القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة

القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة: شرح، تاريخ الصدور، وعدد المواد

يشكل القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة الإطار القانوني المرجعي المنظم لوضعيات تعثر المقاولات في التشريع المغربي، ويعد من أهم النصوص القانونية التي استهدفت تحديث مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني والاستثماري، عبر اعتماد مقاربة جديدة قوامها الوقاية والإنقاذ بدل التصفية.

تاريخ صدور القانون رقم 73.17

صدر القانون رقم 73.17 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 الموافق لـ 19 أبريل 2018، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018. وقد جاء هذا القانون لنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق، واضعا نظاما تشريعيا مستقلا وأكثر تفصيلا.

عدد مواد قانون صعوبات المقاولة

يتضمن القانون رقم 73.17 أزيد من 220 مادة، موزعة على أقسام وأبواب وفروع، تغطي مختلف مراحل معالجة صعوبات المقاولة، سواء قبل التوقف عن الدفع أو بعده، مع تنظيم دقيق للأطراف المتدخلة في المسطرة، وعلى رأسهم المحكمة، القاضي المنتدب، السنديك، الدائنون، ورئيس المقاولة.

ما هي مساطر صعوبات المقاولة في القانون المغربي؟

ينظم القانون رقم 73.17 أربع مساطر رئيسية، هي:

وتهدف هذه المساطر إلى الحفاظ على استمرارية المقاولة كلما أمكن ذلك، وضمان حقوق الدائنين، وحماية مناصب الشغل، مع إخضاع كل مرحلة لرقابة قضائية دقيقة.

أهم مستجدات القانون رقم 73.17

من أبرز ما جاء به هذا القانون:

إن نشر القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة يندرج في إطار تمكين القارئ من نص قانوني محوري، يشكل حجر الزاوية لفهم النظام القانوني المغربي لمعالجة تعثر المقاولات، وربط النص التشريعي بالتطبيق القضائي والواقع الاقتصادي.

 

Exit mobile version