18]  – محمد الإدريسي المجدوبي، م.س، ص: 68.

[19]  – محمد الإدريسي المجدوبي،  م . س ، ص: 68.

[20]  – أبو الوفا، م.س، ص: 34

[21]  – أحمد أبو الوفا، نفس المرجع ، ص: 34.

[22]  – وإننا نعتقد بكون المشرع سيتجاوز كذلك التميز بين اصطلاح قاضي التنفيذ والقاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ وجعلها مؤسسة واحدة على أساس إذا أبدينا الاتجاه الذي يقول بالفرق بينهما.

[23]  – لقاء أجريناه مع الأستاذ حسن الوزاني التهامي بالمحكمة التجارية بطنجة بصفته قاض متتبع لإجراءات التنفيذ وذلك بتاريخ 29/11/2016 على الساعة 12.30 زوالا.

[24]  – نجيب بويطة، كاتب الضبط بالنيابة العامة لدى المحكمة التجارية، في لقاء أجريناه معه بتاريخ 29/11/2016 على الساعة 11.30.

[25]  – المهدي شبو، مقالة علمية بعنوان: “حقيقة صلاحيات قاضي التنفيذ” أشير إليها سابقا، ص: 6

[26]  – عبد الكريم طالب، الشرح العملي لقانون ال مسطرة المدنية، مطبعة المعرفة، طبعة 2016، ص: 388.

Exit mobile version